السؤال رقم (3556) : من وجد رجلا يزني بأهله هل يحق له أن يقتله أم ماذا يفعل ؟

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يا شيخ عبدالله بارك الله فيك.. عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة)(متفق عليه)، فهل إذا وجد رجل مع زوجته رجل آخر يزني بها فهل يحق له أن يقتله أم ماذا يفعل به؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السائل: إبراهيم سليمان

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فمن رأى زوجته تزني فهو مخير بين ما يأتي:

1ـ إما أن يشهد عليها أربعة شهداء، ويقوم برفع أمرها إلى القاضي.

2ـ وإما أن يلاعن امرأته كما في قوله تعالى { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ}(النور: 6ـ 9)، فإن لاعنت فُرّق بينهما، وإن نكلت عن اللعان أقيم عليها الحد الشرعي.

3ـ وإما أن يعفو عنها، ويستر عليها مع تطليقها لأنه لا يجوز له أن يحتفظ بفاجرة إلا إذا تابت توبة نصوحاً صادقة، فإن تابت جاز له أن يبقيها بعد أن تستبرىء بحيضة.

4ـ وأما إذا قام بقتلها فإنه لا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى، للحديث الوارد في السؤال. وأما فيما بينه وبين أولياء المقتول فإن لهم أن يطلبوا القصاص منه إلا أن يأتي بأربعة شهداء، أما إذا عفا أولياء المقتول فيسقط عنه القصاص.وقد روى سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يوماً يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين قتل صاحبنا، قال عمر: ما يقولون؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإذا كان بينهما أحد فقد قتلته، فقال عمر: ما يقول؟ فقالوا يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال: إن عادوا فعد.فقد قضى عمر رضي الله عنه لما أقر أولياء المقتول بوجودهما في وضع الزنا بسقوط القصاص والدية. والله تعالى أعلم، وصلى الله

وسلم على نبينا محمد.