السؤال رقم (3090) : إنشاء قاعات الاحتفالات .
نص الفتوى : ما حكم إنشاء قاعة احتفالات للنساء علما أن صاحب القاعة لن يوفر الأغاني بل المستأجر هل يشاركهم الذنب؟
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فأما من حيث الحكم الشرعي فلا حرج عليك إنشاء استراحة أو صالة أفراح وتأجيرها لمن يقيم بها حفلة زفاف، لكن لا يحل لك أن تؤجرها لمن تعلم – أو يغلب على ظنك – أنهم يعصون الله تعالى فيها ، بإقامة الحفلات المختلطة ، واستعمال المعازف وآلات اللهو ، فمتى أجرتها لمثل هؤلاء فأنت شريك معهم في الإثم .
وإذا علمت أو غلب على ظنك أن من يريد استئجار هذه الاستراحة لا يريد أن يعصي الله تعالى فيها فلا حرج عليك في تأجيره، ولو وقعت منه المعصية بعد ذلك فيها ولم تعلم عنها، أو لم تستطع منعها فلا حرج عليك، ولا إثم.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.