5- زكاة الحلي في الفقه الإسلامي

الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1445هـ 9-1-2024م

5- زكاة الحلي في الفقه الإسلامي – pdf

 

 

زكاة الحلي

في الفقه الإسلامي

 

تأليف

أ. د / عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار

 

 

 

 المقدمة

الحمد لله بارئ النسم، أحمده جل وعلا على إسدائه وافر النعم، وأصلي وأسلم على سيد العرب والعجم من شرف الله أمته فجعلها أفضل الأمم، وأباح لها الطيبات ما زكى وكرم. أما بعد:

فقد بعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدي ودين الحق.

بعثه جل وعلا بالشريعة الكاملة الخالدة التي تلبي مصالح البشر وتفي بحاجتهم.

ولعل من طبيعة النفس البشرية وفطرتها التي جبلت عليها محبتها للزينة والطيب من المأكل والمشرب والملبس.

وقد ركَّب الله العليم بأسرار الخلق وخفايا نفوسهم ـ في المرأة الميل إلى الزينة، والحرص عليها ولو كان ذلك على حساب التلذذ بالمأكل والمشرب، حرصاً منها على الوفاء بحق الزوج والظهور بمظهر الغاية في الجمال والرقة له، وصدق الله العظيم حيث يقول: [زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ]([1]). ويقول جل وعلا: [ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ]([2]).

وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم القائل في سنته الغراء:(الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ)([3]).

ولعل الحلي من الذهب والفضة أكثر ما تتزين به المرأة وتتجمل به لزوجها، ولذا أصبحت النساء تتنافس في جمعه، والحرص عليه مهما غلا ثمنه، وعزَّ مناله، وما دام الله جل وعلا أباح لهن لباس الذهب والفضة، لأنه من حاجاتهن الضرورية فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟

هذا ما سيجيب عليه هذا البحث بمشيئة الله تعالى والذي حرصت فيه على سهولة العبارة وعرض الأقوال بأمانة، وتدعيم ما رأيته في نظري راجحاً، وإني ألتمس من كل أخ اطلع عليه أن يمدني بما يراه من زلة قلم، وما أكثرها لأننا بني البشر جبلنا على النقص والخطأ، ولكن هذا جهدنا والتوفيق بيد الله هو حسبنا ونعم الوكيل.

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وسبعة مباحث وخاتمة بيانها كما يأتي:

التمهيد: ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: استعمال الذهب والفضة قديماً وحديثاًً.

المطلب الثاني: حكم الذهب المحلق للنساء.

المطلب الثالث: حكم دبلة الخطوبة.

المبحث الأول: أقوال أهل العلم في عموم زكاة الذهب والفضة، بما فيه الحلي المستعمل.

المبحث الثاني: أقوال أهل العلم في زكاة الحلي المباح المستعمل.

المبحث الثالث: أدلة القول الأول:

ـ القائلون بعدم وجوب زكاة الحلي.

المبحث الرابع: أدلة القول الثاني:

ـ القائلون بوجوب زكاة الحلي.

المبحث الخامس: مناقشة الموجبين لزكاة الحلي لأدلة ما نعيها، وما يتخللها من اعتراضات وأجوبة.

المبحث السادس: مناقشة المانعين لزكاة الحلي لأدلة موجبيها، وما يتخللها من اعتراضات وأجوبة.

المبحث السابع: الترجيح.

الخاتمة: وضمنتها نصاب الذهب والفضة.

أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، وأن يثقل به الموازين يوم العرض عليه. وأن يغفر لي عن الخطأ والتقصير، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

                                                                                          وكتبه الفقير إلى عفو ربه

                                                                                     عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار

                                                                                    في مدينة الزلفي 30/ 12/ 1407هـ

  

  

التمهيد

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: استعمال الذهب والفضة قديماً وحديثاً.

المطلب الثاني: حكم الذهب المحلق للنساء.

المطلب الثالث: حكم دبلة الخطوبة.

 

المطلب الأول: استعمال الذهب والفضة قديماً وحديثاً

النقود ضرورة اجتماعية لكل من الفرد والجماعة، ولا يمكن أن يقوم إنتاج، أو يتم استهلاك بغيرها، فعندما نتعامل مع غيرنا بيعاً وشراءً، وعندما نتبادل السلع وسائر الخدمات العامة، لا بد أن تكون النقود وسيلة من وسائل هذا التعامل وبالتالي فهي طرف في معظم ما يدور بين الناس من معاملات يعبرون بها عن قيم ما يتبادلونه من سلع، وحاجيات فيما بينهم.

ولقد مرت هذه النقود بأطوار كانت بدايتها تبادل النقود السلعية، حيث كانت هناك نقود سلعية يعترف لها الناس بقيمة تختلف من نوع لآخر، ولهذا كان الحرص على الأكثر قيمة، وكان المتعاملون يحرصون على التخلص من أقلها قبولاً في السوق، وقد تميزت هذه السلع النقدية بميزات جعلت لها هذه المكانة في نفوس المتعاملين، ومن أبرز هذه الميزات تمتعها بالقبول العام عند الناس، وكذلك سهولة تجزئتها، ولكونها معمرة لا تهلك بسهولة، ولتوفرها بالسوق، بحيث يسهل على الأفراد الحصول عليها.

ولما تطور التعامل بين الناس استخدموا النقود المعدنية وخصوصاً الذهب والفضة.

وقد وفت هذه النقود بحاجات الناس، وسهل التعامل فيها ولعل مرد ذلك ما لهذين المعدنين من المزايا التي أهمها:

1ـ سهولة النقل بحيث لا يوجد معدن في نفس قيمة هذين المعدنين، ويتمتع بخاصية سهولة نقله مثلهما.

2ـ عدم القابلية للتآكل أو التلف، وذلك لما ركب فيهما من خواص طبيعية أكسبتهما مناعة فائقة.

3ـ التشابه والتجانس، فالذهب والفضة لهما اختلف المنجم وكذلك الفضة، وعسير على الحذاق والمهرة أن يميزوا بين ذهب وذهب اختلف مكانهما، وكذلك الفضة.

4ـ صعوبة الغش والتزييف، فالذهب والفضة لهما من الخصائص الظاهرة ما يحول بينهما وبين الغش، خصوصاً من حيث اللون والرنين والصلابة.

5ـ قابليتهما للتجزئة من غير نقص، فالذهب والفضة يمكن تجزئتهما إلى أجزاء صغيرة، دون أن يفقدا أشياء من قيمتهما([4]).

هذه أهم المزايا للذهب والفضة التي جعلتهما يفيان بحاجة الناس في التعامل، وقد مرّ استعمالهما كنقد بمراحل مختلفة ابتدأت باستعمال السبائك الذهبية، فالقطع المسكوكة، فما كتب عليه من نقوش وأختام إلى أن وصل إلى استعمال النقود الورقية.

وقد صاحب هذا حب الناس للذهب رجالاً ونساءً، ذلك أنه أحد ملاذ الدنيا وشهواتها كما قال تعالى: [ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ… ]([5]).

فالنساء تتزين به وتتحلى بأنواعه حسب رغبة الأزواج، وما يمليه العرف والواقع، والرجال يتفاخرون بما يدخرون منه، لأنه يمثل أفضل الأرصدة وأنفسها.  وإذا كان الناس في الزمن الماضي يتخففون من استعمال الذهب والفضة، ويقللون من ادخارهما، فنحن نراهم في وقتنا الحاضر يتفننون  في عمليات الصياغة، وتتنافس النساء في الإكثار من لباسهما.

فهل يباح لهن على الإطلاق، وهل تجب فيه الزكاة؟ هذا ما سنجيب عليه بمشيئة الله خلال الصفحات التالية.

المطلب الثاني: حكم الذهب المحلق للنساء

أولاً: ذهب عامة أهل العلم من السلف والخلف إلى إباحة الذهب المحلق، غير المحلق للنساء. واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع:

فمن الكتاب: قوله تعالى: [أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ]([6]).

استدلوا بعموم هذه الآية. حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء، وهي عامة في الذهب محلقاً وغير محلق، وفي غير الذهب من أنواع الحلية والزينة.

1ـ ما رواه أحمد([7])، وأبو داود([8])، والنسائي([9])، عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال: (إن هذين حرام على ذكور أمتي). زاد ابن ماجه ([10])  في رواية (حل لإناثهم). ورواه الترمذي([11]) عن أبي موسى الأشعري بلفظ (… حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم).

قال أبو عيسى: وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح([12]) .

وقال البنا في الفتح الرباني: ونقل عبد الحق عن ابن المديني أنه قال حديث حسن، ورجاله معرفون([13]).

2ـ ما جاء في سنن أبي داود([14]) بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضاً عنه، أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال: (تحلي بهذه يا بنية).

قال أهل العلم: والحديث نص في إباحية الذهب المحلق حيث أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة خاتماً، وهو حلقة من الذهب، وأمرها أن تتحلى به.

ومن الإجماع: نقل واحد الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب، ومن هؤلاء:

1ـ الجصاص([15]) في تفسيره:

قال رحمه الله حول تفسير قوله تعالى: [أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ]([16]). (… الأخبار الواردة في إباحته للنساء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر وأشهر من أخبار الحظر ودلالة الآية أيضاً ظاهرة في إباحته للنساء، وقد استفاض لبس الحلي للنساء من لدن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن، ومثل هذا لا يعترض عليه بأخبار الآحاد).

2ـ وقال الكيّا الهراسي([17]) عند قوله تعالى: [أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ]([18]).(فيه دليل على إباحة الحلي للنساء، والإجماع منعقد عليه، والأخبار في ذلك لا تحصى).

3ـ وقال البيهقي في السنن([19]) الكبرى بعد أن ذكر طرفاً من الأخبار تدل على إباحة الذهب والحرير للنساء من غير تفصيل بين نوع ونوع: (فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهنّ على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة، والله أعلم).

