السؤال رقم (3532) هل يجوز هذا النوع من التجارة ؟
اشترى زيد حافلة ب 100 وبعد شرائها أراد أحد أن يشاركه فيها دون أن يعلم بثمن شرائها ، فطلب منه زيد أن يدفع له 100 فرضي بذلك ودفع المبلغ وأصبحا يعملان معاً ويتقاسمان الفائدة
السؤال : هل يجوز ذلك شرعاً أم لا ؟ ملاحظة : هذا النوع من التجارة منتشر كثيراً وفي جميع المجالات .
السائل : كمال يونس
الرد على الفتوى
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فلا بأس بذلك ما دام أنه رضي بالشراكة معه على هذا المبلغ إلا إذا طلب منه معرفة الثمن الذي اشترى به الحافلة فلابد من إخباره عن قيمة ما اشتراها به ثم يكون له الخيار في أن يصبح شريكاً معه أم لا.