السؤال رقم (3661) : هل أخذ هذه الثمار تعتبر سرقة، وحكم أخذ المتبقي من الثمار بعد حرث الأرض وأصحابه لا يريدونه؟

عنوان الفتوى: هل أخذ هذه الثمار تعتبر سرقة، وحكم أخذ المتبقي من الثمار بعد حرث الأرض وأصحابه لا يريدونه؟

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … أود منكم الإجابة على سؤالي جزاكم الله خيرا…
أولاً: أنا أختكم بنت جنين من فلسطين.. تعلمون أن اليهود قد سلبوا أراضينا ومن ضمن هذه الأراضي أراضي قاموا بزراعتها .. سؤالي: هل إذا أخذنا من ثمار هذه المزروعات دون علم اليهود تعتبر سرقة.
والشق الثاني من السؤال هو: إذا قام اليهود بحصد المزروعات وجني الثمار وتبقى شيء في الأرض وهم لا يريدونه إذا أخذناه هل نحن آثمون ونعتبر ممن أكل الحرام؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأما الشق الأول من السؤال: فلا يجوز الاعتداء على مال الغير أو سرقته سواء كان هذا المال ليهودي أو غيره، ولكن إذا كان هؤلاء محتلين لأراضي المسلمين ومحاربين لهم فيعاملون بمثل ما يعاملون به المسلمين تماماً.
وأما الشق الثاني من السؤال: فيجوز أخذ ما تبقى من المزروعات أو الثمار التي بقيت في الأرض بعد حرقها ما داموا لا يرغبون فيها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.