السؤال رقم (3683) : حكم أخذ زوجي قرض ربوي طويل الأمد لإعمار بيت مقابل رهن الأرض؟
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..سؤالي هو أخذ زوجي قرض ربوي طويل الأمد لإعمار بيت مقابل رهن الأرض وأنا كفيلته ذلك لأنه لا يوجد لنا مصدر أخر للعمار والإيجارات غالية والدفع مقدم ما حكم ذلك هل وقع علينا إثم أم تحت نص المضطر؟ جازاكم الله كل الخير0
الرد على الفتوى
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهذا القرض لا يجوز وليست هذه ضرورة تبيح المحرم، وكان عليكم أن تشتروا سلعاً بثمن مؤجل وتقبضوها ثم تبيعونها نقداً على غير من باعها وهنا تتوفر لديكم السيولة اللازمة ويتحقق مطلوبكم، وهذه المعاملة هي مسألة التورق، وهي جائزة عند جماهير أهل العلم للحاجة الماسة إليها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للرزق الحلال وأن يجنبنا المحرم والمتشبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.