السؤال رقم (3693) : زميلي حلف بالطلاق ألا يعمل معي، فهل حلفه يقع طلاقاً أم أنه يمين وفيه كفارة؟

نص الفتوى:
أعمل مسئولة إدخال بيانات بإحدى المدارس ومعي زميل في نفس الوظيفة وقد حدث بيننا خلاف في العمل على إثرها حلف بالطلاق بالثلاثة أنه لن يقوم بإدخال البيانات معي وأنا الآن أصبت بجلطة في قدمي الحمد لله عليها ومطلوب منا عمل، فهل يقع هذا الحلف ويعمل بدلا مني أم يحلل الحلف الأول، أم لا يقع حلفه ولا يعمل بدلا مني مع أنه لا يوجد غيرنا بالعمل مسئولان عن إدخال البيانات؟.

الرد على الفتوى

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فأولاً: إن كان يقصد هذا الرجل بحلفه الحث والمنع فهذا فيه كفارة يمين إذا خالف يمينه وقام بالعمل وهي على التخيير كما في قوله تعالى: [لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ](المائدة: الآية 89)، وأما إن كان قصده إيقاع الطلاق فيقع طلاقه.
وثانياً: لا يجوز لكِ أختي الكريمة العمل مع الرجال في مكان واحد وحتى في الأماكن العامة التي يغشاها الناس كالأسواق وغيرها لا بد أن تكون المرأة متحجبة الحجاب الشرعي، أما إذا كان العمل في غرفة مغلقة أو مفتوحة لا يدخلها إلا القليل من الناس فلا يجوز ذلك، لقول الله تعالى: [وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ](الأحزاب الآية 53)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت) (متفق عليه)، ومعلوم أن الاختلاط بين الرجال والنساء يقتضي غالباً النظر والمصافحة والمحادثة ولين الكلام، وربما يوصل إلى الفتنة والوقوع فيما حرم الله تعالى، فاتقي الله في نفسكِ واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وابحثي عن عمل ليس فيه اختلاط حفظاً لنفسك ولدينك، وفقنا الله وإياكِ لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.