السؤال رقم (3681) : بيان حكم لبس العباءة المعروفة بـ (السوارة) للنساء…
نص الفتوى:
فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الطيار .. حفظه الله .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فنرجو من سماحتكم بيان حكم قطعي في حكم كل عباءة مخالفة للعباءة الإسلامية المعروفة خصوصاً عباءة (السوارة) وذلك لانتشارها بشكل واسع بين النساء وخصوصاً في كلية البنات بحجة عدم ظهور اليد حال رفعها؟ وفقكم الله وسدد خطاكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم.
الرد على الفتوى
الإجابة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيجب على المرأة المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تلتزم بحجابها الشرعي الساتر لجميع بدنها، وعليها ألا تعصي أمر ربها بارتداء الزي المخالف للباس الشرعي وخاصة مثل تلك العبايات والتي تجسم المرأة وتظهر زينتها، والمرأة مأمورة بالستر والحجاب قال تعالى:[وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى..](الأحزاب).
ومعلوم أن لبس هذه العباءة يعتبر من التبرج بالزينة والمرأة منهية عن ذلك لقول الله تعالى:[وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ..](النور)، فإذا كان هذا في حق القواعد وهنَّ العجائز فكيف بالشابات.
فعلى المرأة المسلمة أن تتجنب أسباب الفتنة في لباسها لكي لا تقع في الإثم وتكون فتنة لغيرها من الرجال.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية)(رواه النسائي وابن خزيمة والحاكم، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب)، فكيف بالمرأة إذا لبست الثياب الضيقة التي تظهر زينتها ومحاسنها ومرت بالناس في مجامعهم، فالأمر أعظم وأشد خطراً.
ألا فلتتقي الله كل امرأة مسلمة ولتحذر من مخالفة أمر ربها، وعليها أن تلتزم بالحجاب في الدنيا لتحمي نفسها من عذاب الله في الآخرة. أسأل الله الهداية لنسائنا ونساء المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.