السؤال رقم (3562) : الاستفسار عن فتوى بعدم جواز سرقة سيارة صهيوني من فلسطين ؟
نص الفتوى:
السلام فضيلة الدكتور عبد الله الطيار ورحمة الله وبركاته .. بارك الله فيكم ونفع بكم ..أما بعد: فقد استوقفني في موقعكم فتوى تعجبت منها وهي فتوى بعدم جواز سرقة سيارة صهيوني من فلسطين، مع أن هؤلاء يشرع قتلهم فنهب أموالهم من باب أولى لأنهم عدو صائل .. فآمل من جنابكم الكريم مراجعة ما كتبته، وأضع بين يديك فتوى الشيخ ابن باز حول أمر مشابه، بل لعله أشد، وهي من موقعه.. “ورد إليّ سؤال من فلسطين طلب مني السائل عرضه على سماحتكم، وهو: هل يجوز سرقة اليهودي، وما الدليل على ذلك؟
ج: اليهود الآن الذين هم حرب للمسلمين في فلسطين هؤلاء على المسلمين أن يعملوا كل ما يستطيعون من نهب أموالهم ومن قتلهم وغير ذلك لأنها حرب للمسلمين والحرب قائمة وليس بينهم وبين المسلمين صلح، فهم الآن حرب للمسلمين في بلادهم مع المسلمين هناك فلا مانع من مساعدة الفلسطينيين على حربهم ولا مانع من نهب أموالهم وأخذ أولادهم ونحو ذلك إذا كان ذلك ممكناً بدون مضرة على المسلمين الذين لديهم، أما إذا كان أخذ أولادهم أو أموالهم يترتب عليه ما هو أعظم وما أهو أكبر شراً على المسلمين الذين عندهم فينبغي ترك ذلك حتى لا يضر إخوانه المسلمين المقيمين بين أظهرهم. والمقصود أو الواجب جهادهم في الله عز وجل حتى تستنقذ البلاد من أيديهم هذا الواجب على المسلمين أن يستنقذوا البلاد من أيديهم وأن يتكاتفوا ضدهم حتى تستنقذ بلاد المسلمين من أيدي أعداء الله، وحتى يرد إليها أهلها الأصليون وأما ما يتعلق بأخذ أموالهم أو أولادهم في بلادك فهذا فيه تفصيل إن كان ذلك ممكناً بدون مضرة على المسلمين فلا بأس بذلك أما إن كان نهب أموالهم أو أخذ أولادهم يترتب عليه ضرر المسلمين المقيمين بينهم فلا ينبغي ذلك لئلا يترتب على إضرارهم ما هو أضر على غيرهم من المسلمين، والشريعة جاءت بمراعاة المصالح وتكثيرها وتعطيل المفاسد وتقليلها كما جاءت الشريعة بارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كبراهما إذا لم يتيسر دفعهما جميعاً، وتحصيل أعلى المصلحتين ولو بفوات الدنيا منهما، إذا لم يتيسر تحصيل المصلحتين، أو المصالح، فلا بد من مراعاة هذه القواعد الشرعية فيما يتعلق بحرب اليهود”.. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
الرد على الفتوى
الجواب:وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا يخفى عليك أخي الكريم ما يترتب على ذلك من المفاسد الكثيرة التي أشار إليها شيخنا في جوابه. وما دام يترتب على أخذ أموالهم ضرر للشخص أو غيره من المسلمين فلا يجوز، والقاعدة عند أهل العلم (أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح). وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.