السؤال رقم (3735) : ما حكم تكليم النساء والبنات للسائق بالجوال؟

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ.. ما حكم تكليم النساء والبنات للسائق بالجوال عند اتصالهم له لكي يقوم بإيصالهم مثلاً للكلية وغيرها من الأماكن؟ هل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.

الرد على الفتوى

الإجابة: وعليكم والسلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا حرج في ذلك إذا كان بضوابطه الشرعية،كعدم اللين في القول أو الحديث، أو الخلوة،ويكون بقدر الحاجة فقط، وينبغي على ولي أمر النساء ألا يوكلهم بذلك، بل يقوم هو عليهم بالتوجيه للسائق بما يريده نسائه لئلا يتعرضن للفتنة، وقد قال الله تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم مخاطباً إياهن[فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً](الأحزاب: الآية32)، وهذا في حق أمهات المؤمنين الطاهرات فما بالك بمن هو أدنى منهن ديناً وعلماً، فلابد أن ينتبه أولياء الأمور لذلك لئلا يقع ما لا يحمد عقباه، وقد قال صلى الله عليه وسلم موجهاً حديثه لأمته (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته)(رواه البخاري). والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.