4ـ وقال النووي في المجموع([20]): (يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة والذهب، بالإجماع للأحاديث الصحية). وقال أيضاً في المجموع([21]): (أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعاً كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والتعاويذ([22]) والدمالج والقلائد والمخانق، وكل ما يتخذ في العنق وغيره، وكل ما يعتدن لبسه، ولا خلاف في شيء من هذا …). وقال أيضاً في شرح([23]) صحيح مسلم: (باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، وفسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام … أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء …).

5ـ وقال ابن حجر في فتح ([24]) الباري: (… النهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال في تحريم دون النساء، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء…).

ثانياً: يرى علامة الديار الشاميةـ الألباني ـ حرمة الذهب المحلق على النساء، حيث قال في آداب([25]) الزفاف ما نصه: (وأعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن، ومثله السوار، والطوق من الذهب لأحاديث خاصة وردت فيهن، فيدخل لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال…). وقال في موضع([26]) آخر تعليقاً على بعض الأحاديث التي ذكرها دليلاً لقوله: (وفي هذا الحديث([27])، وما قبله دلالة واضحة على ما ذكرنا من تحريم السوار والطوق والحلقة من الذهب على النساء وأنهن في هذه المذكورات كالرجال في التحريم، وإنما يباح لهن ما سوى ذلك من الذهب المقطع كالأزرار والأمشاط، ونحو ذلك من زينة النساء…).

وقد أيّد الألباني رأيه بما صح عنده من الأحاديث الخاصة في الذهب المحلق ومنها:-

1ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار فليطوقه طوقاً (وفي رواية فليسوره سوراً) من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا)([28]).

2ـ عن ثوبان رضي الله عنه قال: (جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ (من ذهب) (أي خواتيم كبار) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها (بمعصية معه يقول لها: أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار) فأتت فاطمة تشكو إليها. قال ثوبان: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، فقالت: هذا أهدى لي أبو الحسن (تعني زوجها علياً رضي الله عنه) وفي يدها السلسلة، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم : يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار (ثم عزمها عزماً شديداً) فخرج ولم يقعد فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاشترت بها نسمة فأعتقتها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (الحمد لله الذي نجا فاطمة من النار)([29]).    

3ـ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليها مسكتي ذهب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم :(ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا؟ لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق ثم صفّرتيهما بزعفران كانتا حسنتين)([30]).

4ـ عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (جعلت شعائر من ذهب في رقبتها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها، فقلت: ألا تنظر إلى زينتها، فقال عن زينتك أعرض (قالت: فقطعتها فأقبل عليّ بوجه) قال (الراوي) زعموا أنه قال ما ضر إحداكن لو جعلت خرصاً من ورق ثم جعلته بزعفران)([31]).

ثالثاً: أجوبة العلماء([32]) عن هذه الأحاديث : وما في معناها:

أجاب العلماء عن الأحاديث الخاصة بالنهي عن لبس الذهب المحلق بأجوبة عامة وخاصة منها:-

(ا) من الأجوبة العامة ما ذكره المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب ([33])،

(… وهذه الأحاديث التي ورد فيها الوعيد على تحلي النسائي بالذهب تحتمل وجوها من التأويل:

أحدهما: أن ذلك منسوخ، فإنه قد ثبت إباحة تحلي النساء بالذهب.

الثاني: أنه هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من أداها .

الثالث: أنه في حق من تزينت به وأظهرته….).

وقال الخطابي في معالم ([34]) السنن عند تعليقه على حديث أسماء بنت يزيد (أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثلها من النار يوم القيامة…) يتأول هذا على وجهين:

أحدهما: أنه إنما قال ذلك في الزمان الأول، ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب…

والوجه الآخر: أن هذا الوعيد إنما جاء فيمن لا يؤدي زكاة الذهب، دون من أداها. والله أعلم. وقال ابن القيم في تهذيب([35]) مختصر المنذري: اختلف الناس في هذه الأحاديث ـ أحاديث الوعيد على لبس الذهب للنساء ـ وأشكلت عليهم: فطائفة سلكت بها مسلك التضعيف، وعللتها كلها. وطائفة ادعت أن ذلك كان أول الإسلام ثم نسخ … وطائفة حملت أحاديث الوعيد على من لم تؤدى زكاة حليها فأما من أدته فلا يلحقها هذا الوعيد….. وقال ابن حزم رحمه الله في المحلي([36]): … وأما قوله: (أيسرك أن يقول الناس ابنة رسول الله وفي يدك سلسلة من نار فظاهر اللفظ الذي ليس يفهم منه سواه أنه عليه الصلاة والسلام إنما أنكر امسكها إياها بيدها ليس في لفظ الخبر نص بغير هذا، ولا دليل عليه، وليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام نهاها عن لبسها، ولا عن تملكها، هذا لا شك فيه. وقد يمكن أنه عليه الصلاة والسلام علم أنها لم تزكها وكانت مما تجب فيه الزكاة. (ا) من الأجوبة الخاصة:

1ـ حديث ( من أحب أن يحلق حبيبه … الحديث): أجيب عنه بما يأتي:

(ا) ما ذكره صاحب بذل المجهود([37])، حيث قال: (… والمراد بحبيبه من ولد أو زوجة أو غيرهما، ويدخل فيه الصغير والكبير، وإن كان الصغير أقرب إلى المعنى، إذ هو الذي يلبس غالباً، والكبير يلبس بنفسه…).

(ب) ما ذكره ابن حزم ([38]) في المحلي حيث قال: هذا مجمل يجب أن يخص منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها)، لأنه أقل معان منه ومستثنى([39]) بعض ما فيه).

(ج) ما ذكرناه سابقاً أن ذلك قبل النسخ، حيث ثبتت إباحة الذهب للنساء.

(د) ما ذكرناه سابقاً أن هذا الوعيد إنما هو في حق من لا يؤدي زكاة الحلي دون من أداها. والله أعلم.

2ـ حديث ثوبان رضي الله عنه قال: جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب …الحديث. أجيب عنه بما يأتي:

ما ذكره ابن القيم في تهذيب([40]) مختصر المنذري، عن ابن القطان، ووافقه عليه حيث قال (قال ابن القطان وعلته: إن الناس قد قالوا إن رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الرحبي منقطعة، على أن يحيى قد قال: حدثني أبو سلام، وقد قيل أنه دلس ذلك، ولعله كان أجازه زيد بن سلام فجعل يقول: حدثنا زيد).

وقد أيد ذلك الذهبي، حيث قال في الميزان([41]) (…  ــ وروايته يحي بن أبي كثير ــ عن زيد بن سلام منقطعة ، لأنها من كتاب وقع له).

وقد أجاب ابن حزم([42]) عن الحديث على فرض صحته بقوله: (قال أبو محمد أما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي بنت هبيرة فليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام إنما ضربها من أجل الخواتيم ولا فيه أيضاً أن تلك الخواتيم كانت من ذهب.

ومن زاد هذين المعنيين في الخبر فقد كذب بلا شك ونفى ما لا علم له به، وما لم يخبر به راوي الخبر، وهذا حرام بحت، وقد يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام ضرب يديها لأنها أبرزت عن ذراعيها ما لا يحل لها إبرازه أو لغير ذلك مما هو عليه الصلاة والسلام أعلم به…).

3ـ حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (جعلت شعائر من ذهب في رقبتها … الحديث).

أجيب عنه بما يأتي:

أن هذه الرواية ليس فيها نص على التحريم، بل إنما فيها الإرشاد إلى ما هو الأفضل من ترك تلك الزينة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع أهله التوسع في كثير من المباحات ليؤثروا الآخرة على الدنيا، مع أن قول الراوي (زعموا أنه قال ما ضر أحداكن …) هذا القدر من الحديث مرسل، لا تقوم به حجة([43]).  

4ـ حديث عائشة رضي الله عنها (أن الرسولصلى الله عليه وسلم رأى عليها مسكتي ذهب … الحديث). أجيب عنه بما يأتي:

قال النسائي([44]) بعد روايته له: (هذا غير محفوظ). وقال ابن حزم([45]) عن الحديث بعد أن رواه من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عائشة قلابين من فضة ملونين بذهب فأمرها أن تلقيهما وتجعل قلابين من فضة، وتصفرهما بالزعفران. وهذا مرسل ولا حجة في مرسل. وقال ابن حزم ([46]) بعد أن روى حديث عائشة بنفس لفظ النسائي: (رأى عليها مسكتي ذهب … الحديث). وهذا الخبر حجة لنا، لأنه ليس في هذا الخبر أنهصلى الله عليه وسلم نهاها عن مسكتي الذهب إنما فيه أنه عليه الصلاة والسلام اختار لها غيره ونحن نقول بهذا.

رابعاً: أختم بحث هذه المسألة بجوابين حول رأى ـ الألباني في مسألة الذهب المحلق:

الأول: لسماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ حيث قال([47]): (بعض الناس ذهب إلى منع من تحلي النساء بالذهب وكتب في ذلك، وهذا خلاف ما في الأحاديث المصرحة بذلك، والذي كتب في ذلك ـ ناصر الدين الألباني ـ وهو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل ـ ولكن له بعض المسائل الشاذة من ذلك هذه المسألة وهو عدم إباحته ـ ذكر وجمع آثارا ولكنها لا تصلح أن تعارض الأحاديث).

الثاني: لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، حيث قال([48]) في جواب لسؤال عن الذهب المحلق :

(… وأما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة مخالفة لما هو أصح منها وأثبت وقد قرر أئمة الحديث أن ما جاء من الأحاديث بأسانيد جيدة، لكنها مخالفة لأحاديث أصح منها ولم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ فإنها تعتبر شاذة لا يعول عليها ولا يعمل بها. قال الحافظ العراقي رحمه الله في الألفية:

وذو الشذوذ ما يخالف الثقة  ****           فيه الملا فالشافعي حققه

وقال الحافظ ابن حجر في النخبة ما نصه:

(فإن خولف بأرجح، فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ).

كما ذكروا أن من شرط الحديث الصحيح الذي يعمل به ألا يكون شاذاً ولا شك أن الأحاديث المروية في تحريم الذهب على النساء على تسليم سلامة أسانيدها من العلل لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب للإناث، ولم يعرف التاريخ فوجب الحكم عليها بالشذوذ، وعدم الصحة عملا بهذه القاعدة الشريعة المعتبرة عند أهل العلم.

