السؤال رقم (472) : لدي مجموعة أسئلة أرغب أن تجيبني عليها.11 / 3 / 1430

السؤال رقم (472) : فضيلة الشيخ حفظك الله لدي مجموعة أسئلة أرغب أن تجيبني عليها وهي:
1- كيف نجمع بين حديث (لا عدوى ولا طيرة)، وحديث (فر من المجذوم فرارك من الأسد)؟
2- حكم سماع الجنب والحائض للقرآن من المسجل أو غيره؟
3- شد الرحال من مدينة الطائف لصلاة التراويح في أحد مساجد مكة التي داخل حدود الحرم دون الذهاب للصلاة بالمسجد الحرام بحجة الزحام في الحرم وكثرة الفتن من تبرج و..و.. فهل هذا الفعل يصح؟ وهل الصلاة في المساجد التي داخل حدود الحرم تدخل في فضيلة الصلاة بمائة ألف صلاة أم لا؟
4- هل من الممكن لفضيلة الشيخ أن يؤلف كتاب يبسط ويسهل لنا علم أصول الفقه ؟
5- كتب ينصح بها فضيلة الشيخ في الأدب وأصول الفقه والنحو لخريج الشريعة؟
6- مس الختان للختان من دون إيلاج بل مماسة خارجية ماذا يوجب إذا كان بلا إنزال؟
7- تشذيب اللحية إذا كانت مشوهة وتدعوا للسخرية والاشمئزاز ما حكمها؟
8- قد يرد عن بعض العلماء مأثورات أو أدعية يقولونها ما حكم الأخذ بها؟
9- ما صحة الحديث الوارد في السوق (لا إله إلا الله وحده…إلخ) الحديث، وحديث (من قرأ قل هو الله عشر مرات …..إلخ)، وحديث أم سلمة عند سماع أذان المغرب:(اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك…. إلخ)، ودعاء علي لحفظ القرآن؟
10- قضاء السنن الراتبة إذا فاتت لأي سبب كان هل يصح؟
11- الراتب التقاعدي الذي يصرف للموظف بعد تقاعده ما حكم أخذه لأني قرأت أن الشيخ عفيفي لم يكن يأخذ منه سوى ما كان يخصم من راتبه فقط فهل تفيدنا فضيلة الشيخ؟
12- طريقة المثلى في نظر الشيخ لقراءة الكتب وكيفية الاستفادة منها بحيث أن لا تكون القراءة مجرد تقليب صفحات؟
13- القرآن الذي في الكمبيوتر والجوال هل يجب لقراءته الوضوء أم لا؟
14- الجمع بالنسبة للمسافر هل يصح إذا كان نازلاً في مدينة وليس على جادة السفر أم لا؟
15- ورد أن من أسباب التأخر عن الجماعة حضور الطعام فهل يشترط أن يكون جائع أم يكفي وجود الشهوة؟
آمل أن لا أكون قد أطلت في أسئلتي والله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. السائل: سامي

