السؤال رقم (3705) : حكم تصرفي في تلك الحالات؟

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل: سؤالان يدوران حول موضوع واحد..الحكم في بلدنا غير شريعة الله، وتسري القوانين الوضعية بكل الأنظمة والتعليمات، بمعنى آخر الحكم بغير ما أنزل الله، فالسارق ربما يسجن يوم أو يومين، ويخرج بالوساطة أو بالكفالة ، والزاني مسموح له الزنا إذا ابتعد عن الشارع العام، وغير ظاهر للعيان، وإذا طالت يسجن الزاني بضع سويعات، ثم يوقع على كفالة.. وانتهى الأمر.
1) فرضا أن أخي أو أبي قتل، ما حكم من قتله؟ علما بأن القاتل لا يقتل قطعا ً بأمر من….، بمعنى هل يجوز أن أقتله أنا؟ لأن الحاكم أو ولي الأمر لا يقوم بذلك.
2) فرضاً، شخص معين رأى أخته أو بنته أو زوجته تمارس الزنا، أو أنه رأى عليها دلالات الحمل، أو علم علما ً يقينا ً بأنها زانية، هل يقوم الحد عليها؟

الرد على الفتوى

الجواب:وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا يجوز لك الإقدام على ذلك والذي يتولى الأمر هي الجهة المختصة، وحتى لو لم يقتل القاتل ولم يؤدب الزاني والسارق فليس لك الحق في تأديبهم لأنك لست جهة مخولة في ذلك، لكن ارفع الأمر إلى جهة الاختصاص واطلب تأديبهم عن طريقها ولعل الله أن ييسر لك من أمرك فرجا ومخرجا.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.