السؤال رقم (3617) : حكم جماع الزوجة في نهاية حيضتها وقبل غسلها، وكفارة ذلك؟

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: ما حكم من جامع زوجته بعد الانتهاء من العادة الشهرية وهي لا تعلم أنها قد انتهت إلا عند الجماع وقبل أن تغتسل منها وذلك أثناء مداعبتها وقبولها للمداعبة ثم الوطء؟ وما هي كفارة ذلك وما يعادلها بالعملة السعودية والمصرية؟ وهل يجوز إخراج الكفارة في بلدي الأصلي بمصر حيث أنني أقيم بالمملكة العربية السعودية؟ وجزاكم الله خيرا.

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا يجوز للرجل أن يجامع امرأته قبل أن تغتسل من حيضتها لقول الله تعالى: [وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ..](البقرة: الآية222). يعني إذا اغتسلن كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما. فجعل سبحانه وتعالى لحل الحائض شرطين: أولهما انقطاع دم الحيض، وهو الطهر، والثاني الاغتسال من الحيض وهو التطهر.
ومن وطء قبل الاغتسال من الحيض فهو آثم ويجب عليه التوبة، وكذا المرأة إذا كانت تعلم بأنها حائض ووافقت زوجها على وطئها، وكفارة ذلك دينار أو نصفه عن كل واحد منهما، والدينار يساوي ثلاثة جرامات ونصف من الذهب. فيسأل عن قيمة جرام الذهب ويضرب ذلك في ثلاثة ونصف والناتج هو قيمة الكفارة، وقد سألنا عن ذلك قبل فترة وتبين أن الجرام يساوي مائتي ريال سعودي وعليه تكون الكفارة سبعمائة ريال، ومن أهل العلم من يقول: إن كان في أول الحيض فعليه دينار وإن كان في آخره فعليه نصف دينار، ومنهم من يقول: إن كان الدم منقطعاً وقد انتهت الدورة فلا كفارة عليهما.
وعلى كل حال فالكفارة على المستطيع، وأما غير المستطيع فيكفيه الاستغفار والتوبة وعدم العود لذلك. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد