السؤال رقم (3522) : حكم صنع الطعام من أهل الميت لمن نزل بهم معزياً.
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبدالله بارك الله فيك لقد بعثت إليك سؤال قبل أيام بخصوص الصناديق التعاونية وأجبتني وهو على هذ الرابط : http://www.m-islam.com/new/s/3526
لكن هناك أشياء لم أذكرها في السؤال وهي : أن في هذه المآتم أهل الميت هم الذين يعملون الطعام للضيوف سواء كانوا الضيوف من الجيران أو من داخل المدينة أو من خارج المدينة وكذلك أهل الميت يعملون خيمة للرجال وخيمة للنساء وكراسي لأستقبال المعزين وربما تبقى هذه الخيم أسبوع أو أكثر وفي الليل يبقون المعزين حتى الساعة 12 ليلا . فما حكم هذه الصناديق وحكم المشاركة فيها . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السائل : ابراهيم سليمان
الرد على الفتوى
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: أما بعد:
إذا كانت هذه الصناديق تستخدم فيما ذكرته فلا يجوز المشاركة فيها لأن صنع أهل الميت الطعام لمن ينزل بهم معزياً : مكروه وقيل محرم، لقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : ( كُنَّا نَعُدُّ الاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ ) رواه أحمد وصححه الألباني في “أحكام الجنائز” . ويكره لمن حضر للعزاء : الأكلُ من هذا الطعام ، بل يحرم إن كان مصنوعاً من أموال اليتامى والصغار كما يفعله بعض الجهال ، حيث يقدمون على تركة الميت التي فيها حق اليتامى والأرامل ، ويأخذون منها الأموال لوضع الفرش والبسط وكلفة العزاء وكأنه حدث عرس ، فيتكلفون في ذلك ويضرون بآل الميت ، فيكون هذا الطعام من أكل أموال اليتامى ظلماً ، والفاعلون لذلك وصفهم الله بأنهم : ( إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا )،
لكن يستثنى من ذلك : صنع الطعام لمن ينزل بهم من الضيوف إذا كان صنعه على سبيل الإكرام ، لا بسبب الوفاة.
فالحاصل : إن كانت أموال هذا الصندوق تجمع من أجل الوقوف بجانب المظلوم أو صاحب الحاجة أو المتضرر من حادث أو مرض أو المساهمة في دفع دية الخطأ أو شبه العمد أو إعانة العزاب على الزواج وأمثال ذلك من أعمال البر والطاعة فهذا لا حرج في المشاركة فيها أما استخدامها فيما ذكرته فلا يجوز لما سبق بيانه.
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.