وما ذكره أخونا في الله العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتاب (آداب الزفاف) من الجمع بينها وبين أحاديث الحل بحمل أحاديث التحريم على المحلق، وأحاديث الحل على غيره غير صحيح، وغير مطابق لما جاءت به الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل، لأن فيها حل الخاتم وهو محلق، وحل الأسورة وهي محلقة فاتضح بذلك ما ذكرنا. ولأن الأحاديث الدالة على الحل مطلقة غير مقيدة فوجب الأخذ بها لإطلاقها وصحة أسانيدها، وقد تأيدت بما حكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالة على التحريم وهذا هو الحق بلا ريب، وبذلك تزول الشبهة ويتضح الحكم الشرعي الذي لا ريب فيه بحل الذهب لإناث الأمة وتحريمه على الذكور…

المطلب الثالث: حكم دبلة الخطوبة

ورد سؤال إلى مفتي الديار السعودية العلامة محمد بن إبراهيم ([49]) ـ رحمه الله ـ حول حكم دبلة الخطوبة وتبادلها بين الزوجين، فأجاب: الحمد لله:

أولاً: لا يخفى أن هذا الشيء لم يكن معهوداً لدى الناس في هذه البلدان، وإنما تسربت هذه العوائد من بعض البلدان المجاورة، ولا ينبغي الانصياع معهم وتقليدهم التقليد الأعمى بكل ما يأتون به سواء كان غثاً أو سميناً، مع أن هذا من قسم الغث الذي لا خير فيه، ولا نفع يعود على الزوج ولا على الزوجة منه.

ثانياً: إن كانت هذه الدبلة التي يلبسها الرجل من الفضة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة، وقد اتخذهصلى الله عليه وسلم لمصلحة شرعية، وكتب عليه اسمه محمد رسول الله، فمحمد سطر أسفل، ورسوله سطر وسط، والله سطر أعلا. وأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للرجل اتخاذ الخاتم من الفضة.

ثالثاً: أما إن كانت الدبلة من الذهب فما كان منها في حق النساء فإن الشارع الحكيم أباح للنساء التحلي بما جرت به عادتهن لان المرأة خلقت ضعيفة ناقصة محتاجة إلى جبر نقصها بالتحلي والتجمل للزوج. قال الله تعالى: [أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ]([50]). فيباح لها التحلي بما جرت به عادة نساء زمانها ولو كثر. وما كان من ذلك في حق الرجال، فقد ثبت في الأحاديث الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرّم الذهب على الرجال من أمته ونهاهم عن استعماله وغلظ في ذلك بقوله وفعله… وقد اعتبر العلامة الألباني خاتم الخطبة من البدع المنكرة المخالفة للشرع. حيث قال:([51]).

(السادس ـ من الأمور المنكرة ـ لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه بخاتم الخطبة، مع ما فيه من تقليد الكفار أيضاًـ لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى ـ ففيه مخالفة صريحة لنصوص صحيحة تحرم خاتم الذهب على الرجال وعلى النساء([52]) أيضاً…).

واختتم لفتوى([53])  لسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز ـ أمد الله في عمره ـ جواباً على سؤال هذا نصه:

السؤال: ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج علما أن هذه الدبلة من غير الذهب.

الجواب: لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع. والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة، أو غيرها، ولكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التختم بالذهب.

 المبحث الأول

أقوال أهل العلم في عموم زكاة الذهب والفضة

بما فيه الحلي المستعمل

اتفق أهل العلم على وجوب زكاة الحلي الذي لا يجوز اتخاذه سواء كان لرجل، أو امرأة وذلك لأنه يفضي إلى السرف، والخيلاء وكسر قلوب الفقراء.

وإليك ما يدل على ذلك من نصوص الفقهاء:

1ـ الحنفية: قال في الهداية([54]): (وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما زكاة). فعمم الزكاة في الحلي المستعمل وغيره.

وقال في الحجة([55]) على أهل المدينة: (قال أبو حنيفة: من كان عنده تبر، أو حلي من ذهب، أو فضة لا ينتفع بهما للبس، أو ينتفع بهما للبس فإن عليه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ منه ربع العشر، إلا أن ينقص من وزن عشرين ديناراً عينا، أو من وزن  مائتي درهم، فإن نقص من ذلك شيء بطلت عنه الزكاة).

2ـ المالكية: قال في الشرح الصغير([56]): (وأفهم قوله (حلي جائز ) أن المحرم كالأواني والمرود والمكحلة ـ وإن لامرأة ـ يجب فيه الزكاة، وإن رصع بالجواهر، أو طرز بسلوك الذهب أو الفضة ثياب أو عمائم فإنها تزكي زنتها إن علمت وأمكن نزعها بلا فساد، وإلا تحرى ما فيه من العين وزكى).

وقال في بداية([57]) المجتهد: (وأما ما اختلفوا فيه من الذهب ففي الحلي فقط، وذلك أنه ذهب فقهاء الحجاز مالك، والليث، والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس. وقال أبو حنيفة وأصحابه فيه الزكاة، والسبب في اختلافهم تردد شبهة بين العروض وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء، فمن شبه بالعروض التي المقصود منها المنافع أولا قال ليس فيه زكاة، ومن شبهه بالبتر والفضة التي المقصود منها المعاملة بها أولا قال فيه الزكاة).

3ـ الشافعية: قال الشافعي في الأم([58]): (ومن قال لا زكاة في الحلي ينبغي أن يقوم لا زكاة فيما جاز أن يكون حلياً، ولا زكاة في خاتم رجل من فضة ولا حلية سيفه ولا مصحفه ولا منطقته إذا كان من فضة فإن اتخذه من ذهب، أو اتخذ لنفسه حلي المرأة  أو قلادة أو دملجين أو غيره من حلي النساء ففيه الزكاة، لأنه ليس له أن يتختم ذهباً ولا يلبسه في منطقة، ولا يتقلده في سيف ولا مصحف، وكذلك لا يلبسه في درع ولا قباء ولا غيره بوجه، وكذلك ليس له أن يتحلى مسكتين ولا خلخالين، ولا قلادة من فضة ولا غيرها. قال الشافعي: وللمرأة أن تتحلى ذهباً وورقاً، ولا يجعل في حليها زكاة من لم ير في الحلي زكاة. قال الشافعي: وإذا اتخذ الرجل أو المرأة إناء من ذهب أو ورق زكياه في القولين معاً). انتهى

وقال النووي في المجموع([59]): (ومن ملك مصوغاً من الذهب أو الفضة، فإن كان معداً للقنية وجبت فيه الزكاة، لأنه مرصد للنماء فهو كغير المصوغ، وإن كان معداً للاستعمال نظرت: فإن كان لاستعمال محرم كأواني الذهب والفضة وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب وجبت فيه الزكاة ). انتهى.

4ـ الحنابلـــة: قال ابن قدامة في المغني([60]): (كلما كان اتخاذه محرماً من الأثمان لم تسقط زكاته باتخاذه، لأن الأصل وجوب الزكاة فيها لكونها مخلوقة للتجارة وتوسل بها إلى غيرها، ولم يوجد ما يمنع ذلك فبقيت على أصلها). انتهى.

وقال ابن تيمية([61]) في الفتاوى: (… وأما حلية الرجال فما أبيح منه فلا زكاة فيه كحلية السيف والخاتم الفضة، وأما ما يحرم اتخاذه كالأواني ففيه الزكاة، وما اختلف فيه من تحلية المنطقة والخوذة والجوشن، ونحو ذلك ففي زكاته خلاف..).

المبحث الثاني

أقوال أهل العلم في الحلي المباح المستعمل

اختلف أهل العلم في زكاة الحلي خلافاً واسعاً، ومنشأ الخلاف بينهم أنه لم يرد نص صحيح صريح يوجب الزكاة فيه، أو ينفيها عنه وإنما وردت أحاديث اختلف أهل العلم في ثبوتها، كما اختلفوا في دلالتها.

ومن أسباب الاختلاف أيضاً أن قوماً نظروا إلى المادة التي صنع منها الحلي فقالوا إنها نفس المعدن الذي خلقه الله ليكون نقداً يجرى به التعامل بين الناس، والذي وجبت فيه الزكاة بالإجماع، ومن ثم أوجبوا في الحلي الزكاة كسبائك الذهب والفضة ونقديهما.

ونظر وآخرون إلى أن هذا الحلي بالصناعة والصياغة خرج من مشابهة النقود، وأصبح من الأشياء التي تقتني لإشباع الحاجات الشخصية كالأثاث والمتاع والثياب، وهذه لا تجب فيها الزكاة بالإجماع، ومن هنا قال هؤلاء لا زكاة في الحلي([62])

أقوال العلماء في وجوب الزكاة في التحلي المباح:

اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل خلاف واسعاً، وذهبوا فيه مذاهب متعددة. ولكنها تعود في النهاية إلى قولين قويين متعارضين وسيكون الاستدلال والمناقشة والترجيح بين هذين القولين فقط.

أشهر أقوال أهل العلم في زكاة الحلي:

القول الأول: لا زكاة في الحلي المباح المستعمل.

القول الثاني: وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل إذا بلغ نصاباً كل عام.

القول الثالث: وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل إذا بلغ نصاباً سنة واحد فقط، ثم تسقط عنه الزكاة، وهو مروى عن أنس بن مالك([63]).

القول الرابع: زكاة الحلي المباح المستعمل إذا بلغ نصاباً عاريته، وهو مروى عن أسماء، وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب([64]).

القول الخامس: يجب في الحلي المباح المستعمل إذا بلغ نصاباً، إما الزكاة، وإما العارية. وقد رجحه ابن([65]) القيم في الطرق الحكيمة.

ونظراً لضعف الأقوال الثلاثة الأخيرة سأقتصر في الاستدلال والمناقشة والترجيح على القولين الأولين إن شاء الله.

