السؤال رقم (5750) أب تنازل في مرض موته عن دين له عند أحد أبنائه، فما الحكم؟

نص السؤال: أب توفي عن عدد من الورثة وأثناء تنويم الأب بالمستشفى وقبل دخوله للعناية المركزة سامح أحد أبنائه في مبلغ مالي كان له عند ابنه هذا، الذي هو أحد الورثة، ثم توفي الأب بعدها تقريباً بخمسة عشر يوماً.

فهل يرى فضيلتكم أن هذا يدخل في حديث (لا وصية لوارث) ولا ينفذ إلا بإجازة الورثة؟ والله يحفظكم ويرعاكم.

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فالشخص إذا مرِض مرَض الموت ووهب غيره هبة فحكم هبته كحكم الوصية. وعليه؛ فإن هبة الوالد هذا المال للابن لا تصح إلا إذا أمضاها ورثته لأنها في حكم الوصية، والوصية للوارث لا تصح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

وعليه فيكون هذا المال تركة يقسّم على الورثة كل حسب نصيبه.

أما إذا كان الوالد في حياته وتمام صحته وتمت الحيازة من قبل أخيكم الحيازة المعتبرة شرعاً لهذا المال فإن الهبة ماضية يختص الموهوب له بالهبة. وهذا هو مذهب الجمهور.

وننصح الإخوة الكرام بمعالجة الأمر بالرفق واللين والتذكير بالله وبحقارة الدنيا وأنها لا تستحق الخصام والنزاع. والله يرعاكم ويصلح ذات بينكم.