السؤال رقم (3139) : حكم الأخذ من الحواجب لتسويتها

نص الفتوى : السلام عليكم. أريد الاستفسار عن حكم حلق الحاجب لأنني كنت أستخدم التشقير وقد ضرني في بشرتي توقفت عنه والان اعاني من بعثرة حاجبي وعدم تناسقهم مما يجعلني لا أستطيع ان ازين عيني ولكنني لا اريد نمصها. هل يمكن حلق الزائد بدون ان يصل الي مرحلة الترقيق حتى تستوي الحاجبان ويصبحان مثل بعضهما. وهل الحلق داخل اكيدا في النمص وقد قرأت ان العلماء اختلفوا فما حكم تتبع الجواز في ذلك. مع العلم انني متزوجه وزوجي عبر لي ببعثرة حاجبي ولا ينظر لي كثيرا ولا أريد أن يلتفت لغيري ..

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فأخذ الشعر الزائد من الحواجب إذا كان يؤذي العين أو كان خارجاً عن الحد المألوف، بحيث تكون الحواجب ملفتة للأنظار ومحرجة للمرأة، فيؤخذ منها في هذه الحالة حتى تعود كحواجب عامة الناس؛ لأن الأخذ منها في هذه الحال، إنما هو من باب دفع الأذية وإزالة الضرر، وهو إرجاع له إلى وضعه الطبيعي.
أما إذا كان لغير ضرورة ولا لغير حاجة فلا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى: (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ” لا ضرر ولا ضرار “.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.