السؤال رقم (2056): حكم البصاق في اتجاه القبلة وعن اليمين في غير الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يا شيخ عبدالله بارك الله فيك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن التفل اتجاه القبلة وعن اليمن في الصلاة خاصة وبعض الأحاديث لم يذكر الصلاة واختلف العلماء في شرح الأحاديث فما الراجح في ذلك هل النهي عن التفل اتجاه القبلة وعن اليمين كذلك عام في الصلاة وغير الصلاة أو هو خاص بالصلاة فقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
لقد ثبت مرفوعاً من حديث حذيفة رضي الله عنه: (من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه) رواه أبو داود. وقد قال بعض العلماء بأن هذا الحكم عام في الصلاة وخارجها.
وذهب بعضهم إلى أن هذا الحكم خاص بحال الصلاة فقط ودللوا على قولهم بأمرين:
الأول: أن هذ قد قيد في بعض الروايات بالصلاة ، ففي صحصح البخاري من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ).
وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث حذيفة مرفوعاً) مَنْ صَلَّى فَبَزَقَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ؛ جَاءَتْ بَزْقَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وَجْهِهِ) الحديث.
فيحمل المطلق على المقيد.
والثاني: أن هذا مما يقع كثيراً خارج الصلاة، وتعظم الحاجة إليه، ولو كان عاماً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
والذي يظهر لي أنه لا ينبغي البصاق في اتجاه القبلة ولو كان في غير الصلاة لا سيما أن هذا ثابت عن السلف فقد روى عبد الرزاق عن ابن مسعود: أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في الصلاة، وعن معاذ بن جبل: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عنه أيضا.
وفي مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني: (ويكره البصاق عن يمينه وأمامه وهو في غير الصلاة أيضا كما قاله المصنف؛ خلافا لما رجحه الأذرعي تبعا للسبكي من أنه مباح، لكن محل كراهة ذلك أمامه إذا كان متوجها إلى القبلة كما بحثه بعضهم إكراما لها).
وكذلك لا ينبغي التفل عن اليمين في غير الصلاة. قال الصنعاني في سبل السلام: (ومثل البصاق إلى القبلة البصاق عن اليمين، فإنه منهي عنه مطلقا)
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله