السؤال رقم (3067) : حكم طهارة الأماكن التي جلست فيها الكلاب ؟
عنوان الفتوى : حكم طهارة الأماكن التي جلست فيها الكلاب ؟
نص الفتوى : مقيمين خارج البلاد، وكما تعلمون تكثر هناك الكلاب وتستلقي بالشوارع والحدائق هل نحكم بنجاسة هذه الاماكن مع العلم لا ندري عن خلوها من بول الكلاب أكرمكم الله! وأيضا حكم بقع المياه المتبقية من المطر! وحكم ما أصابنا منها!
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فأولاً: ما دام لم يتيقن لديكم أن هذه الأماكن قد تنجست بجلوس الكلاب عليها أو بأن بالت عليها، فالأصل بقاء طهارتها ولا يحكم بنجاستها بمجرد الشك.
ثانياً: ما يصيبكم من بقع المياه المتبقية من المطر فطاهر ولا يجب عليكم البحث والتحقق من نجاسته، لأن أسوأ احتماليه هو أن يكون نجساً وهذا النوع من الأنجاس معفو عنه، فالبحث عنه والتفتيش عن حقيقته لا فائدة فيه، ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: (وكذلك لو أصابه شيء من طين الشوارع لم يحكم بنجاسته وإن علم أن بعض طين الشوارع نجس). انتهى.
لكن إن تحققت لديكم أن ما أصابكم هو عين النجاسة أي ذات النجاسة فعليكم غسله.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.