السؤال رقم (3547) : حكم العمل في التأمينات الاجتماعية في مصر ؟بتاريخ 1 /3 /1436هـ
نص الفتوى: أريد معرفة حكم العمل في التأمينات الاجتماعية في مصر وقد حصلت على بعض المعلومات عن أسس العمل القائمة عليه ومنها: -التأمينات الاجتماعية فروع التأمين التي تغطيها: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. سن الخضوع: من 18 عاما وحتى سن الستين. المنتفعون بالنظام: – العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية. – العاملون لحساب أنفسهم. – العاملون بالمنظمات الدولية والإقليمية داخل مصر. – المهاجرون المحتفظ لهم بالجنسية المصرية وبشرط ألا يكون المنتفع مؤمنا عليه أو خاضعا لأحد نظم التأمين الاجتماعي الإجباري المعمول بها بالنسبة للمواطنين الذين يباشرون نشاطهم داخل الوطن. الحقوق التأمينية التي يكفلها النظام :يكفل هذا النظام تقريبا ذات المزايا التي يكفلها تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل بنظام التأمين الاجتماعي المعمول به إجباريا.(1) معاش الشيخوخة – معاش الستين: ويصرف عند بلوغ سن الستين بشرط ألا تقل مدة الاشتراك عن 15 سنة ويقدر وفقا للمعادلة التالية: مدة الاشتراك x فئة الدخل (أو المتوسط) / 45 ويربط المعاش بمراعاة الحد الأقصى الآتي: 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك. ب – المعاش المبكر: ويصرف قبل بلوغ الستين بشرط توافر الشروط التالية:(1) انتهاء خدمة المؤمن عليه بالخارج مع تقديم مستند انتهاء الخدمة مصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج.(2) ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 20 سنة ويقدر هذا المعاش وفقا للمعادلة المشار إليها في البند (أ) ويخفض بنسبة تتراوح ما بين 15% و5% وفقا للسن.(3) معاش الوفاة أو العجز الكلي المستديم: ويقدر هذا المعاش بحد أدنى قدره 65% من فئة الدخل ( أو من المتوسط حسب الأحوال وترتفع النسبة إلى 80% إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجا عن إصابة عمل ويشترط لصرف هذا المعاش أن يكون المؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات متصلة.(4) التعويض الإضافي: ويصرف في حالتي الوفاة والعجز ويقدر بنسبة من دخل الاشتراك السنوي تتناسب عكسيا مع السن عند الوفاة أو حدوث العجز وتتراوح هذه النسبة ما بين 267% من الدخل السنوي للأعمار 25 سنة وأقل وما بين 20% لأعمار 65 سنة فأكثر ويزاد بنسبة 50% في حالتي الوفاة أو العجز نتيجة إصابة عمل.(5) منحة الوفاة ومصاريف الجنازة: كما تصرف نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى 50جنيه-إجراءات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ونسبته في العدد السابق تحدثنا عن نظام التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج – فروعه والمنتفعون به والحقوق التأمينية التي يكفلها النظام. وفي هذا العدد سوف نتحدث عن إجراءات الاشتراك ونسبته والاشتراك عن مدة سابقة إيقاف الانتفاع بمزايا التأمين. إجراءات الاشتراك: يستوفي طلب الاشتراك (نموذج15 (أ) تأمينات اجتماعية) بدقة كاملة ويرفق به صورة مصدق عليها من مستند الميلاد (جواز السفر أو أي مستند رسمي أخر) ويرسل بخطاب مسجل إلى مكتب التأمين على العاملين بالخارج (3) شارع الألفي القاهرة أو يقدم لفرع بنك القاهرة تمهيدا لإرساله وذلك في حالة وجود فرع للبنك. ويمكن التقدم مباشرة إلى المكتب المشار إليه لاستيفاء الطلب وإتمام إجراءات الاشتراك فورا وذلك في حالة التواجد بأرض الوطن. نسبة الاشتراك وإجراءات السداد: تسدد الاشتراكات بواقع 22,5% شهريا من فئة الدخل التي يختارها المؤمن عليه وتتراوح ما بين50 و600 جنيها شهريا وتسدد مقدما أول كل فترة سداد يختارها المؤمن عليه (شهريا أو كل 3 شهور أو 6 شهور أو سنويا) بالعملة الحرة أو عملة البلد التي يعمل بها المؤمن عليه محسوبة على أساس سعر الشراء المعلن من البنك المركزي في تاريخ الأداء للبنك. ويجوز للمؤمن عليه تعديل اشتراكه وذلك باستيفاء (النموذج رقم 15 “ج” تأمينات اجتماعية) المتاح بفروع بنك القاهرة أو القنصلية المصرية وذلك إلى الدخل الأعلى مباشرة بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل. كما يجوز له تعديل دخل بدء اشتراكه مع أداء الفروق وريع استثمار بواقع 6% من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ السداد. وتحول الاشتراكات من الخارج أو تسدد مباشرة في حساب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على العاملين بالخارج طرف بنك القاهرة فرع ثروت وذلك عن طريق فروعه بالدول الأجنبية (أو البنوك المراسلين له كذا بنك مصر فرع قصر النيل، البنك الأهلي المركزي الرئيسي، بنك الإسكندرية فرع قصر النيل)- توضع الأموال في البنكان التأمينات الاجتماعية في مصر هي