السؤال رقم (3581) : هل البخاخ المستعمل في الكتابة على الجدران يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهل يلزم لسجود التلاوة وضوء وتكبير وتسليم؟
نص الفتوى: السلام عليكم فضيلة الشيخ .. ألبسك الله ثوب الصحة والعافية.. أرجو منك الإجابة باختصار بقدر ما يمكن على الأسئلة التالية:
س1: هل البخاخ (الذي يستخدم للكتابة على الجدران) يمنع وصول الماء إلى البشرة؟
س2: هل يلزم لسجود التلاوة وضوء وتكبير وتسليم؟
س3: هل جميع الأعمال الصالحة أجورها تضاعف في رمضان أم فقط الصلاة هي التي يضاعف أجرها حيث أن السنة تصبح كالفريضة؟
س4: بالنسبة للمرأة إذا سمعت الإقامة لأذان الفجر هل يصح لها أن تصلي سنة الفجر ثم تصلي الفجر أم يكون قد انتهى وقت صلاة سنة الفجر بمجرد سماع الإقامة لصلاة الفجر؟
س5: بما أن الحذاء (أكرمكم الله) يطهر إذا مشى به الإنسان على مكان طاهر بعد أن قد مشى به على مكان نجس فهل تقاس القدم على الحذاء فنعتبرها طاهرة إذا مشى الإنسان على مكان طاهر بعد أن قد مشى على مكان نجس؟ أفيدونا مأجورين..
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإليك جواب الأسئلة:
1) الواجب على المتوضأ أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء ومادة هذا البخاخ إن كان لها جرم يمنع وصول الماء إلى الأعضاء المغسولة فيجب إزالتها، أما إذا لم يكن لها جرم يمنع وصول الماء فلا حرج في استعمالها قبل الوضوء وبعده.
2) الراجح من كلام أهل العلم أن سجود التلاوة لا يأخذ أحكام الصلاة ولكن الأولى أن يتطهر له وليس له تكبير ولا تسليم إذا كان خارج الصلاة.
3) ورد أن بعض الأعمال الصالحة يضاعف أجرها في رمضان ومن ذلك العمرة لقوله صلى الله عليه وسلم (إن عمرة في رمضان تعدل حجة)، وفي رواية (حجة معي). وكذا الصيام لما ورد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى (كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به..)، وما سواها من الأعمال الصالحة لم يرد فيها نص صحيح صريح ـ حسب علمي ـ.
أما ما ورد عند ابن خزيمة عن سلمان رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قال: (يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه..)(فهو حديث ضعفه الألباني في الترغيب والترهيب). لكن يكفي أن فيه ليلة هي خير من ألف شهر وما أعده الله لعباده من الأجر العظيم لشرف الزمان.
4) لا تتقيد المرأة بالوقت الذي بين الأذان والإقامة ويجوز لها أن تصلي النافلة بعد أذان الفجر الصادق سواء أقيمت صلاة الرجال أو لا لأن صلاتها مستقلة عن الرجال، أما إذا كانت تصلي مع الرجال في المسجد فعليها أن تؤدي النافلة في الوقت المحدد بين الأذان والإقامة لتلحق بالفريضة مع الرجال.
5) نعم تعتبر القدم طاهرة إذا زالت النجاسة منها وهذا يكفي، فلو أن شخصاً علق بقدمه نجاسة ثم مشى على الأرض وزالت وليس لها آثار على قدمه فهنا لا يلزمه غسل القدم إن كان متوضئاً.
وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.