السؤال رقم (3645) : حكم لبس التنورة القصيرة وتحتها بنطلون إلى نصف الساق؟

نص الفتوى: السلام عليكم … ما حكم لبس التنورة القصيرة إلى ما فوق الركبة يعني تغطي الركبة ولبس تحتها بنطلون إلى نصف الساق طبعا لبسها عند النساء وجزاكم الله خيرا.

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالذي أراه أنه لا يجوز ارتداء المرأة لهذه التنورة لكونها لا تستر عورتها، سواء كانت ترتدي بنطالاً أم لا.
وأما لبس البنطال تحتها فالغالب عليه أنه يجسم جسد المرأة، وهذا فيه مخالفة شرعية لما أمر الله تعالى به النساء ألا يتشبهن بالرجال كما روى أبو داود وغيره (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال). حتى ولو كان لبسه بين النساء أو المحارم.
ولكن يجوز لبس هذا البنطال أمام الزوج فقط لأن له الحق أن يتمتع بزوجته بأي لباس تتزين به.
وأوصي كل أخت مسلمة تخاف الله تعالى أن تلتزم بالستر والحشمة حتى ولو كانت بين مثيلاتها من النساء إلا ما ظهر منها من زينة كالوجه والشعر والذراعين والرجلين، وما عدا ذلك فيجب عليها ستره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.