السؤال رقم (4426) : حصل على تعويض مقابل حادث بسيارته ويرى أن التعويض أكبر من قيمة إصلاح السيارة . فماذا يفعل ؟
نص الفتوى : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حصلت على تعويض مالي من قبل أحد شركات التأمين نظير حادث مروري تسبب به أحد الأشخاص المتعاقدين مع هذه الشركة. إجراءات الحصول على التعويض كانت أن تقيم الضرر الواقع على السيارة في ورش الاصلاح و من ثم ترفع مطالبة بموجب ورقة التقييم، في الحقيقة أن من قام بتقييم الضرر قيمه بقيمة أعلى بكثير مما يستحق – حيث جعل جميع الأماكن المتضررة في السيارة تالفة وتحتاج قطع جديدة – وكنت راضيًا وقتها عن تقييمه , مما جعلني أحصل على مبلغ عالي من شركة التأمين . الآن وقد دخل هذا المبلغ حسابي فأنا امام الخيارات التالية الرجاء إفادتي مأجورين أيهما أتبع :
1. أن أحتفظ بالمبلغ كاملًا ولي حرية التصرف فيه كما أشاء من باب أن من حقي الحصول على قطع جديدة
2. أن أقيم قيمة الضرر مجددًا و بطريقة عادلة , ثم احتفظ بالفرق وأتصدق بالباقي لوجه الله.
3. أن أقيم قيمة الضرر مجددًا و بطريقة عادلة , ثم أحتفظ بالفرق وأعيد الباقي لشركة التأمين.
4. أن أقوم بإنفاق هذا المبلغ كاملًا لإصلاح الضرر وأضرار أخرى ليس لها علاقة بالحادث في نفس السيارة. وجزاكم الله خيرًا
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فمن وقع عليه حادث من الغير، وتضررت به مركبته فإنه يستحق أمرين:
1-إصلاح ما تضرر من المركبة.
2-أن يأخذ فرق السعر بين قيمة السيارة قبل الحادث وقيمتها بعده، لأن السيارة تقل قيمتها بعد الحادث، حتى وإن تم تصليحها ـ وهذا يغفل عنه كثير من الناس.
وإذا كانت السيارة تؤجر، فإن الجاني يتحمل أجرتها في مدة الإصلاح؛ لأنه بجنايته عطلها عن العمل والكسب.
قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: ” ليست المسألة مسألة قِطع الغيار، بل قطع
غيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة، وهذا أمر ربما لا يتفطن
له كثير من الناس، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صلحت، وبين قيمتها غير مصدومة ” انتهى.
وما لزم الجاني والمخطئ من ذلك، وتحملته شركة التأمين، فلا حرج على المتضرر في أخذه.
والمبلغ الزائد فيه تفصيل:
1-فإن كانت الزيادة أتت من جهة وضع قطع غيار مستعملة أو غير أصلية، فلا حرج على صاحب السيارة أن ينتفع بهذا المال لنفسه.
2-وإن كانت بسبب تلاعب الورش بالأسعار، وإعطاء قيم غير حقيقية للإصلاح، فعليه أن يرد الزائد، إلا إن كانت الزيادة تقابل الفرق ما بين السيارة قبل الحادث وبعده، كما سبق.