القول الأول: القائمون بعدم وجوب زكاة الحلي:

قال ابن حزم في المحلى: (.. وقال جابر بن عبد الله وابن عمر لا زكاة في الحلي، وهو قول أسماء بنت أبي بكر الصديق، وروى أيضاً عن عائشة وهو عنها صحيح، وهو قول الشعبي وعمرة بنت عبد الرحمن وأبي جعفر محمد بن علي، وروى أيضاً عن طاووس والحسن وسعيد بن المسيب. واختلف فيه قول سفيان الثوري، فمرة رأى فيه الزكاة، ومرة لم يرها)([66]).

وهو قول القاسم بن محمد والشعبي، وإليه ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه وهو أظهر قولي الشافعي([67]).

وهو مذهب أبي عبيد([68]).

ونسبة في أضواء البيان([69]) لأنس بن مالك وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وابن سيرين والزهري وأبي ثور وابن المنذر.

القول الثاني: القائلون بوجوب زكاة الحلي:

روى وجوب زكاة الحلي عن عمر بن الخطاب وابن عباس، وبه قال ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وميمون بن مهران وجابر بن زيد، والحسن بن صالح، وسفيان الثوري، وداود([70])، وهو قول سعيد بن المسيب، وسعيد([71]) بن جبير، وعطاء، وابن سيرين، وجابر بن زيد، ومجاهد، والزهري، وإليه ذهب أبو حنيفة([72]).

المبحث الثالث

أدلة القول الأول: القائلون بعدم وجوب زكاة الحلي

استدل أصحاب هذا القول بأربعة أمور:

الأول: أحاديث جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الثاني: آثار صحيحة عن بعض الصحابة.

الثالث: القياس.

الرابع: وضع اللغة.

الأول: الأحاديث التي وردت تدل على عدم وجوب زكاة الحلي:

1ـ روى ابن الجوزي ـ في التحقيق ـ بسنده عن عافية بن أيوب عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في الحلي زكاة)([73]).

2ـ ما روته زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة)([74]).

قال ابن العربي في عارضة الأحوذي: (… والحديث الذي ذكره أبو عيسى والذي ذكره البخاري يوجب بظاهره أنه لا زكاة في الحلي لقوله النساء: تصدقن ولو من حليكن ولو كانت الصدقة فيه واجبة لما ضرب المثل به في صدقة التطوع)([75]).

الثاني: الآثار الدالة على عدم وجوب الزكاة:

1ـ ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة([76]).

2ـ ما رواه مالك في الموطأ عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة([77]).

قال العلامة الشنقيطي في الأضواء: (وهذا الإسناد عن عائشة رضي الله عنها، وعن عبد الله رضي الله عنهما في غاية الصحة)([78]).

3ـ وقد روى الأثرين السابقين أبو عبيد في كتابه الأموال من طريق أخرى حيث قال:

(ا) حدثنا يزيد عن يحي بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي مغيرة قال: سألت القاسم بن محمد عن زكاة الحلي فقال ما رأيت عائشة أمرت به نساءها ولا بنات أخيها.

(ا) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف. قال: فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة)([79]).

4ـ ما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها الذهب، ولا تزكيه نحوا من خمسين ألفا([80]).

5ـ ما رواه البيهقي في السنن بسنده إلى الشافعي قال: أنبأنا سفيان، عن عمرو بن دينار سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه الزكاة؟ فقال: جابر: لا. فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار، فقال جابر: كثير([81]).

ورواه أبو عبيد في الأموال لكن بلفظ: (… وإن بلغ عشرة آلاف قال: كثير([82]).

6ـ ما رواه البيهقي بسنده عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن التحلي فقال: ليس فيه الزكاة([83]).

7ـ ما رواه أبو عبيد بسنده عن القاسم بن عمر وقد سئل عن صدقة الحلي فقال: ما رأيت أحداً يفعله([84]).

8ـ ما رواه أبو عبيد بسنده قال: وسألت عمرة عن ذلك فقالت: ما رأيت أحداً يفعله وقد كان لي عقد فيه ثنتا عشرة ما ئة فما كنت أصدقه)([85]).

9ـ ما رواه أبو عبيد بسنده عن الحسن، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والشعبي كلهم قالوا: زكاة الحلي أن يعار ويلبس([86]).

الثالث: القياس:

استدل المانعون لزكاة الحلي بالقياس من أربعة أوجه بيانها كالتالي:

1ـ قياس الحلي من الذهب والفضة على الحلي من اللؤلؤ والياقوت وغيرهما بجامع الاستعمال، وحيث أن الثاني ليس فيه زكاة، فكذلك الحلي من الذهب والفضة.

2ـ قياس العكس وبيانه في مسألتنا أن العروض لا تجب في عينها الزكاة، فإذا قصد بها التجارة والنماء وجبت فيها الزكاة عكس العين فإن الزكاة واجبة في عينها، فإذا قصد بها التحلي وصغت حلياً، وانقطع عنها قصد الثمينة بالتجارة صارت لا زكاة فيها فتعاكست أحكامها لتعاكسهما في العلة.

وقد مثل العلامة([87]) الشنقيطي لهذا النوع من القياس بقوله ـ ومثاله حديث مسلم ـ: (أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر…الحديث). فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أثبت في الجماع المباح أجرا، وهو حكم عكس حكم الجماع الحرام، لأن فيه الوزر لتعاكسهما في العلة، لأن علة الأجر في الأول إعفاف امرأته ونفسه، وعلة الوزر في الثاني كونه زنى.

3ـ قياس الشبه، وقد وضح ذلك العلامة ابن رشد في بداية المجتهد([88]) فقال ـ والسبب في اختلافهم ـ في زكاة الحلي ـ تردد شبهة بين العروض، وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء:

(ا) فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أولا قال ليس فيها الزكاة.

(ا) ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود منها المعاملة بها أولا قال فيه الزكاة، وحقيقة قياس الشبه هو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين، فإذا قوى فيه جانب أحدهما لحق به. وقد تردد الحلي المستعمل بين شبهه بالتبر والفضة اللتين هما أصل الأثمان، وبين المتاع الذي هو للقنية والاستعمال، فمن غلب شبهه بالأثمان قال فيه الزكاة، ومن غلب شبهه بالمتاع، قال ليس فيه زكاة([89]).

ـ قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة المعدة للاستعمال. وقال بعض من أسقط الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال إنه كسائر الأثاث والأمتعة التي لا تجب فيها الزكاة بالاتفاق.

الرابع: وضع اللغة:

يقول العلامة أبو عبيد([90]) موضحاً وجه الاستدلال من وضع اللغة: (وأما سنتهصلى الله عليه وسلم في الصدقة فقوله: إذا بلغت الرقة خمس أوراق ففيها ربع([91]) العشر، فخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة الرقة من بين الفضة وأعرض عن ذكر ما سواها، فلم يقل إذا بلغت الفضة كذا ففيها كذا، ولكنه اشترط الرقة من بينها، ولا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب يقع إلا على الورق المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس، وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم كل أوقية أربعون درهماً، ثم أجمع المسلمون على الدنانير المضروبة أن الزكاة واجبة عليها كالدراهم، وقد ذكر الدنانير أيضاً في بعض الحديث المرفوع([92]).

وقال العلامة الشنقيطي([93]) في الأضواء: (وأما وضع اللغة فإن بعض العلماء يقول الألفاظ الواردة في الصحيح في زكاة العين لا تشمل الحلي في لسان([94]العرب.

ثم قال تعقيباً على كلام أبي عبيد السابق: (ما قاله أبو عبيد هو المعروف في كلام العرب….). قال الجوهري في صحاحه([95]): الورق الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة والهاء عوض عن الواو. وفي القاموس([96]) الورق مثلثه وككتف الدراهم المضروبة، وجمعه أوراق، ووراق كالرقة.

المبحث الرابع

أدلة القول الثاني: القائلون بوجوب زكاة الحلي

استدل أصحاب هذا القول بأربعة أمور:-

الأول: نصوص عامة وخاصة في كتاب الله، وسنة رسولهصلى الله عليه وسلم جاءت دالة على وجوب زكاة الحلي.

الثاني: آثار وردت بذلك عن بعض الصحابة.

الثالث: القياس.

الرابع: وضع اللغة.

الأول: النصوص العامة والخاصة التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوب زكاة الحلي:

قوله تعالى: [وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ]([97]).

قالوا: المراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق، والآية عامة في جميع الذهب والفضة، لم تخصص شيئاً دون شيء، فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل.

2ـ ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك لما وجهه أبو بكر الصديق إلى البحرين: (… وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها)([98]).

3ـ ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (… ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار…)([99]). قالوا: والحديثان عامان في الذهب والفضة والمتحلي بالذهب صاحب ذهب وفضة، ولا دليل على إخراجه من العموم، وحق الذهب والفضة من أعظمه وأوجبه حق الزكاة.

4ـ روى الترمذي في سننه حديث السوارين من طريقين:

(ا) حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: (أن امرأتين أتتا رسول الله وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. قال: فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا زكاته).

(ب) قال أبو عيسى وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب، عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء([100]).

(ج) وروى أبو داود هذا الحديث من طريق آخر فقال: (حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة ـ المعنى ـ أن خالد بن الحارث حدثهم. حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: (أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: أتعطين زكاة هذا ؟ قالت: لا. قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله)([101]).

(د) ورواه النسائي في سننه من طريقين حيث قال: (أخبرنا إسماعيل ابن مسعود، قال حدثنا خالد، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن جده: (أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار. قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هما لله ولرسولهصلى الله عليه وسلم)([102]).

(هـ) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت حسيناً قال: حدثني عمرو بن شعيب قال: (جاءت امرأة ومعها بنت لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان. نحوه مرسل، قال أبو عبد الرحمن خالد أثبت من المعتمر([103]).

(و) وروى الإمام أحمد حديث الأساور من طريقين:

* حدثنا أبو معاوية، حدثنا حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: (أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما رسولصلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا حق هذا الذي في أيديكما).

*حدثنا علي بن عاصم، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد قالت: (دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب فقال: لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا، لا، قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار أديا زكاته)([104]).