الرد على الفتوى

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فأولاً: لا تنافي بين هذه الأحاديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بعدم التطير وأنه لا عدوى إلا بإذن الله، وأمر بالفرار من المجذوم وبعدم إطالة النظر إليه شفقة على أمته وخشية أن يصيب من يقرب منه بالمخالطة فيسبق إلى قلب بعضهم أن الجذام يعدي بطبعه. وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم كل أحد من الناس بما يليق به، قال ابن القيم رحمه الله (بعض الناس يكون قوي الإيمان فخاطبه بطريق التوكل، وبعضهم لا يقوى على ذلك فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظ، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الحالتين معاً، فاجتنب المجذوم تارة رعاية لما فيه من البشرية، وخالطه أخرى لما غلب عليه من القوة الإلهية، وأيضا ليتأس به كل من سالكي المقامين..) انتهى كلامه رحمه الله.
ثانياً: لا حرج على الجنب والحائض أن يستمعا القرآن من المسجل أو غيره لما ورد في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت(كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن)، ولكن يحرم على الجنب فقط قراءة القرآن غيباً أو نظراً، وأما الحائض فالصحيح أنه يجوز لها ذلك لكن لا تمس المصحف.
ثالثاً: لا حرج على المسلم أن يصلي في أي مسجد من مساجد مكة ولكنه ترك الأفضل، وإذا كان الزحام وتبرج النساء وغير ذلك يؤثر على صلاته في الحرم فلا حرج عليه أن يصلي في أي مسجد شاء داخل مكة أو خارجها، وأما مضاعفة الصلاة بمائة ألف صلاة لمن صلى في المساجد التي داخل حدود الحرم فهذا فيه خلاف، والراجح أنها تضاعف لمن كان داخل حدود الحرم، قال صلى الله عليه وسلم (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني في الإرواء ج4 رقم1129)، وقال تعالى [سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ..](الإسراء). وأما شد الرحل فلا ينبغي إلا للمساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فقط.
رابعاً: وأما تأليف كتاب يبسط علم أصول الفقه فلعل الله أن ييسر ذلك في المستقبل.
خامساً: وأما الكتب التي أنصح بها في الأدب وأصول الفقه والنحو فهي كالتالي:
أولاً: الأدب: (بهجة المجالس وأنس الجالس لابن عبد البر ـ أنيس المسافر وسلوة الحاضر لناصر الزهراني ـ عين الأدب والسياسة لابن هذيل).
ثانياً: أصول الفقه: (الموافقات للشاطبي ـ المستصفى للغزالي ـ روضة الناظر لابن قدامة ـ موسوعة القواعد الفقهية للبورنو).
ثالثاً: النحو: (أوضح المسالك لابن هشام ـ شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل ـ تدريبات نحوية ولغوية لعبد العال مكرم).
سادساً: مس الختان الختان يوجب الغسل، قال صلى الله عليه وسلم (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)(رواه البيهقي، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم385).
سابعاً: الذي أراه أنه لا يأخذ منها لما ورد من النصوص الدالة على تحريم حلقها أو الأخذ منها، وعليه بتمشيطها ودهنها وتنظيفها فهذا أمر مستحب.
ثامناً: إذا كانت تلك المأثورات أو الأدعية ثابتة وصحيحة فلا حرج في الأخذ بها، أما إذا كانت غير ثابتة وصحيحة فلا يعمل بها، ويرى بعض أهل العلم العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال.
تاسعاً: هذا الحديث رواه الترمذي وقال فيه: حديث غريب، ورواه ابن ماجة وابن أبي الدنيا والحاكم وصححه كلهم من رواية عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده، ورواه الحاكم أيضاً من حديث عبدالله بن عمر مرفوعاً أيضاً، وقال صحيح الإسناد. وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين والحديث أقل أحواله أن يكون حسناً وإن كان في ذكر العدد على هذه الصفة نكارة، وقد حسنه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب ج2 رقم1694). والذي أراه أنه لا حرج على المسلم في قوله والعمل به.
أما حديث (من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات..)، فقد رواه الإمام أحمد، وقال فيه الهيثمي فيه رشدين بن سعد وزياد وكلاهما ضعيف وفيهما توثيق لين، وضعفه الألباني في (ضعيف الترغيب والترهيب ج1 رقم893).
وأما حديث أم سلمة (اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك..)(فقد رواه الترمذي، وابن السني، والطبراني، والحاكم، والبيهقي، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع).
وأما دعاء علي لحفظ القرآن فهو حديث موضوع كما ذكر ذلك الألباني في (ضعيف الترغيب ج1 رقم874).
عاشراً: أما قضاء السنن الرواتب ففيه خلاف، والذي أراه أنه يجوز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، وهذا في حق من كان مواظباً عليها ولم يتركها متعمداً، لكن لا يقضيها في وقت النهي.
الحادي عشر: لا حرج في أخذ الراتب التقاعدي لأنه عبارة عن مبلغ مقطوع يأمر به ولي الأمر لمن تقاعد، فهو يكون من جزئين، جزء من راتب المتقاعد، وجزء عطية من ولي الأمر.
الثاني عشر: أنصح السائل بالقراءة الواعية المرشدة وأن يقيد على الكتب أو على دفاتر مخصصة ويعرض مقروءاته على من هو أعلم منه.
الثالث عشر: لا يجب على من قرأ القرآن عن طريق الكمبيوتر أو الجوال وضوء، إنما يجب على من أراد مس المصحف.
الرابع عشر: الراجح أنه ما دام في سفر ولم يعزم الإقامة أكثر من أربعة أيام أن له الجمع والقصر سواء كان في الطريق أو كان نازلاً في البلد.
الخامس عشر: نعم يشترط أن يكون الجوع قد تملك المسلم فلا يستطيع الخشوع في الصلاة، وهنا نقول يأكل ولو لم يصلِ مع الجماعة، قال صلى الله عليه وسلم (لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان)(متفق عليه).
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
11/3/1430هـ