السؤال رقم (3509) : القتل الخطأ
نص الفتوى : اذا رمى المسلم صف الكفار فأصاب مسلما ومات من تسبب بالقتل فما حكمه ؟
السائل : هبة صلاح الدين
الرد على الفتوى
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فإذا رمى المسلم صف الكفار فأصاب مسلماً سقطت الدية دون الكفارة :
والكفارة هي: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين فإذا مات الذي أصاب ولم يخرج الكفارة فإن الورثة يخرجون من تركته إعتاق رقبة وإذا لم يتمكنوا من الإعتاق فإنهم يصومون عنه شهرين متتابعين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: “من مات وعليه صيام صام عنه وليه”.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.