السؤال رقم (3692) : حكم أكل الضبع، وزيارة المريض فاقد الذاكرة، وحكم المشي أمام الوالد أو الجد، وحكم قول بسم الله عند أخذ شيء سقط على الأرض؟

نص الفتوى:
فضيلة الشيخ عبد الله الطيار وفقه الله .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لدي أسئلة آمل من فضيلتكم جوابي عليها.
1) سبق في سؤال بعثت به لفضيلتكم عن حكم أكل الضبع ووردني جوابكم جزاكم الله خيرا لكن أردتُ أن استفصل هل هذا الحكم يشمل الضبع آكل اللحوم والجيف وله ناب حيث ذكر لي بعض القناصة أن هناك ضبع يأكل الحشائش هو المقصود؟
1) قريب الإنسان فاقد الذاكرة أو المصاب بنوبات خرف أو الذي في غيبوبة من سنين أو الذي لا يعرف من يزوره هل تلزم وتجب زيارته أم يسقط حقه في الزيارة والصلة؟
3) المشي أمام الوالد أو الجد كبير السن هل هو حرام مع العلم أنه يستطيع المشي للبيت ولا يحتاج مساعدة لكن من باب البر والاحترام وبعض الأحيان يكون المرء عجل فيجد في نفسه حرج في المشي أمامه فما رأي فضيلتكم؟
4) البعض إذا سقط منه شيء أو رمى إلى الأرض شيء قال بسم الله فهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء؟
5) هل هناك كتاب يذكر قول الجمهور في الفقه ترشدنا إليه؟

الرد على الفتوى

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فإليك إجابة الأسئلة:
ج1: جمهور العلماء يجيزون أكل الضبع، ويستدلون بما يلي ما رواه ابن أبي عمار قال: (سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، فأمرني بأكلها، قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: أسمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني). سواء كان ذلك الضبع يأكل اللحم أو النبات.
ج2: نعم؛ تجب زيارة المريض من الأقارب وذوي الأرحام، ولا يجوز قطعها حتى ولو كان القريب فاقد الذاكرة، أو كان في غيبوبة وهذا هو المطلوب شرعاً للأدلة الواردة في الكتاب والسنة بالحرص على صلة الأرحام لكنها تختلف عن زيارة المريض الذي يعلم بمن يزوره ويستأنس به ويفقده لو غاب عنه.
ج3: إذا كان المشي أمام الجد أو الوالد يسبب الأذى لهما فلا يجوز لك فعله، أما إذا كان لا يسبب لهما الأذى فلا حرج عليك في فعله، لكن كمال الأدب ألا يمشي أمامه ولا يجلس أمامه، وهذا من الآداب الرفيعة المفقودة عند كثير من الناس وينبغي على الولد التأدب مع والده ووالد والده وأن لا يفعل شيئاً يسبب لهما الأذى المادي أو المعنوي، وهذا من البر المأمور به شرعاً وعرفاً.
ج4: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه كما روت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلا ما دل الدليل على تحريمه في بعض المواضع، وعلى ذلك فيجوز للمسلم أن يسمي الله تعالى في جميع أحيانه إلا في بعض المواضع التي جاء الأمر بعدم الذكر فيها كالخلاء، أو عند إتيان معصية، ولكن ليس كما يفهمه العامة أنه إذا لم يسم فإنه يؤذي الجن، هذا لا أصل له، ولكن إذا سمى من باب ذكر الله والالتجاء إليه والاعتصام به فهذا مطلوب في كل حال إلا ما استثنى مكانا وزماناً وحالاً.
ج5: ليس هناك كتاب محدد يعتني بذكر رأي الجمهور في جميع المسائل وأفضل ما وقفت عليه الموسوعات الفقهية حيث يذكر فيها تفصيل أراء أهل العلم لكن إذا أحب طالب العلم أن يطلع على باب معين فهناك عدد من الكتاب تعتني بذلك خصوصاً الرسائل العلمية وعلى كل حال فلو اكتفى السائل بالإطلاع على الموسوعات الفقهية وضم إليها كتاب المغني لكان في ذلك خير كثير.