السؤال رقم (3520) : لا يلزم المستفتي بإعادة ما قام به إذا رجع المفتي عن قوله.
نص الفتوى : اذا سألني رجل في مسألة وأجبته بالدليل وكنت أدين الله بأن هذا القول هو الراجح فيها وبعد ذلك مع القراءة تبين لي فيها قول اخر راجح فهل يجب على أن أعلم الرجل الذى سألني أنى رجعت عما أجبته به أم لا يجب علما بأنها من المسائل الذى يسع فيها الخلاف مثل حكم قضاء الصلاة لتاركها عمدا ومثل هل الخلع يحسب طلقة أم لا يحسب طلقة وجزاكم الله خيرا
السائل : عمرو عبدالعزيز عبداللطيف
الرد على الفتوى
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد :
فإن كنت من طلاب العلم ولك سلف فيما أفتيت به بمعنى أن هناك من العلماء من قال بهذا القول ثم تبين لك وفق الدليل أن هذا الرأي مرجوح وليس براجح وهناك من أهل العلم من يؤيد رجوعك عن الفتوى الأولى فلا حرج عليك في ذلك ولا يلزمك إخبار المستفتي عن رجوعك فإن المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء – وهي المسائل التي لم يرد بحكمها نص قاطع ، أو قريب منه ، في القرآن الكريم ، أو السنة النبوية ، وإنما هي استنباطات للعلماء – : من قلد فيها عالما من العلماء ، فلا حرج عليه في ذلك ، فإن تبين للمستفتي بعد ذلك أن هناك قولا آخر أرجح مما عمل به ، فإنه ينتقل إلى العمل بما ظهر له أنه أرجح ، وما فعله على القول الأول فهو صحيح مجزئ ، لا يؤمر بإعادته وأما أنت فإن كنت من أهل الفتوى فأجب بما تبرأ به ذمتك ، وإن لم تكن من اهل الفتوى فلا تفتي لأنك مسئول عمن أفتيته يوم العرض على الله تعالى.
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.