5ـ ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عتاب ـ يعني ابن بشير ـ عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة قالت (كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز([105]).

ورواه الدار قطني([106]) في سننه، والحاكم([107]) في مستدركه والبيهقي([108]) في السنن الكبرى.

6ـ حدثنا محمد بن إدريس الرازي ، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق ، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد انه قال: (دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار)([109]).

7ـ ما رواه الدر قطني في سننه قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن سعيد، حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد، حدثنا نصر بن مزاحم، حدثنا أبو بكر الهذلي، حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف بن مسعدة الفزاري، حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا محمد بن المغيرة، حدثنا النعمان بن عبد السلام، عن أبي بكر، حدثنا شعيب بن الحبحاب، عن الشعبي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب فقلت يا رسول الله خذ منه الفريضة، فأخذ منه مثقالا وثلاثة أرباع مثقال([110]).

8ـ ما رواه الدار قطني، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد الختلي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن غالب الزعفراني، حدثنا أبي، عن صالح بن عمرو، عن أبي حمزة ميمون، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في الحلي زكاة)([111]).

الثاني: آثار وردت عن بعض الصحابة دالة على وجوب زكاة الحلي منها:

1ـ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (أن مُر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن حليهن)([112]).

2ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته)([113]).

3ـ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (أن امرأته سألته عن حلي لها، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة. قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟

قال: نعم)([114]).

4ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه (أنه كان يزكي حلي نسائه وبناته)([115]). وقد روى عنه بعدة روايات([116]).

5ـ ما رواه أبو عبيد قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم أنه قال: (في الحلي زكاة)([117]).

 6ـ ما رواه أبو عبيد قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن ليث، عن طاووس قال: (في الحلي زكاة)([118]).

7ـ ما رواه أبو عبيد قال: حدثنا مروان بن شجاع ، عن خصيف، عن مجاهد وعطاء في زكاة الحلي قالا: (إذا بلغ مائتي درهم أو عشرين مثقالاً ففيه الزكاة)([119]).

8ـ ما رواه أبو عبيد قال: حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد قال: (في الحلي زكاة كل سنة إذا بلغ عشرين مثقالاً أو مائتي درهم)(3).

9ـ ما رواه أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن ابن سيرين في الحلي قال: (في عشرين مثقالاً نصف مثقال، وفي أربعين مثقالاً مثقال)(4).

10ـ ما رواه أبو عبيد قال: حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان قال: سألت ميمون بن مهران عن زكاة الحلي فقال: إن لنا طوقا لقد زكيته حتى أتى علي نحو من ثمنه(5).

الثالث: القياس: قال ابن رشد في بداية المجتهد: والسبب في اختلافهم ـ في الحلي ـ تردد شبهه بين العروض، وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء:

(ا) فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أولاً قال ليس فيه زكاة.

(ب) ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود منها المعاملة بها أولاً قال فيه الزكاة(6).

وهذا النوع من القياس هو قياس الشبه وحقيقته أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين، فإذا قوى فيه جانب أحدهما لحق به، وقد تردد الحلي المستعمل بين شبهه بالتبر والفضة اللتين هما أصل الأثمان، وبين المتاع الذي هو للقنية والاستعمال، فمن غلب شبهه بالأثمان قال فيه الزكاة، ومن غلب شبهه بالمتاع ليس فيه زكاة([120]).

وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: (وأما القياس فإنهم ـ أي الموجبين ـ قاسوا الحلي على المسكوك والمسبوك بجامع أن الجميع نقد)([121]).

الرابع: وضع اللغة: قال الموجبون للزكاة في الحلي: إن الحلي المصوغ داخل في مفهوم الرقة والأوقية، التي وردت بها النصوص، وكذلك لفظ الذهب والفضة الذي ورد به بعض النصوص، شامل للحلي وعلى من أخرج الحلي من هذا العموم الدليل. يقول العلامة([122]) الشنقيطي: (وأما وضع اللغة فزعموا أن لفظ الرقة ولفظ الأوقية الثابت في الصحيح يشمل المصوغ كما يشمل المسكوك، وقد قدمنا([123]). أن التحقيق خلافه).

المبحث الخامس

مناقشة الموجبين لزكاة الحلي لأدلة مانعيها

وما يتخللها من اعتراضات وأجوبة

(أ) ما يتعلق بالأحاديث:

1ـ حديث عافية بن أيوب (ليس في الحلي زكاة).

قال الموجبون للزكاة: إن عافية هذا حوله كلام كثير، خلاصته أنه ضعيف، لا تقوم بروايته حجة. قال الحافظ الذهبي في ميزان([124]) الاعتدال: (عافية بن أيوب، عن الليث بن سعد تكلم فيه ما هو بحجة وفيه جهالة).

وقال ابن حجر في تلخيص([125]) الحبير: (وعافية قيل أنه ضعيف … وقال البيهقي : مجهول). وقد أجاب المانعون لزكاة الحلي بقولهم: إن عافية تقوم بروايته الحجة.

قال ابن الجوزي عن عافية: (ما نعلم فيه جرحاً). ونقل ابن أبي حاتم توثيقه، عن أبي زرعة([126]). وقال في نصب الراية: (وقال الشيخ ـ ابن دقيق العيد ـ في الإمام) رأيت بخط شيخنا المنذري رحمه الله، وعافية بن أيوب لم يبلغني ما يوجب تضعيفه. قال الشيخ: ويحتاج من يحتج به إلى ذكر ما يوجب تضعيفه. قال الشيخ: ويحتاج من يحتج به إلى ذكر ما يوجب تعديله)([127]انتهى. ثم قالوا إن الحديث موقوف، ولا يصح مرفوعا. قال البيهقي في (المعرفة) وما يروى عن عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً (ليس في الحلي زكاة) فباطل لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله: وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعاً كان مغرراً بدينه داخلاً فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين فيه)([128]). انتهى

وقال ابن الجوزي: لما أخرج حديثه في زكاة الحلي في التحقيق قالوا: عافية ضعيف، ما عرفنا أحدا طعن فيه، قالوا: الصواب موقوف، قلنا: الراوي قد يسند وقد يعي. وتعقبه ابن عبد الهادي الصواب وقفه عافية لا نعلم أحدا تكلم فيه. وقال المنذري (لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه)([129]).

وقال الشنقيطي في أضواء([130]) البيان: (ما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى من أن الحكم برواية عافية المذكور لهذا الحديث مرفوعاً من جنس الاحتجاج برواية الكذابين فيه نظر، لأن عافية المذكور لم يقل فيه أحد أنه كذاب وغاية ما في الباب أن البيهقي ظن أنه مجهول، لأنه لم يطلع على كونه ثقة. وقد اطلع غيره على أنه ثقة فوثقه، فقد نقل ابن حاتم توثيقه عن أبي زرعة… ولا يخفي أن من قال إنه مجهول يقدم عليه من قال أنه ثقة، لأنه اطلع ما لم يطلع عليه مدعي أنه كجهول، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والتجريح لا يقبل مع الإجمال… ويؤيد ما ذكر من توثيق عافية المذكور أن ابن الجوزي مع سعة اطلاعه وشدة بحثه عن الرجال قال: أنه لا يعلم فيه جرحاً.

2ـ حديث (تصدقن ولو من حليكن…).

قال الموجبون للزكاة. هذا الحديث دليل صريح لنا، لأنه أمر، والأمر للوجوب إذا لم يتبين له صارف، وأما ذكر لو في الحديث فهي لدفع توهم أن الحلي من الحوائج الأصلية، ولا تجب فيه الزكاة. ويؤيد هذا المعنى قولهصلى الله عليه وسلم فإنكن أكثر أهل جهنم أي لترك الواجبات([131]). وقد أجاب مانعو الزكاة على هذا الاعتراض بقولهم:

(إن في الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الحلي نظراً، فإنه ليس بنص صريح فيه، لاحتمال أن يكون معنى قوله (ولو من حليكن) أي ولو تيسر من حليكن، كما قيل، وهذا لا يدل على وجوب الزكاة في الحلي، إذ يجوز أن يكون واجباً على الإنسان في أمواله الأخر، ويؤديه من الحلي)([132]).

(ب) ما يتعلق بالآثار:

1ـ ما ورد عن عائشة من عدم إخراج الزكاة، عن حلي بنات أخيهاـ يتامى كن في حجرها ـ

أجاب عنه موجبو الزكاة بقولهم: (إن عدم إخراجها زكاة حلي الأيتام، إنما هو لمكان اليتيم، إذا لا زكاة على اليتيم وعليه يبقى العمل بحديثها وفتواها بدون معارض، قالوا وقد يكون عدم إخراجها للزكاة عن الحلي لعلة ما كالدين مثلا، أو أنها كانت تحصيها عليهن حتى إذا بلغن أخبرتهن ليتولين إخراجها بأنفسهن وقد روى هذا الوجه عن بعض السلف في عموم مال اليتيم لا في خصوص الحلي، وهذا الاحتمال يضعف وجه الاستدلال)([133]).

وقد أجاب مانعو الزكاة عن هذا بقولهم: (وما قاله بعض أهل العلم من أن المانع من الزكاة كونه مال يتيمة وأنه لا تجب الزكاة على الصبي، كما لا تجب عليه الصلاة مردود بأن عائشة ترى وجوب الزكاة في أموال اليتامى، فالمانع من إخراجها الزكاة كونه حليا مباحا على التحقيق، لا كونه مال يتيمة)([134]).

2ـ ما ورد عن ابن عمر من عدم إخراجه زكاة حلي نسائه وجواريه.

أجاب عنه موجبو الزكاة الحلي بقولهم: إن رواية الموطأ (ثم لا يخرج زكاته) بنسبة عدم الإخراج إليه هو ورواية أبي عبيد (فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة، فظاهرها نسبة عدم الإخراج إلى غيره من بناته وأزواجهن. وغاية ما في الروايتين عدم إخراج عبد الله بن عمر زكاة الحلي وهذا أقوى أثر بأقوى سند، ولكنه فعل صحابي لا يقاوم عموم كتاب وخصوص سنه، وآثار صحابة آخرين)([135]).

