السؤال رقم (3552) : هل يحكم عليه بأنه رجل، وهل يرث مثل الرجال ؟

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

فضيلة الشيخ.. وُلد مولود ليس له عضو ذكري، فظن أهله أنه أنثى، وتعاملوا معه على هذا الأساس، فلما بلغ، خشن صوته، وظهر الشعر في شاربه ولحيته، ولم يظهر له ثدي كالنساء، ولم ينزل عليه دم الحيض، فأشكل الأمر على أهله، فذهبوا به إلى الأطباء ليستكشفوا الأمر، فأخبرهم الأطباء أنه رجل (ذكر) لكن ليس له عضو ذكري كباقي الرجال، لكن له لحية وشارب كباقي الرجال ويلبس ملابس الرجال، ومن يومها والناس يتعاملون معه على أنه رجل.

فهل بهذا يُحكم عليه شرعاً بأنه رجل؟ وهل يرث ميراث الرجل؟ وهل يحق له الشهادة على عقود النكاح أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
السائل: علاء جاب الله

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فما دام أن الأطباء قرروا أنه رجل وظهرت عليه علامات الرجولة فهنا يعامل معاملة الرجال ويأخذ أحكامهم في كل شيء.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.