مقتطفات من اللقاء الشهري الـ 34 مع فضيلة الشيخ أ.د.عبدالله بن محمد الطيار جامع الفرقان بالزلفي 4 / 8 / 1440 هـ
الأربعاء 5 شعبان 1440هـ 10-4-2019م
لايجوز للجنُب قراءة القرآن، وأمّا سائر الأذكار فلا حرج عليه.. أما الحائض فلها أن تقرأ القرآن ولا تمـسّ المصحف.
ورد في عدد تكبيرات صلاة الجنازة أنها (4 ، 5، 6، 7، 8، 9) تكبيرات وكلها وردت في السنة، قيل يسكت بعد الرابعة، ومن كبّر خمسًا فيقسم الدعاء بعد الرابعة وبعد الخامسة…
الإجازة الاضطرارية حق الموظف وما دام النظام يسمح له بها فله أن يأخذها لأجل أن يذهب للعمرة، وقال بعض العلماء أن العُمرة ليست ضرورة، والراجح أنه يجوز بشرط أن لا يتضرر عمله.
العدل بين الأولاد في العطية ومافي حكمها: أن يعطي الذكر مثل ما يعطي الأنثيين كما في قسمة الإرث، وقال بعض العلماء مادام حيًّا فيُعطي الذكر كما يعطي الأنثى..
الإرث يملكه الوارث بموت المورِّث، وتجب الزكاة فيه إذا حال عليه الحول، وأمّا ما وصّى به فلا زكاة فيه، و إذا حُبس المال (في المحكمة، خلاف، خصومة…) قال بعض أهل العلم يزكي إذا قبضه زكاة سنة واحدة، وقال بعضهم يزكّيه بعدد السنوات..
من تجاوز الميقات وقد نوى العمرة: فيرجع للميقات إن استطاع، أما إذا لم يستطع وأحرمَ دون الميقات فيلزمه دم، وله أن يرجع ويحرم من أيّ ميقات من المواقيت، ولا يصحّ الإحرام من التنعيم أو من أدنى الحل هذا خاص بأهل مكة ومن في حكمهم.
لا يثبت عن النبي ﷺ دعاء (اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان). لكن إن قاله من باب الدعاء وليس أنه سُنّة فله ذلك..
ليس لشهر رجب مزيةٌ على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم.
لا تُضاعف السيئة في الزمان أو المكان الفاضل، وهذا من تمام فضل الله ورحمته ومنته.. ((تعظم عقوبتها ولا تضاعف السيئة))
الأمر واسع في زيارة القبر والسلام على صاحبه سوى استقبلته (أمامه) أو استقبلت القبلة(خلفه) كما في بلدنا..
إذا طهرت الحائض وقت العصر: قيل تُصلّي ما يُجمعُ معها (الظهر والعصر)، وقيل تُصلي الوقت فقط (العصر)، والأظهرانها تصلي الظهر العصر استحبابا.
لا تُشرع الركعتان بين أذانيْ الجمعة في الحرمين..
القزع: حلق بعض الشعر وترك بعضه، أقل أحواله الكراهة، وإن كان تشبهًا بالكفار فهو محرم، وإن كان الوالدان يرغبون في الحلق و الابن يرفض ذلك فهذا معصية ولايجوز ويُعتبر من الكبائر..
أفضل ما يُهدى للميت: الدعاء والصدقة ولو بالقليل.
لا يجوز مخالفة أنظمة المرور (كقطع الإشارة وغيرها…) وهذا يدخل في معصية ولي الأمر وصاحبه آثم…
من عنده مال لعاملٍ لا يعرف مكانه: فيتصدق به عنه، ويكتب ذلك أنه في ذمتي لفلان كذا وكذا، وإن رجع له وطلبه فيلزمه أن يعطيه إياه..إلا إن رضي بالتصدق عنه..
حديث الجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين: حسّنه بعض أهل العلم، ويشمل المرأة إذا جلست في مصلّاها في بيتها لأنه لا يلزمها الحضور للمسجد.
الفرق بين المذيّ والوديّ والمنيّ: -المذيّ: ماء لزج شفاف يخرج في بداية الشهوة (نجس يُعفى عن يسيره ولكنه يُغسل) -الوديّ: قطع تخرج في نهاية البول (نجس ولابد من غسله) -المنيّ: ماء غليظ يخرج في نهاية الشهوة (طاهر ويلزم فيه الغُسْل)
المسافر إذا مرّ ببلدٍ وسمع الآذان: إن كان نازلًا جالسًا في البلد فيجب عليه أن يجيب النداء، أمّا إن كان مارًا فلا يلزمه، وهذا في الجمعة وغيرها،
إذا صلى المسافر خلف المقيم: يجب أن يُتم الصلاة بكل حال..
