السؤال رقم (3655) : حكم قولي لزوجي “حرمتك على نفسي كحرمة أخي عليّ” ؟
عنوان الفتوى: حكم قولي لزوجي “حرمتك على نفسي كحرمة أخي عليّ” ؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … تحية طيبة من الله عز وجل وبعد: سيدي مختصر مشكلتي أنني وزوجي نشبت بيننا مشاجرة كبيرة وكان الوقت منتصف الليل مما أدى إلى انتباه الجيران لصوته، أردت إسكاته وتهدئته ولكنه كان يزيد من ثورته مما أدى إلى حلفان اليمين الذي أطلقته وهو حرمتك على نفسي كحرمة أخي عليّ وأنا الآن أبيت في غرفة ابنتي منذ ذلك الحين أي منذ شهر تقريبا أفتوني جزاكم الله خيرا عني ماذا أفعل؟ وما على من حكم؟ جزاكم الله خير الجزاء وسأنتظر ردكم بفارغ الصبر فلا تطيلوا عليّ رحم الله والديكم شكراً لتعاونكم.
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا يجوز للزوجة أن تظاهر من زوجها، وهي آثمة وعليها وزر عظيم، وهي لا تملك تحريم زوجها من نفسها، وفعلها هذا حكمه حكم اليمين على الراجح من كلام أهل العلم، وكفارته كفارة يمين، لأن من حرم على نفسه شيئاً مما أحله الله له كان ذلك يميناً وكفارته كفارة يمين.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.