السؤال رقم (476) : من أستأجر أجير فلم يكمل ما اتفقا عليه هل يعطى أجره كاملا ؟ 14 / 3 / 1430
السؤال رقم (476) : صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور..عبد الله الطيار…السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..أشهد الله على حبكم في الله, وأسأل الله أن ينفع بكم وبعلمكم.. سؤالي لكم؛ هو: أني قمت بالتعاقد مع شخص على مبلغ معين ليقوم بمتابعة تنفيذ أحد الأحكام الصادرة لي, وبعد ذلك طلبت منه التوقف عن متابعة العمل, والسبب أني اصطلحت مع المدعى عليه على السداد بطريقة معينة, فهل يحق للأجير الذي استخدمته في متابعة تنفيذ الحكم مطالبتي بكامل قيمة العقد الذي بيني وبينه, أم أن له ما يقابل الجهد الذي قام به فقط, مع العلم بأن الجهد الذي قام به لا يساوي عشر قيمة الاتفاق؟ أرجو تفضلكم بالإطلاع, والإجابة على سؤالي ودمتم في حفظ الله… كما آمل تزويدي بمراجع فقهية تفيدني في هذه المسألة. السائل: محمد الغامدي
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فعليك بالوفاء بما اتفقتما عليه لقوله تعالى [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..](المائدة)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم.)(رواه أبو داود، وخرجه الألباني في سنن أبي داود 3/304 رقم 3594 وقال: حديث حسن صحيح)، وإذا تنازل عن حقه واكتفى بما يأخذه مقابل جهده وتعبه الذي حصل قبل إيقافك له عن متابعة القضية فلا حرج عليك، أما إذا أصر على أخذ حقه فعليك بالوفاء بالاتفاق ولا يحق لك الرجوع فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.