السؤال رقم (3666) : حكم استقدام عامل وفتح ورشة له، وتحديد ربع المكسب أو نصفه له؟
نص الفتوى: السلام عليكم, أحسن الله لكم, ما الحكم لو استقدمت عامل ميكانيكي وفتحت له ورشة وقلت له لك ربع المكسب، نصف لأن العمالة إذا اشتغلوا بالراتب لا يعملون بإخلاص ويماطلون, ما الحكم في ذلك.
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فمثل هذا الأمر يلزم العمل فيه حسب الأنظمة المتبعة وهي لا تسمح بالمشاركة مع غير السعودي في بلادنا، لكن المخرج لك أن تعطيه الراتب الشهري وتعطيه معه نسبة معينة، وهذا فيه مصلحة لك وله وتسمح به الأنظمة المعمول بها في بلادنا. وفقك الله للرزق الطيب الحلال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.