السؤال رقم (3651) : هل للمدرستان اللتان درستا المادة قبلها لهن الحق بالراتب أم لا ؟

نص الفتوى: مدرسة درست مادة إضافية (تربية إسلامية) لفصلين في معهد إضافة إلى مادتها (إنجليزي) التي تدرسها بعقد, ومدرسة أخرى درست فصل واحد وهي تتقاضى راتب بتعيين وذلك بعد مضي شهر من الدراسة ولعدم وجود مدرس متخصص للمادة تبرعتا بتدريسها, ثم جاءت مدرسة للمادة في الشهر الرابع من الدراسة بطلب من المعهد لوجود عقد لابد من صرفه, لأن مدرسة (إنجليزي) تعمل بعقد ولا يصح عقدين في نفس المكان كما طلبت الإدارة منها ذلك فرفضت حيث قامت المدرسة الجديدة بتدريس فصلين فقط بينما استمرت مدرسة ( الإنجليزي ) بتدريس فصل واحد، تم صرف راتب لمدرسة مادة التربية الإسلامية من أول شهر دراسي مع العلم أن مدرسة التربية الإسلامية لم تباشر بالعمل بالمعهد إلا في الشهر الرابع من الدراسة .من له الحق في الشهور الثلاثة الأولى من الراتب؟ فطلبت مدرسة مادة التربية الإسلامية من إدارة المعهد أن تتصرف في الشهور التي لم تباشر فيها العمل فطلبت الإدارة منها راتب الشهور الأولى لصرفها كميزانية للمعهد علمت مدرسة (الانجليزي) بذلك فطلبت من المدرسة الجديدة أن الأحق بمن درس المادة خلال تلك الثلاث الشهور الماضية فقالت ذلك للمدير فقال لها: لم نشرط عليهما من البداية أن تدرسا بمقابل مادي. هل لإدارة المعهد الحق بأن تصرف راتب الشهور كميزانية للمعهد كشراء مكيفات وثلاجات وأثاث أن المدرستان اللتان درستا المادة قبلها لهن الحق بالراتب؟ جزاكم الله خيرا.

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا شك أن من درس هذه الفصول له حق في أخذ المكافأة ولا يلزم أن يكون ذلك بعقد، لكن نصيحتي لإدارة المعهد والمدرسة ـ المتعاونة ـ أن يصطلحوا على شيء معين مع أن الورع ترك هذه المبالغ وصرفها في حاجات المعهد، لكن إذا طالبت المدرسة التي تولت التدريس زيادة على عملها المتفق معها عليه فلها الحق في ذلك لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ورزقنا الله وإياكم الاحتساب في أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.