السؤال رقم (3670) : حكم تبرع النصراني لبناء مسجد؟

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ: نحن في بلدة بمصر وقد حصل حريق في أحد المساجد، وفتحنا باب التبرع لغرض ترميم المسجد، وقد تبرع أحد النصارى بمبلغ 20 ألف جنيه، فهل يصح أخذ تبرعه؟ بارك الله في علمكم.

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيشترط في الواهب أن يكون من أهل التبرع بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً، وليس من شروط الهبة الإسلام، وعليه فيجوز قبول تبرع الكافر لبناء مسجد بشرط ألا يترتب على ذلك تدخل في شؤون المسجد، أو أن يكون للمتبرع سلطة على المسلمين الذين يصلون فيه، وألا يترتب على ذلك ضرر عليهم. قال العلامة ابن مفلح في كتابه الفروع ج11، ص478: (وتجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله بمال كل كافر وأن يبنيه بيده ذكره في الرعاية وغيرها، وهو ظاهر كلامهم في وقفه عليه ووصيته له). وعلى ذلك فلكم أخذ التبرع من هذا النصراني بهذه الضوابط. وفقكم الله لكل خير، وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.