السؤال رقم (3530) : حكم توقيع الزميل عن زميله فى العمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ماحكم التوقيع عن الزميل المتغيب بطلب من المدير ، وأيضًا ماحكم التوقيع على حضور يوم قمت بالتغيب فيه برضا من المدير ، علمًا أنني أعمل معلم ؟
السائل : طلب فتوى
الرد على الفتوى
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : أما بعد .
فتحضير من لم يحضر للعمل، ولو استأذن رب العمل، حرام؛ لأنه كذب، والواجب أن يدوّن
الإنسان الواقع ويترك تقدير العذر أو الاستئذان لمن يحق له هذا.
أما إذن المدير فإن كان مخولاً بالإذن للموظف في عدم الحضور فهذا له ولا شيء عليه ما دام يفعل ما أذن له فيه، إلا إن تضمن ضررًا، فإن الضرر مرفوع في الإسلام سواء في العمل الحكومي أو غيره، وإذا كان المدير هو صاحب المال فإن له أن يأذن كما يشاء؛ لأن المال ماله يتصرّف فيه كما يريد.
وراتب الموظف أجرة على عمله سواء كان يعمل لدى الدولة أو لدى القطاع الخاص، والموظف أجير وراتبه أجرة على عمله، والأجير الخاص يستحق الأجرة لقاء تفرغه للعمل ولو لم يعمل فعلاً، ومعنى هذا أنه لا يستحق راتب الساعات التي لم يحضرها ولو كان قد أنجز العمل المطلوب منه، إلا إن أذن له مديره المخوَّل له بالإذن أن يترك مقر عمله، وليس معنى هذا أن حضوره دون أن يعمل ما وكل إليه كاف، بل ترك الموظف للعمل المحال إليه خيانة في عمل.