السؤال رقم (4400) : هل يحق لصاحب المنزل منع المارة من الوقوف أمامه ؟

نص الفتوى : إذا كان الشارع حق مشاع للجميع فهل يحق شرعا لصاحب المنزل منع الآخرين من الوقوف تحت جداره، وليسوا أمام بابه أو مداخله؟

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فالطريق النافذة ويعبر عنها بالشارع من المرافق العامة، للجميع الانتفاع بها بما لا يضر الآخرين باتفاق الفقهاء، ومنفعتها الأصلية: المرور فيها؛ لأنها وضعت لذلك، فيباح لهم الانتفاع بما وضع له، وهو المرور بلا خلاف، وكذلك يباح للجميع الانتفاع بغير المرور مما لا يضر المارة، كالجلوس في الطريق الواسعة لانتظار رفيق أو سؤال إن لم يضر المارة، وإن لم يأذن الإمام بذلك لاتفاق الناس في سائر الأزمان والأعصار على ذلك، وهذا أيضًا محل اتفاق بين الفقهاء، فإن ضر المارة أو ضيق عليهم لم يجز لقوله – صلى الله عليه وسلم –: (لا ضرر ولا ضرار) رواه الإمام أحمد ، وابن ماجه وحسنه الألباني.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.