السؤال رقم (3616) : هل ما آخذه لتلك الوساطة من مال حلال أم حرام؟
نص الفتوى: فضيلة الدكتور الشيخ عبد الله: أعمل بإحدى الشركات الخاصة في أحد المواقع التابعة للحكومة وأحيانا تأتي بعض الشركات الخارجية لإنهاء بعض الأعمال الخاصة بها في هذا الموقع ويطلبون منى الاتصال على أحد المقاولين الصغار كي يقوم بإنهاء عمل خاص بهم بحجة أنهم ليسوا من أهل هذا المكان ولا يعرفون أحداً وأنا بالتالي أقوم بالاتصال على أي من هؤلاء المقاولين كي يتفق مع تلك الشركة ولكنني اشترط على هذا المقاول الذي اتصل به أن يكون لي نسبة في حالة تمام الاتفاق بينه وبين تلك الشركة دون علم تلك الشركة وبعد نهاية العمل يقوم بتسليمي تلك النسبة والتي أحياناً أحددها وأحياناً هو يعطيني ما يراه مناسباً لتلك الوساطة فهل ما آخذه لتلك الوساطة من مال حلال أم حرام وجزيتم خيرا. سؤال آخر: قد لا يتعلق بالفتوى هو أنني لا أستطيع استخدام وسائل تغيير نمط الخط وحجمه بموقعكم أثناء الكتابة ويأتي مكان الأيقونة التي أريد استخدامها حروف انجليزي فهل من خلل بالموقع أو لعدم دراية منى.. أسأل المولي القدير أن يرفع درجاتنا ودرجاتكم عنده في عليين.
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا يسوغ لك الاتفاق مع هذا المقاول أو ذاك وطلب نسبة معينة أو مطلقة إلا إذا كانت الشركة التي تعمل فيها على علم بذلك، وطرفا الاتفاق على علم أيضاً، وهنا تبرأ ذمتك بما تأخذ.
أما إذا أخذت دون علمهم فأنت هنا تخل بعملك الذي اتفقت معهم عليه، وإذا فعل كل واحد مثل فعلك ضاع العمل المنوط به وأصبح يتابع مثل هذه الأعمال الخاصة على حساب عمله الذي تعاقد مع الشركة عليه ويقبض عليه أجراً، ووقته كله مستغرق له. فانتبه للمطعم الطيب واحذر من التلبيس والتحايل. وفقك الله للكسب الطيب وجنبنا وإياك الكسب الخبيث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.