السؤال رقم : (3077): هل القئ طاهر أم نجس ؟

عنوان الفتوى : هل القئ طاهر أم نجس ؟
نص الفتوى : لقد اتصلت بفرع اللجنة في حائل وعسير وسألت هل القيء طاهر فأجابوني أنه طاهر برغم أن ذلك يخالف رأي الجمهور هل لو أخدت بأنه طاهر أصبح إثمه وتبطل صلواتي؟

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:
فمذهب عامة العلماء من السلف والخلف وهو قول المذاهب الأربعة ، والظاهرية ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، وغيرهم . وهو الذي أفتت به اللجنة الدائمة. أن القيء نجس ، سواء كان من صغير أو كبير ؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد ، أشبه الغائط والدم ، فإذا أصاب الثوب أو غيره وجب غسله بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب عين النجاسة وتزول أجزاؤها وينقى المحل.
وذهب الشوكاني والشيخ الألباني وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله إلى طهارة القيء مطلقاً.
والذي أراه أن من أصاب ثوبه أو شيء من ملابسه أو بدنه قيء ينبغي أن يغسل ما أصابه؛ لأن كثيرا من أهل العلم كما ذكرنا ألحقوه بالبول ، فينبغي أن ينظف منه الملابس وما أصاب البدن ، أما الشيء القليل فيعفى عنه كما يعفى عن يسير الدم.
وليس عليك أثم ولا تبطل صلاتك في أخذك برأي من قال بطهارة القيء حيث ان هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال بالنجاسة ومنهم من قال بالطهارة كما ذكرنا لك فمَن قلَّد واحدا مِن أهل العلم، المعروفين بالعلم والأمانة ليس عليه إثم ، لقول الله عز وجل : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) النحل/43.
والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.