السؤال رقم (3686) : حكم جمع مبلغ مالي متساوي من المشاركين, ونشتري به جائزة والفائز يحصل عليها؟
نص الفتوى:
شيخنا الفاضل: نحن مجموعة من الشباب أقمنا بيننا مسابقة للقراءة الجادة, ووضعنا مدة محددة وتنتهي من يقرا فيها أكثر هو الفائز والجائزة أن يضع كل المشاركين مبلغ مالي متساوي, ونشتري بها جائزة والفائز يحصل عليها.فما الحكم؟
الرد على الفتوى
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم: فذهب الجمهور إلى أن هذا العمل لا يجوز، وهو من الميسر المحرم لقول الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ](المائدة الآية 90). ولو كان هذا المبلغ متبرعاً به من شخص آخر من غير المشاركين في هذه المسابقة لكان في هذه الحالة جائزاً، أما كونه مجموعاً من الأشخاص المشاركين ويحصل عليه واحد منهم فقط فقد دخل في الميسر المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا سَبْقَ إِلا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ)(رواه أبو داود)، والسبق بفتح الباء، العوض المجهول في المسابقة لمن سبق، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يجوز إلا في هذه الثلاث المذكورة في الحديث السابق، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذه المعاملة وقال إن كل ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين يقاس على هذه الثلاثة التي جاءت في الحديث، فالسباحة، والمسابقات العلمية، والمطارحات الفكرية، ومسابقات حفظ القرآن والسنة، وغيرها كلها جائزة حتى ولو كان العوض من الجميع، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو رأي شيخنا وهو الراجح، فما دامت هذه القراءة جادة وفيها طلب علم وفائدة لكم فلا يظهر لي مانع من جوازها. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.