السؤال رقم (3538) : حكم بدل الخطر الذي يأخذه معلمي الكيمياء ممن لديهم مختبرات غير مجهزة ؟ بتاريخ 8 / 7 / 1436هـ

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, فضيلة الشيخ عبد الله الطيار ما حكم بدل الخطر الذي يأخذه معلمي الكيمياء ممن لديهم مختبرات غير مجهزة في مدارسهم ويملئون ورقة مسجل عليها بيانات بكميات المواد الكيميائية التي من الضروري تواجدها في المختبر لاستحقاق هذا البدل، لكن الوزارة تعتبر الورقة روتين فقط لكي يستلم المعلمين هذا البدل. أضف إلى ذلك أن البدل يصرف للمعلمين حتى في أوقات الإجازات فهل تتساهل الوزارة هنا ـ ومن جوانب أخرى مثل عدم متابعتهم للمختبرات الكيميائية في المدارس وعدم توفيرهم للأدوات على علمهم أنه لا تتوفر مواد كيميائية في هذه المختبرات كما هو مكتوب في الورقة ـ يجعلنا نقول بجواز أخذه؟ مع العلم أن معلمي الكيمياء على أتم استعداد أن يعملوا في مختبراتهم في حين وفرت الوزارة المواد والأدوات الكيميائية في أي وقت من السنة. السائل: معلم كيمياء

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فما دام أن الوزارة هي التي وضعت هذا البدل للمعلمين في المدارس فلا حرج عليهم في أخذه والاستفادة منه، حتى وإن لم توجد تلك المواد والأدوات في معامل الكيمياء لأنه ليس من اختصاص المعلمين، ولكن ينبغي على إدارات المدارس مطالبة الجهات المسؤولة بتوفيرها للمعامل ليعم النفع على الطلاب والطالبات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.