السؤال رقم (3583) : هل يجوز لبس البنطال أو البلوزة وبها علم أمريكا أو بريطانيا ؟

نص الفتوى: السلام عليكم.. أسال هل يجوز لبس البنطال أو البلوزة وبها علم أمريكا أو بريطانيا لأن كثير يقولون أنه حرام لأن فيه صليب وأنا أشوفه علم عادي نرجو إفادتنا غفر الله لكم …
السائلة: شامخة

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأولاً: لا يجوز للمرأة المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترتدي البنطال ولو كان ذلك أمام النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما: ونساء كاسيات عاريات…)(رواه مسلم)، وعند الإمام أحمد: (العنوهن فإنهن ملعونات)(حسنه الألباني في صحيح الترغيب). وأما أمام زوجها فيجوز لها أن ترتدي ما تشاء من الملابس.
وثانياً: لا يجوز لبس الملابس التي تحتوي على شعارات أو أعلام ترمز إلى ديانة الكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(خالفوا المشركين…)(متفق عليه)، وقوله:(من تشبه بقوم فهو منهم)(رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود). والمسلم مأمور بالانقياد لأوامر الشرع ومخالفة المشركين.
أسأل الله تعالى الهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.