السؤال قم (486) : إخراج الكفارة لأخواتي ولوالديّ. 27 / 10 / 1428
فضيلة الشيخ .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. سيدة سريعة الغضب تحلف كثيراً على أولادها وعندما تهدأ تدرك أنها على خطأ وأصبح لديها عدة كفارات وتسأل هل يجوز إخراج الكفارة لأخواتها وأبويها مع العلم أنه ليس لم عائل إلا أخوها الأكبر؟ السائل: عبد الله
الرد على الفتوى
الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأولاً: أوصي هذه المرأة بعدم الغضب لكونه مفتاح شر عظيم لكثير من الأمور، ويكفي هذه المرأة قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يطلب منه وصية جامعة تعود عليه بالنفع والخير، فقال له:(لا تغضب) ثلاث مرات، فعليها أن تجاهد نفسها في عدم الغضب وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه أساس كل شر يقع فيه الإنسان.
وثانياً: يجوز لهذه المرأة أن تخرج الكفارة لأخواتها إذا كانوا ممن تنطبق عليهم الآية الكريمة في قوله تعالى:(لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين..)(المائدة)، وأما والداها فلا يجوز لها إعطائهما الكفارة لأن الإنفاق عليهما واجب عليها إن كانوا يحتاجون لذلك.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأصلح لكِ زوجك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.