السؤال رقم (3554) : هل لباس السواد جائز لهن في مثل هذه الحالة ؟

نص الفتوى: السلام عليكم شيخنا الغالي.. عندنا في داغستان قبل أيام حدثت أمور شنيعة حول حرمة النساء حيث اُغتصبت أختنا في الله من قبل شرطة داغستان من أجل دينها وهذه الشرطة قتلت زوجها .. يا الله انتقم منهم فإنك لا تغفل عما يعمل الظالمون.. ومن الأسباب التي تؤدي إلى هذه الجرائم والاضطهاد هو لباس أخواتنا الأسود والنقاب وأنا كخطيب أعظهن وأنصحهن ألا يلبسن مثل هذه الألبسة لئلا يتميزن عن غيرهن.. وسؤالي: هل لباس السواد جائز لهن في مثل هذه الحالة؟
السائل: محمد أبو عثمان الجوزى

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأولاً: أسأل الله جل وعلا أن يرفع المحن والابتلاءات عن أمة الإسلام في كل مكان.
وثانياً: يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس ما تشاء من ألوان اللباس إلا أن يكون فيه فتنة، أو فيه تشبه بالكافرات والفاجرات.
وما دام أن الأمر يترتب عليه مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة فعليهن أن يغيرن ألوان لباسهن إلى غير الأسود. أسأل الله جل وعلا أن يفرج كربهن، وأن يحفظهن من كل كافر وفاجر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.