وقال البعض: إن المانع لابن عمر إنما هو لكون الجواري مملوكات له، والمملوك لا زكاة عليه. وقد أجاب عن ذلك العلامة الشنقيطي بقوله: (… وكذلك دعوى أن المانع لابن عمر من زكاة الحلي أنه لجواري مملوكات وأن المملوك لا زكاة عليه مردود أيضاً، بأنه كان لا يزكي حلي بناته مع أنه كان يزوج البنت له على ألف دينار يحليها منها بأربعمائة، ولا يزكي ذلك الحلي وتركه لزكاته لكونه حليا مباحاً على التحقيق)([136]).

3ـ أثر القاسم بن محمد (ما رأيت أحداً يفعله). قال موجبو الزكاة إن في سنده رجلاً مجهولاً هو صاحب يحي بن سعيد.

ثم إن الأثر لو سلم من المجهول، فإن عدم العلم لا يكون علماً بالمنع فيقدم عليه علم غيره، ونفس الجواب يقال بالنسبة لأثر عمرة.

4ـ قال موجبو الزكاة: وأما بقية الآثار، مثل أثر أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك فهي معارضة بما هو أقوى منها، وذلك من الأحاديث الصريحة والآثار الصحيحة الدالة على وجوب زكاة الحلي.

5ـ وأما ما روى عن بقية الصحابة والتابعين من عدم وجوب زكاة الحلي، فقد أجاب عنه موجبو الزكاة بقولهم:

لقد روى عن هؤلاء القول بوجوب الزكاة فيه، وروى عنهم القول بأن زكاته عاريته فتكون العبرة بالرواية التي توافق العموم وتتفق مع مدلول الشرع واللغة والعرف، وهي هنا الرواية الدالة على وجوب زكاة الحلي.

(ج) ما يتعلق بالقياس: أجاب القائلون بوجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال عن القياس بقولهم: هذا قياس في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد، وذلك لأنه يقتضي إبطال العمل بالنص ولأن النص إذا فرق بين شيئين في الحكم فهو دليل على أن بينهما من الفوارق ما يمنع إلحاق أحدهما بالآخر، ويوجب افتراقهما، سواء علمنا تلك الفوارق أم جهلناها، ومن ظن افتراق ما جمع الشارع بينهما أو اجتماع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطأ بلا شك، فإن الشرع نزل من لدن حكيم خبير([137]).

وقد أجاب مسقطو الزكاة عن هذا بقولهم:

إن هذا القياس الذي استدللنا به إنما ذكرناه مرجحاً لنصوص وآثار أسقطت الزكاة عن الحلي المعد للاستعمال ولم نعتمد عليه وحده في هذه المسألة.

ثم إننا نقول إن هذه النصوص التي ذكرتم أن القياس قابلها كانت في أول الأمر حينما كان التحلي محرماً على النساء، كما أشار إليه غير واحد من أهل العلم.

قال البيهقي([138]) في السنن: (باب من قال زكاة الحلي إنما وجبت في الوقت الذي كان الحلي من الذهب حراماً فلما صار مباحاً للنساء سقطت زكاته بالاستعمال، كما تسقط زكاة الماشية بالاستعمال إلى هذا ذهب كثير من أصحابنا).

(د) ما يتعلق بوضع اللغة:

قال الموجبون لزكاة الحلي جواباً على استدلال المانعين للزكاة بوضع اللغة إن لفظ الذهب والفضة الذي وردت به النصوص شامل للحلي قطعا.

وعلى من أخرج الحلي من هذا العموم الدليل.

وقد أجاب العلامة الشنقيطي([139]) عن هذا بقوله: (وأما وضع اللغة فزعموا ـ الموجبون لزكاة الحلي ـ أن لفظ الرقة، ولفظ الأوقية الثابت في الصحيح يشمل المصوغ، كما يشمل المسكوك وقد قدمنا أن التحقيق خلافه).

يشير العلامة الشنقيطي إلى ما ذكره أبو عبيد([140]) في الأموال (الرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس، ولا تطلقها العرب على المصوغ، وكذا قيل في الأوقية).

وكذلك ما ذكره الجوهري في([141]) صحاحه: (الورق الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة والهاء عوض عن الواو).

وما ذكره الفيروز آبادى([142]) في القاموس: (الورق مثلته وككتف الدراهم المضروبة، وجمعه أوراق ووراق كالرقة).

المبحث السادس

مناقشة المانعين لزكاة الحلي لأدلة موجبيها

وما يتخللها من اعتراضات وأجوبة

(أ) ما يتعلق بالنصوص العامة والخاصة الدالة على وجوب زكاة الحلي المباح:

1ـ قوله تعالى: [وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ]([143]).

قال الموجبون لزكاة الحلي: إن الحلي من الكنز، لأن الآية عامة ومن أخرج الحلي المباح فعليه الدليل. وقد أجاب مسقطو زكاة الحلي بقولهم: (إن إطلاق الكنز على الحلي المتخذ للاستمتاع بعيد، إنما تريد الآية الذهب والفضة التي من شأنها أن تنفق بدليل [وَلا يُنفِقُونَهَا]، وذلك إنما يكون في النقود لا في الحلي الذي هو زينة ومتاع إذ لم يوجب أحد إنفاق الحلي المباح إلا في ضرورات تقدر بقدرها)([144]).

2ـ حديث: (وفي الرقة ربع العشر)([145]).

أجاب عنه مسقطو الزكاة بقولهم: إن الرقة تعني الدراهم المضروبة، ولا تشمل الحلي المصنوع، وقد ذكرنا ذلك مفصلاً في استدلال المانعين بوضع اللغة([146]).

3ـ حديث: (ما من صاحب ذهب ولا فضة…) الحديث.

أجاب عنه مسقطو الزكاة بقولهم: إن هذا الحديث عام، وحديث الحلي خاص، والخاص مقدم على العام، كما هو مقرر في الأصول.

ثم إن هذا الحديث وغيره من النصوص العامة إنما تحمل حين كان التحلي بالذهب محرما على النساء، فلما أبيح سقطت عنه الزكاة، وقد نقل ذلك البيهقي في السنن([147])، وأيده الشنقيطي في أضواء البيان([148]).

4ـ حديث السوارين برواياته المختلفة.

أجاب عنه مسقطو الزكاة بما يأتي:

قال الترمذي بعد روايته للحديث. قال أبو عيسى:

وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن صباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.

جواب الموجبين لزكاة الحلي عن كلام الترمذي:

قال في نصب([149]) الراية: (قال المنذري لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها) انتهى.

وقال ابن حجر([150]) في الدراية: (قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، كذا قال وغفل عن طريق خالد بن الحارث…) وقال ابن حجر([151]) تلخيص الحبير: (وفيه رد على الترمذي حيث جزم بأنه لا يعرف إلا من حديث ابن لهيعة، والمثنى ابن الصباح، عن عمرو، وقد تابعهم حجاج ابن أرطاة أيضاً).

وقال في أضواء البيان: ( وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب أقل درجاته الحسن، وبه تعلم أن قول الترمذي ـ رحمه الله ـ لا يصح في الباب شيء غير صحيح، لأنه يعلم برواية حسين المعلم له عن عمرو بن شعيب، بل حزم بأنه لم يرو عن عمرو بن شعيب إلا من طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح، وقد تابعهم حجاج بن أرطاة والجميع ضعاف)([152]). وقد أجاب أبو عبيد عن الحديث على فرض صحته بقوله:

(فأما الحديث المرفوع الذي ذكرناه أول هذا الباب حين قال لليمانية ذات المسكتين من ذهب (أتعطين زكاته) فإن هذا الحديث لا نعلمه يروى من وجه واحد بإسناد قد تكلم الناس فيه قديماً وحديثاً، فإن يكن الأمر على ما روى وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظاً فقد يحتمل معناه أن يكون أراد بالزكاة العارية، كما فسرته العلماء الذين ذكرناهم سعيد بن المسيب والشعبي والحسن وقتادة في قولهم زكاته عاريته، ولو كانت الزكاة في الحلي فرضاً كفرض الرقة ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك على أن يقوله لامرأة يخصها به عند رؤيته الحلي عليها دون الناس، ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة المنتشرة عنه في العالم من كتبه وسنته، ولفعلته الأئمة بعده. وقد كان الحلي من فعل الناس في آباد الدهر فلم نسمع له ذكرا في شيء من كتب صدقاتهم)([153]). وإذا بحثنا في سند روايات حديث السوارين، نجد أن مدار الروايات على الأشخاص التالية أسماؤهم:

1ـ ابن لهيعة.

2ـ المثنى بن الصباح.

3ـ خالد بن الحارث.

4ـ حسين المعلم.

5ـ المعتمر بن سليمان.

6ـ شهر بن حوشب.

7ـ علي بن عاصم.

8ـ أبو بكر الهذلي.

9ـ الحجاج بن أرطاة.

وإليك كلام أهل العلم فيهم:

1ـ ابن لهيعة:

هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان الحضرمي المصري الفقيه القاضي.

قال الإمام أحمد: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثيرة حديثه وضبطه وإتقانه.

وحكى الساجي عن أحمد بن صالح؛ كان ابن لهيعة من الثقات، إلا أنه إذا لقن شيئاً حدث به.

وقد تكلم فيه بعض العلماء.

قال ابن سعد: كان ضعيفاً، ومن سمع منه في أول أمره أحسن حالاً في روايته ممن سمع منه بآخره.

وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ضعيف أمره، مضطرب يكتب حديثه على الاعتبار.

وقال مسلم: تركه ابن مهدى، ويحي بن سعيد، ووكيع.

وقال الحاكم: ذاهب الحديث.

وقال ابن معين: كان ضعيفا لا يحتج بحديثه.

وقال ابن حبان سبرت أحواله فرأيته يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم، ثم كان لا يبالي ما دفع إليه قرأه، سواء كان من حديثه، أو لم يكن فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين، ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد احتراق كتبه لما فيها مما ليس من حديثه([154]).

