السؤال رقم (3623) : حكم الصدقة للمدين، وحكم وضع فرشة فيها تصاوير، وحكم إعلام المستفتي بجواب فتوى أخرى، وحكم الكذب، وحكم طباعة ورقة خاصة بي دون علم صاحب العمل؟
موضوع الفتوى: حكم الصدقة للمدين، وحكم وضع فرشة فيها تصاوير، وحكم إعلام المستفتي بجواب فتوى أخرى، وحكم الكذب، وحكم طباعة ورقة خاصة بي دون علم صاحب العمل؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أنا أخيتكم من ليبيا لدي مجموعة من الأسئلة أرجو الرد عليها:
1) هل يجوز على من عليه دين أن يتصدق بمال حتى يقضى الله دينه ؟
2) هل يجوز وضع فرشة في غرفة النوم فيها رسومات للألعاب كرتون ؟
3) إذا سألني أحد سؤال (فتوى) وسمعت إجابته في التلفاز أو من خلال إحدى الأسئلة المطروحة على شيخ مثلا أقول له ما عرفت وسمعت؟ فهل يجوز لي ذلك؟
4) كذبت على شخص والله بقصد أن أقربه إلى الله أكثر في هذا الشيء فهل سيضيع أجرى في هذه الكذبة بسببها؟
5) كتبت ورقة من العمل أي قمت بطابعتها من نفقة المدرسة دون علم أحد منهم في العمل فهل هذا يدخل في باب سرقة الأموال العامة أو ليس من حقي بالأخرى؟
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإليك إجابة الأسئلة وهي كما يلي:
أولاً: الدين قسمان: دين حال، ودين آجل، فالدين الحال هو الذي حلّ أجله ووجب سداده فلا ينبغي لصاحبه أن يتصدق، لأن الصدقة مستحبة وسداد الدين واجب، والواجب مقدم على المستحب.
ودين آجل وهو الذي لم يحن أجله، فهذا يجوز لصاحبه أن يتصدق إن كان يعلم أنه يمكنه تسديد دينه إذا حان أجله.
ثانياً: لا حرج في وضع هذه الفرشات التي تحتوي على صور ذوات أرواح ما دامت أنها ممتهنة، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: (يا عائشة أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)، قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين (رواه مسلم)، وفي حديث آخر للنسائي قالت: استأذن جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ادخل، فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما إن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطاً يوطأ فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تصاوير).
ثالثاً: الأولى لكِ عدم الإجابة لأن الفتوى تختلف باختلاف الحال والزمان والأشخاص ولئلا يتقول الإنسان على الله ما لا يعلم، لقول الله عز وجل [وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ](النحل: الآية116).
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)(رواه البخاري ومسلم)، ولو أحلت السائل على المصدر من كتاب أو شريط لكفى ذلك.
رابعاً: لا يجوز الكذب إطلاقاً لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً)(رواه البخاري ومسلم). ولكن يستثنى في حالات معينة؛ وهي كذب الرجل على امرأته فيما يستجلب به مودتها، وكذلك الكذب في الحرب، وكذا في الإصلاح بين الناس، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمي خيراً) (رواه مسلم)، وفعلك غلط وكان عليك أن تقربه إلى الله بغير الكذب.
خامساً: لا يجوز لك استعمال أغراض العمل لمصلحتك الخاصة إلا إذا أُذن لك من الجهة المسؤولة عن العمل، وأوصيك بالتوبة والاستغفار وكثرة العمل الصالح مع عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى.
وفقنا الهذ وإياكِ للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.