السؤال رقم (3572) : ما حكم إذا كنت أستخدم شيء لا أعلم هل دخل به حرام أم لا ؟
نص الفتوى:
ما حكم إذا كنت أستخدم شيء لا أعلم هل دخل به حرام أم لا ؟
الرد على الفتوى
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فعليكِ أختي الكريمة أن ترجعي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: (الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام..)(متفق عليه).
فإذا تبين لكِ أن هذا الشيء محرم أو فيه شبهة فعليكِ بتركه براءة للذمة، وإن لم يتبين لكِ ذلك فالأصل أنه مباح ولا حرج عليكِ في استعماله.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.