2ـ المثنى بن الصباح:

هو المثنى بن الصباح اليماني الأبناوى، أبو عبد الله ، ويقال: أبو يحي المكي، ضعيف، ضعفه ابن معين، أبو حاتم، والترمذي، وابن سعد، والدار قطني، وابن عمار، والساجي، وذكره العقيلي في الضعفاء([155]). وقال النسائي: متروك الحديث([156]).

وقال الجوزجاني: لا يقنع بحديثه([157]).

وقال ابن عدوي: الضعف على حديثه بيّّّّن([158]).

وقال ابن حجر: ضعيف، اختلط بآخره([159]).

وقال ابن حبان: كان ممن اختلط في آخر عمره، حتى كان لا يدري ما يحدث به فاختلط حديثه الأخير الذي فيه الأوهام والمناكير بحديثه العظيم الذي فيه الأشياء المستقيمة عن أقوام مشاهير فبطل الاحتجاج به([160]).

3ـ خالد بن الحارث:

هو خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان بن عبيد بن سفيان بن الهجيمي أبو عثمان البصري.

وثقه ابن سعد، وقال أبو حاتم: ثقة إمام. وقال النسائي: ثقة ثبت.

وذكره ابن حبان في كتاب الثقات.

وقال الترمذي: ثقة مأمون.

وسئل يحيي بن معين: من أثبت شيوخ البصريين؟ قال: خالد بن الحارث.

وقال الدار قطني: أحد الأثبات([161]).

4ـ حسين المعلم:

 هو الحسين بن ذكوان المعلم العوذي المكتب([162]).

قال ابن معين: وأبو حاتم، والنسائي ثقة. وقال أبو زرعة: ليس به بأس([163]).

وقال الدار قطني: من الثقات.

وقال ابن سعد، والعجلي، وأبو بكر البزار: بصرى ثقة.

وذكره ابن حبان في كتاب الثقات([164]).

5ـ المعتمر بن سليمان:

هو المعتمر بن سليمان بن طرفان التيمي، أبو محمد البصري.

قال ابن معين: ثقة.

وقال أبو حاتم: ثقة صدوق.

وقال ابن سعد: كان ثقة.

وقال ابن خراش: صدوق يخطئ من حفظه، وإذا حدث من كتابه فهو ثقة.

وقد رد الذهبي على قول ابن خراش هذا بقوله: هو ثقة مطلقاً.

وذكره ابن حبان في كتاب الثقات.

وقال العجلي: بصري ثقة([165]).

6ـ شهر بن حوشب:

هو شهر بن حوشب الأشعري أبو سعيد. ويقال أبو عبد الله ويقال: أبو عبد الرحمن الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن.

وثقه الإمام أحمد، وابن معين والعجلي، ويعقوب ابن شيبة.

وقال فيه يعقوب بن سفيان وشهر، وإن قال ابن عون: تركوه فهو ثقة.

وقال الإمام البخاري: شهر حسن الحديث، وقوى أمره.

وقال أبو زرعة: لا بأس به([166]). وتكلم فيه بعض العلماء:

قال موسى بن هارون: ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات العضلات وعن الإثبات المقلوبات.

وقال أبو محمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.

وقال ابن عدي: ليس بالقوي في الحديث، وهو ممن لا يحتج بحديثه.

وقال البيهقي: ضعيف. وقال ابن حزم: ساقط([167]).

7ـ علي بن عاصم:

هو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، أبو الحسن التيمي مولاهم.

قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن عاصم على اختلاف أصحابنا فيه، منهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلط، ومنهم من أنكر عليه تماديه في ذلك، وتركه الرجوع عما يخالفه فيه الناس، ولجاجته فيه، وثباته على الخطأ، ومنهم من تكلم في سوء حفظه واشتباه الأمر عليه في بعض ما حدث به من سوء ضبطه وتوانيه عن تصحيح ما كتبه الوارقون، وقد كان رحمه الله من أهل الدين والصلاح والخير البارع.

وقال شعبة: لا تكتبوا عنه.

وقال ابن معين: كذاب ليس بشيء. وقال عمرو بن علي: فيه ضعف، وكان إن شاء الله من أهل الصدق.

وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم.

وقال النسائي: متروك الحديث.

وقال الدار قطني: كان يغلط ويثبت على غلطه.

وقد أثنى عليه العجلي فقال: كان ثقة معروفاً بالحديث والناس يظلمونه في أحاديث يسألون إن يدعها فلم يفعل([168]).

وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ ويصرّ، ورمي بالتشيع([169]).

وقال الذهبي: وهو مع ضعفه في نفسه صدوق، له صولة كبيرة في زمانه([170]).

8ـ أبو بكر الهذلي:

هو أبو بكر الهذلي البصري، اسمه: سلمى بن عبد الله بن سلمى، وقيل: اسمه روح.

قال ابن معين: ليس بشيء.

وقال أبو زرعة: ضعيف.

وقال أبو حاتم: لين الحديث.

وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه([171]).

وقال ابن حبان: يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات([172]).

وقال الجوزجاني: يضعف حديثه([173]).

وقال البخاري: ليس بالحافظ عندهم([174]).

9ـ الحجاج بن أرطاة:

حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة الكوفي القاضي، أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس.

أخرج له البخاري في الأدب المفرد. ومسلم في صحيحه([175]).

ذكره ابن عدي في الكامل، ونقل عن ابن معين قوله: حجاج بن أرطاة ضعيف.

وعن النسائي قوله: حجاج بن أرطاة كوفي ليس بالقوي، قد أطال ابن عدي في

تضعيفه، ونسب له أموراً غريبة جداً([176]).

5ـ حديث أم سلمة (كنت ألبس أوضاحاً … الحديث).

أجاب مسقطو الزكاة بقولهم:

إن في سنده عتاب بن بشير، وقد تكلم فيه أهل العلم.

قال النسائي: ليس بذاك. وكذا قال ابن سعد.

وقال الساجي: عنده مناكير.

وقال النسائي: في كتاب الجرح والتعديل ليس بالقوي([177]).

وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ([178])

 وقال الإمام أحمد: أرجو ألا يكون به بأس. أتى عن خصيف بمناكير أراها من قبل خصيف.

وقال ابن المديني: كان أصحابنا يضعفونه.

وقال ابن معين: ثقة، وقال مرة: ضعيف.

وقال علي: ضربنا على حديثه([179]).

وقال المنذري بعد رواية الحديث: في إسناده عتاب بن بشير أبو الحسن الحرانى، وقد أخرج له البخاري وتكلم فيه غير واحد([180]).

6ـ حديث عائشة: (دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق.) الحديث.

أجاب عنه مسقطو الزكاة قالوا: في سنده يحي بن أيوب.

وقد تكلم فيه أهل العلم:

قال ابن عدي: وهو عندي صدوق.

وقال ابن معين: صالح الحديث.

وقال أحمد: سيء الحفظ.

وقال ابن القطان الفاسي: هو ممن علمت حاله، وأنه لا يحتج به.

وقال أبو حاتم: لا يحتج به.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال الدار قطني: في بعض حديثه اضطراب([181]).

7ـ حديث فاطمة بنت قيس قالت: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطوق فيه سبعون مثقالاً.) الحديث.

أجاب عنه مسقطو الزكاة بقولهم:

إن في سنده نصر بن مزاحم، وأبا بكر الهذلي وكلاهما تكلم فيهما أهل العلم.

أما أبو بكر الهذلي فقد سبق الكلام عنه في حديث السوارين.

وأما نصر بن مزاحم فهو الكوفي رافضي، قال فيه الدار قطني ضعيف.

وقال أبو خيثمة: كان كذاباً.

وقال أبو حاتم: واهي الحديث([182]).

وقال العقيلي: في حديثه اضطراب وخطأ كثير([183]).

وقال الجوزجاني: كان زائغاً عن الحق مائلا([184]).

8ـ حديث فاطمة بنت ثيس(في الحلي زكاة).

أجاب عنه مسقطو الزكاة بقولهم:

إن في سنده أبا حمزة ميمون وهو ضعيف.

تكلم فيه أهل العلم: قالوا: هو أبو حمزة ميمون، أبو حمزة القصاب الكوفي التمار.

قال فيه الإمام أحمد: متروك الحديث.

وقال الدار قطني: ضعيف.

وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال الجوزجاني: ضعيف الحديث.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه.

وقال ابن معين: ليس بشيء([185]).

(ب) ما يتعلق بالآثار:

أجاب عنها مسقطو الزكاة بقولهم:

قالوا: إن أبا محمد بن حزم مع أنه يقول بوجوب الزكاة، إلا أنه رد هذه الآثار وطعن فيها، حيث قال في المحلى([186]): (قال أبو محمد، واحتج من رأى ايجاب الزكاة في الحلي بآثار واهية لا وجه للاشتغال بها). وقال في موضع آخر([187]): (قال أبو محمد: لو لم يكن إلا هذه الآثار لما قلنا بوجوب الزكاة في الحلي…).

وقال القرضاوي: (وأما ما ورد عن بعض الصحابة مثل ابن مسعود ـ وقد صح ذلك  عنه ـ وابن عمرو بن العاص ـ وفي صحته كلام ـ فالملاحظ أنهم لم يفتوا بذلك

الناس كافة ولم يرد عنهم أنهم ألزموا به الجميع.

وكل ما ورد عنهم أنهم عملوا بذلك في خاصة أنفسهم وبيوتهم، فامرأة ابن مسعود تسأله عن طوقها الذهبي أتؤدي زكاته؟ فيجيبها نعم، وسؤالها عنه يدل على حكم الحلي لم يكن منعاً لما بينهم، وابن عمرو يزكي حلي بناته كل عام، فلا يبعد أن يكون هذا ورعاً منهم وعملاً بالاحتياط لأنفسهم وأهلهم. في أمر لم يعرفوا فيه عن الرسول حكماً. الأثر الوحيد الذي يخرج عن هذه الدائرة هو ما قيل إن عمر كتب إلى أبي موسى أن يأمر نساء المسلمين أن يزكين حليهن، ولكن هذا لم يثبت صحته، وأنكر الحسن أن يكون أحد من الخلفاء أو جب زكاة الحلي)([188]).

