السؤال رقم (3696) : حكم استخدام (اللولب) لمنع الحمل؟
نص الفتوى:
السلام عليكم فضيلة الشيخ ما حكم استخدام اللولب لمنع الحمل إذا كانت جميع الموانع لا تناسب المرأة ولها أضرار، علماً بأن فيه كشف للعورة المغلظة، وما هي مدى الحاجة التي ذكرها العلماء خاصة وإن المراد فقط ترتيب النسل؟
الرد على الفتوى
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيجوز للمرأة استعمال اللولب لمنع الحمل مؤقتاً إذا كانت مريضة، أو تعاني من ضعف في جسدها، أو أنها ترضع مولوداً لها صغير إلى غير ذلك من الضرورات بشرط ألا يكون في استعماله فيه ضرر عليها، وكان بإذن الزوج وموافقته.
أما بالنسبة لانكشاف العورة المغلظة عند تركيبه فيجوز للضرورة بحيث تقوم طبيبة مسلمة بتركيبه، فإن لم توجد فطبيبة غير مسلمة، فإن لم توجد فيقوم بذلك طبيب مسلم ثقة، ويكون ذلك في موضع الحاجة، والضرورة تقدر بقدرها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.