السؤال رقم (3627) : هل يجوز لي أن استلف من أختي التي حصلت على قرض ربوي؟.

موضوع الفتوى: هل يجوز لي أن استلف من أختي التي حصلت على قرض ربوي؟.

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجوكم أفتوني: أنا من الأردن استلفت من أختي مبلغ من المال وأنا أعرف أنها أخذت هذا القرض من بنك يتعامل بالربا، هل يجوز لي أن استلف منها أم لا؟

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأولاً: يحرم على المسلم أن يأخذ قرضاً ربوياً، أو أن يتعامل مع بنوك ربوية لقول الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ](البقرة: الآيات 278 ـ 279). وثبت عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء)(رواه مسلم). وأما اقتراضك من أخيك فلا حرج عليك فيه إن كان دون فائدة والإثم عليه هو، والقاعدة عند أهل العلم التفريق بين ما حرم لذاته وما حرم لكسبه فما حرم لكسبه فهو حرام على كاسبه فقط، لكن إن كان في امتناعك من أخذ القرض من أخيك علاج له وإعانة له على ترك التعامل بالربا. فاحرص على ذلك لأن هذا من تمام النصح له والتعاون على الخير. وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.