السؤال رقم (3738) : هل فعلي يعتبر وقفاً أم أنا الوقف لا يكون بمثل هذه الأشياء…؟
نص الفتوى: فضيلة الشيخ عبد الله الطيار وفقه الله :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
طلب مني جدي أواني منزلية فشريتها من مالي الخاص ونويت أن تكون وقف عليه فلما جئته بها قال لي إنه
نزل السوق واشترى سؤالي: هل فعلي يعتبر وقف أم أن الوقف لا يكون بمثل هذه الأشياء؟ وهل يصح لي استخدام تلك الأواني أم أُُخرجها وأعطيها مستحق؟
الرد على الفتوى
الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أرجو أن يثبت لك الأجر بنية شراء هذه الأواني لجدك، وما دام لم يقبلها لشرائه بدلاً عنها فيمكنك أن تقفها على الفقراء والمساكين، وخاصة أولي القربى فتجمع بين الصلة والصدقة، وهي تعتبر من الصدقة الجارية ما دام آخذها ينتفع بها، ولك أن تستخدمها مادمت محتاجاً إليها فإذا استغنيت عنه تدفعها لمن يحتاج إليها.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.