السؤال رقم (3568) : هل يصح لأولاد الطيار الأخذ من الصدقة ؟

نص الفتوى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. سؤال للشيخ عبدالله الطيار.. بارك الله فيكم.. هل أولاد الطيار يصح لهم الأخذ من الصدقة ؟ وإن أخذوا منها بلا علم فما الحكم؟ وإن وصلني صدقة وهم ليسوا بحاجة ولا أعرف المتصدق ماذا أفعل؟ أرشدني جزاك الله خيراً..

الرد على الفتوى

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فمن ثبت نسبه لبني هاشم لم يجز له أخذ الزكاة، وأما الصدقة العامة فله أخذها، والذي لا يجوز له أخذ الصدقة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأما سائر أهل البيت فلهم أخذ الصدقة العامة دون الزكاة، إلا إذا كانوا مضطرين لها وليس لهم دخل آخر ولا يأتيهم ما ينفقون به على أنفسهم وأهليهم فهنا لهم أن يأخذوا من الزكاة بقدر حاجتهم، فإذا استغنوا عنها حرم عليهم أخذها. وما وصلك من الصدقة فاصرفيه على مستحقه، وإن كنت تعرفين المتصدق فأعيديه له أو استأذنيه في صرفه للمستحق.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.