السؤال رقم (3535) : حكم من استمنى ولم يخرج من مني .. بتاريخ 2 / 2 / 1437هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. شخص عمره 35 سنة وغير متزوج يغلبه الشيطان أحياناً فيمارس الاستمناء ولكن من غير أن ينزل، بل فقط ينزل منه المذي أي أنه يُمذي عمداً. فهل يجب عليه الاغتسال أو يكتفي فقط بالوضوء للصلاة ؟ السائل : طاهر
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فأولاً: أن الاستمناء محرم لأدلة من القرآن والسنة : قال الله تعالى:(والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) 4-6 سورة المؤمنون ، قال الشافعي في كتاب النكاح : فكان بيّناً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان .. ثم أكّدها فقال : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) . فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء.
واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) النور: 33 على أن الأمر بالعفاف يقتضي الصبر عما سواه .
أما السنّة النبوية : فقد استدلوا بحديث عبد اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قال : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءةَ ( تكاليف الزواج والقدرة عليه ) فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ” أي:(حماية من الوقوع في الحرام)(رواه البخاري).
فارشد الشارع عند العجز عن النكاح إلى الصوم مع مشقّته ولم يرشد إلى الاستمناء مع قوة الدافع إليه وهو أسهل من الصوم ومع ذلك لم يسمح به .
وثانياً : أما كونك استمنيت ولم يخرج منك مني بل فقط نزل منك مذي فإنه لا يلزمك الاغتسال لخروجه ، ولكن فقط عليك الوضوء ، لأن خروج المذي ناقض للوضوء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المذي:(فيه الوضوء) رواه البخاري ومسلم . وقد نقل ابن قدامة رحمه الله في ” المغني “إجماع العلماء على أن خروج المذي ناقض للوضوء” .
وهنا ننبه إلى أن المذي نجس ، فيجب غسل الموضع الذي أصابه المذي من البدن ، وأما الثياب فقد خفف الشرع في تطهيرها دفعاً للمشقة ، فيكفي رش موضعه من الثوب بالماء ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كيفية تطهير الثوب من المذي : ” يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح ( أي : ترش ) بها ثوبك حيث تُرى (أي : تظن) أنه أصابه” رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . والله أعلم