ورد في عدد تكبيرات صلاة الجنازة أنها (4 ، 5، 6، 7، 8، 9) تكبيرات وكلها وردت في السنة، قيل يسكت بعد الرابعة، ومن كبّر خمسًا فيقسم الدعاء بعد الرابعة وبعد الخامسة…
الإجازة الاضطرارية حق الموظف وما دام النظام يسمح له بها فله أن يأخذها لأجل أن يذهب للعمرة، وقال بعض العلماء أن العُمرة ليست ضرورة، والراجح أنه يجوز بشرط أن لا يتضرر عمله.
العدل بين الأولاد في العطية ومافي حكمها: أن يعطي الذكر مثل ما يعطي الأنثيين كما في قسمة الإرث، وقال بعض العلماء مادام حيًّا فيُعطي الذكر كما يعطي الأنثى..
الإرث يملكه الوارث بموت المورِّث، وتجب الزكاة فيه إذا حال عليه الحول، وأمّا ما وصّى به فلا زكاة فيه، و إذا حُبس المال (في المحكمة، خلاف، خصومة…) قال بعض أهل العلم يزكي إذا قبضه زكاة سنة واحدة، وقال بعضهم يزكّيه بعدد السنوات..
من تجاوز الميقات وقد نوى العمرة: فيرجع للميقات إن استطاع، أما إذا لم يستطع وأحرمَ دون الميقات فيلزمه دم، وله أن يرجع ويحرم من أيّ ميقات من المواقيت، ولا يصحّ الإحرام من التنعيم أو من أدنى الحل هذا خاص بأهل مكة ومن في حكمهم.
لا يثبت عن النبي ﷺ دعاء (اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان). لكن إن قاله من باب الدعاء وليس أنه سُنّة فله ذلك..
ليس لشهر رجب مزيةٌ على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم.
لا تُضاعف السيئة في الزمان أو المكان الفاضل، وهذا من تمام فضل الله ورحمته ومنته.. ((تعظم عقوبتها ولا تضاعف السيئة))
الأمر واسع في زيارة القبر والسلام على صاحبه سوى استقبلته (أمامه) أو استقبلت القبلة(خلفه) كما في بلدنا..
إذا طهرت الحائض وقت العصر: قيل تُصلّي ما يُجمعُ معها (الظهر والعصر)، وقيل تُصلي الوقت فقط (العصر)، والأظهرانها تصلي الظهر العصر استحبابا.
لا تُشرع الركعتان بين أذانيْ الجمعة في الحرمين..
القزع: حلق بعض الشعر وترك بعضه، أقل أحواله الكراهة، وإن كان تشبهًا بالكفار فهو محرم، وإن كان الوالدان يرغبون في الحلق و الابن يرفض ذلك فهذا معصية ولايجوز ويُعتبر من الكبائر..
أفضل ما يُهدى للميت: الدعاء والصدقة ولو بالقليل.
لا يجوز مخالفة أنظمة المرور (كقطع الإشارة وغيرها…) وهذا يدخل في معصية ولي الأمر وصاحبه آثم…
من عنده مال لعاملٍ لا يعرف مكانه: فيتصدق به عنه، ويكتب ذلك أنه في ذمتي لفلان كذا وكذا، وإن رجع له وطلبه فيلزمه أن يعطيه إياه..إلا إن رضي بالتصدق عنه..
حديث الجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين: حسّنه بعض أهل العلم، ويشمل المرأة إذا جلست في مصلّاها في بيتها لأنه لا يلزمها الحضور للمسجد.
الفرق بين المذيّ والوديّ والمنيّ: -المذيّ: ماء لزج شفاف يخرج في بداية الشهوة (نجس يُعفى عن يسيره ولكنه يُغسل) -الوديّ: قطع تخرج في نهاية البول (نجس ولابد من غسله) -المنيّ: ماء غليظ يخرج في نهاية الشهوة (طاهر ويلزم فيه الغُسْل)
المسافر إذا مرّ ببلدٍ وسمع الآذان: إن كان نازلًا جالسًا في البلد فيجب عليه أن يجيب النداء، أمّا إن كان مارًا فلا يلزمه، وهذا في الجمعة وغيرها،
إذا صلى المسافر خلف المقيم: يجب أن يُتم الصلاة بكل حال..