مصلحة حكومية أي أن كل ما يدفعه الناس يدخل خزينة الدولة وهي التي تقوم على حفظ المال واستثماره ثم تقوم بدفع المعاشات والتأمينات على الوجه السابق الذكر في الفتوى المشار إليها ، فهل كون التأمينات مصلحة حكومية لا تكون هذه المعاملات حراما بحكم أن الدولة مسؤولة عن كفالة رعاياها وتكون هذه الزيادة التي أخذوها من باب المنحة والكفالة من الدولة وليست ربا أم أن الحكم واحد في كلا الحالتين سواء كانت مؤسسة حكومية أو غير حكومية هذا وإليكم بعض المعلومات حتى تتضح لفضيلتكم المسألة أكثر:-183.5 مليون دولار يسددها العاملون بالخارج خلال 5 سنوات في نظام التأمين عليهم، حق المؤمن عليه بالخارج صرف مستحقاته التأمينية بالكامل عند العجز أو الوفاة ، صرحت الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية بان قيمة الاشتراكات التي تم تحصيلها من العاملين بالخارج بلغت حوالي 183.5 مليون دولار خلال خمس سنوات وتستثمر هذه المبالغ في شكل ودائع قصيرة الأجل بالبنوك المصرية 00وأن استحقاق هذه الاشتراكات يشمل مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل في الخارج والإجازات الدراسية والبعثات العلمية، وقالت الوزيرة إنه لا يجوز تجديد الإعارة الخارجية بدون أجر أو الإجازة الخاصة بالخارج إلا بعد أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي بالعملة الأجنبية 0كما أكدت سيادتها أحقية المؤمن عليه من العاملين المصريين في الخارج في صرف مستحقاته التأمينية في حالة حدوث العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء عمله بالخارج وعودته للبلاد أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق بشرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في النظام قدرها ثلاثة أشهر متصلة 0وأوضحت الوزيرة أن هذه المستحقات تتمثل في معاش للمؤمن عليه وأسرته في حالة العجز أو الوفاة بحد أدنى 65% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بالإضافة إلى باقي المستحقات التأمينية الأخرى 0-التأمينات الاجتماعية الحماية التأمينية التي توفرها قوانين التأمين الاجتماعي للمصريين في الخارج تحدثنا في العدد السابق عن إجراءات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ونسبته والاشتراك عن مدة سابقة – وإيقاف الانتفاع بمزايا التأمين وفي هذا العدد سوف نتحدث عن : الحماية التأمينية التي توفرها قوانين التأمين الاجتماعي بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون 89 لسنة 1975 وتعديلاته 01- في حالة الهجرة :يستحق المهاجر الذي لم تتوافر في شأنه شروط استحقاق معاش تعويضا من دفعة واحدة، وفي حالة توافر شروط استحقاق المعاش يخير بين الحصول على المعاش أو تعويضا من دفعة واحدة ويقدر المعاش على النحو التالي :-متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين× مدة الاشتراك×1/45أما تعويض الدفعة الواحدة فيقدر وفقا للآتي: متوسط الأجر السنوي × 15% × مدة الاشتراك، ويحسب متوسط الأجر السنوي على أساس متوسط الأجر الشهري في السنتين الأخيرتين × 12 .المستندات المطلوبة لصرف التعويض :أ – طلب صرف التعويض .ب- صورة فوتوغرافية من تأشيرة مصلحة وثائق السفر بالموافقة على الهجرة وتطابق على الأصل، والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص بجهة الصرف .في حالة العودة من الهجرة :إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط وعند انتهاء الخدمة يتم تجميع مدد اشتراكه وحساب مستحقاته التأمينية .-في حالة الإعارة الخارجية بدون أجر أو الإجازة للعمل بالخارج :- يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي .- تؤدى الاشتراكات بالعملات الأجنبية بإحدى وسائل الدفع الآتية :-*تحويلات بالعملة الأجنبية .*أوراق النقد الأجنبي أو شيكات مصرفية أو سياحية أو شيكات مقبولة الدفع .*المبالغ المخصومة من الحسابات الحرة المفتوحة بالنقد الأجنبي لدى المصارف المعتمدة .- يتم السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإعارة أو الإجازة .- يتم السداد خلال 6 شهور مـن تـاريخ انتهاء آخر سنة إعارة .- يكون المؤمن عليه المعار أو الحاصل على إجازة خارجية للعمل بالخارج خاضعا لنظام التأمين الاجتماعي ومتمتعا بحمايته حتى في تأمين إصابات العمل خلال فترة عمله بالخارج .
السائل : محمد بن عثمان
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فما يصرف بعد التقاعد إن كان بعضه تبرعاً من الدولة فلا حرج فيه ولو كان أكثر مما حسم على الموظف، لأن ما زاد تبرع من الدولة تشجيعاً لموظفيها، وأما إن لم يكن تبرعاً وكان نتيجة تشغيل الأموال في بنوك ربوية فهذا لا يجوز، وعلى الموظف ألا يأخذ إلا ما حُسم عليه فقط خلال فترة عمله في وظيفته.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