هذا وقد أجاب القائلون بعدم وجوب زكاة الحلي بأجوبة عامة عن هذه الأحاديث، والآثار فقالوا:-

1ـ قالوا: إن الأحاديث والآثار التي استدل بها من أوجب زكاة الحلي ليست في مقام الحجة لضعفها.

ذكر النووي([189]) والمنذري عن البيهقي قوله: (… غير أن رواية القاسم بن محمد، وابن أبي مليكة، عن عائشة في تركها إخراج الزكاة من الحلي مع ما ثبت من مذهبها إخراج الزكاة عن أموال اليتامى ـ يوقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة، فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخاً).

ومما يشكك في صحة هذه الأحاديث أنها لم تشتهر بين الصحابة رغم اختلافهم في هذا الأمر الذي يكاد يمس كل أسرة، وتشتد حاجتهم لمعرفة الوجوب مشتهرة لحسمت النزاع ورفعت الخلاف، سيما والأمة في مبدأ البعثة حريصة على التلقي والسماع والتنفيذ، لكن الظاهر والله أعلم أنها منسوخة أو غير صحيحة، كما أسلفنا.

2ـ ومن العلماء من أول هذه الأحاديث ـ على فرض صحتها ـ بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى

فيها إسرافاً ومجاوزة للمعتاد فأوجب فيها الزكاة كفارة وتطهيراً، ومن صرح بذلك: ابن حجر الهيثمي في الزواجر، وكذلك في تحفة المحتاج([190]).

3ـ قال بعض أهل العلم: أن المراد بالزكاة في هذه الأحاديث التطوع، لا الفريضة، أو قد يكون المراد بزكاتها عاليتها، ومما ذكر ذلك أبو عبيد في كتابه الأموال([191]).

4ـ قال بعض أهل العلم: إن  النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص بعض النسوة بالأمر بتأدية زكاة الحلي، ولم يأمر به أمراً عاماً لجميع الناس، فدل ذلك على أن الزكاة في الحلي ليس بفرض. وممن نص على ذلك أبو عبيد في كتابه الأموال([192]).

5ـ ومن العلماء من تأول حديث عائشة وأم سلمة ـ إن صحت روايتهما ـ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل نساءه وأهل بيته معاملة خاصة فيها شيء من التقشف ومجافاة الزينة والترف، لما لهن من مكانة القدوة بين نساء الأمة ولهذا قال تعالى: [يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ] ([193]). وقال تعالى: [يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ]([194])([195]).

(ج) ما يتعلق بالقياس:

أجاب الذين منعوا زكاة الحلي عن استدلال الموجبين للزكاة بالقياس بقولهم: إن الحلي خالف النقدين، لأنه يكون زينة ومتاعاً فألحق بسائر الأثاث والأمتعة.

قال أبو عبيد: (فلم يختلف المسلمون فيهما ـ الفضة والذهب المضروبين ـ واختلفوا في الحلي، وذلك أنه يستمتع ويكون جمالاً، وأن العين والورق لا يصلحان لشيء من الأشياء إلا أن يكون ثمنا لها، ولا ينتفع بهما بأكثر من الإنفاق لهما فبهذا بان حكمهما من حكم الحلي الذي يكون زينة ومتاعاً فصار هاهنا كسائر الأثاث والأمتعة، فلهذا أسقط الزكاة عنه من أسقطها)([196]).

(د) ما يتعلق بوضع اللغة:

 يرى الموجبون لزكاة الحلي أن الحلي المصوغ داخل في مفهوم الرقة والأوقية، التي وردت بها النصوص.

وقد أجاب المانعون من زكاة الحلي عن ذلك بقولهم:

إن الحلي المصوغ غير داخل في مفهوم الرقة والأوقية التي وردت بها النصوص. وقد سبق أن ذكرنا كلام أبي عبيد([197])، والشنقيطي([198])، وما أشار إليه من كلام صاحب الصحاح([199]) والقاموس ([200]) فليراجع عند استدلال المانعين من زكاة الحلي بوضع اللغة.

المبحث السابع

الترجيح

بعد أن ذكرنا أدلة القائلين بالوجوب، وأدلة القائلين بعدم الوجوب، وما ورد على كل منهما من مناقشات واعتراضات وأجوبة، نذكر هنا من رجح كلا منهما، مع التركيز على المعاصرين لاستكمالهم بحث المسألة وإيفاءها حقها، ثم نشير إلى ما انتهينا إليه، وبالله التوفيق.

الذين رجحوا وجوب زكاة الحلي:

1ـ ابن حزم. قال في الحلي: (والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب، إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا ـ النصاب ـ وأتم عند مالكاً عاماً قمرياً)([201]).

2ـ الفخر الرازي. قال في التفسير([202])الكبير: (الصحيح عندنا وجوب الزكاة في  الحلي). والدليل عليه قوله تعالى: [وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ]([203]).

3ـ الصنعاني. قال في سبل السلام: (وأظهر الأقوال دليلاً وجوبها لصحة الحديث وقوته)([204]).

4ـ أحمد البنا. قال في الفتح الرباني: (وأظهر الأقوال دليلاً وأقواها ما ذهب إليه الأولون من وجوب الزكاة في الحلي)([205]).

5ـ اللجنة الدائمة([206]) للبحوث العلمية والإفتاء: السؤال:

هل تجب الزكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة أو تغيره وإذا وجبت فكيف يزكى؟

الجواب : تجب الزكاة في حلي المرأة الذي تتزين به أو تعيره ذهباً كان أم فضة، لدخول ذلك في عموم أدلة الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مثل قوله تعالى: [وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ]([207]).

وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار)([208]). رواه مسلم. ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هما لله عز وجل، ولرسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه([209]).

6ـ فضيلة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازـ نفع الله بعلمه ـ سئل عن زكاة الحلي من الفضة مثل حلي الرقبة، واليدين والرأس، وحزام الخصر. فأجاب حفظه الله: إذا كانت لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها مع العلم بأن النصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقدارها ستة وخمسون ريالاً فضة، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء كلما حال عليها الحول. والواجب ربع العشر وهو ريالان ونصف من كل مائة وخمسة وعشرون من كل ألف. أما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً ومقدارها أحد عشر جنيهاً ونصف بالجنيه السعودي.  وبالغرام اثنان وتسعون غراماً، فإذا حال الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا المقدار، وأما هو أكثر منه وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء، وهي ربع العشر، ومقدار ذلك جنيهان ونصف من كل مائة جنيه أو قيمتها من العملة الورقية أو الفضة، وما زاد فبحساب ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار).

الحديث أخرجه مسلم([210]) في صحيحه وثبت عنهصلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: (أنه قال لا مرأة دخلت عليهصلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال لهاصلى الله عليه وسلم : أيسُرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله).

أخرجه أبو داود([211])، والنسائي([212]) بإسناد صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والله ولي التوفيق([213])

7ـ فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين. قال حفظه الله:

(القول الخامس وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وأحد القولين في مذهب الشافعي، وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه…)([214]).

8ـ فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين سئل حفظه الله عن زكاة الحلي فأجاب:

(لا شك أن هناك خلافاً قوياً قديماً وحديثاً في حكم زكاة الحلي المستعمل، ولكن القول الذي اختاره لزوم إخراج زكاته كل عام، ولو كان ملبوساً لقوة الأدلة والتعليلات التي تؤيد هذا القول، وعلى هذا فإنها تقدر بقيمتها الحالية ولا ينظر إلى رأس مالها فتزكى قيمة الحلي التي يقوم بها في الحال سواء كان أكثر مما اشتريت به، أو أقل ثم تزكى تلك القيمة بربع العشر. والله أعلم)([215]).

مرجحات هذا القول:

1ـ إن من رواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق.

2ـ أن أحاديثه كحديث عمرو بن شعيب، ومن ذكر معه أقوى سنداً من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب.

3ـ أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب.

4ـ أن دلالة النصوص الصريحة على وجوب الزكاة في أصل الفضة والذهب وهي دليل على أن الحلي من نوع ما وجبت الزكاة في عينه([216]).

الذين رجحوا عدم وجوب زكاة الحلي:

1ـ أبـو عـبـيــد: قال رحمه الله: (…. قال أهل العراق: لا صدقة في الإبل والبقر العوامل، لأنها شبهت بالمماليك والأمتعة ثم أوجبوا الصدقة في الحلي.

وأوجب أهل الحجاز الصدقة في الإبل والبقر العوامل وأسقطوها من الحلي، وكلا الفريقين قد كان يلزمه في مذهبه أن يجعلهما واحداً، إما إسقاط الصدقة عنهما جميعاً وإما إيجابها فيهما جميعاً، وكذلك هما عندنا سبيلها واحد لا تجب الصدقة عليهما لما قصصنا من أمرهما)([217]).

2ـ ابن خزيمة (محمد بن إسحاق): قال رحمه الله: (باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي إذ اسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس)([218]).

3ـ ابن تيمية: قال رحمه الله: (وأما الحلي، فإن كان للنساء فلا زكاة فيه عند مالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وروى ذلك عن عائشة وأسماء وابن عمر وأنس وجابر رضي الله عنهم، وعن جماعة من التابعين، وقيل فيه الزكاة وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين. وهو مذهب أبي حنفية والثوري والأوزاعي. وأما حلية الرجال فما أبيح منه فلا زكاة فيه كحلية السيف والخاتم الفضة، وأما ما يحرم اتخاذه كالأواني ففيه الزكاة، وما اختلف فيه من تحلية المنطقة والخوذة والجوشن، ونحو ذلك ففي زكاته خلاف….)([219]).

4ـ ابن القيم: قال رحمه الله: (… ثم قسم الذهب والفضة إلى قسمين أحدهما ما هو معد للثمنية والتجارة به والتكسب، ففيه الزكاة كالنقدين والسبائك ونحوها، وإلى ما هو معد للانتفاع دون الربح والتجارة كحلية المرأة وآلات السلاح التي يجوز استعمال مثلها فلا زكاة فيه)([220]).

5ـ محمد بن إبراهيم(مفتي الديار السعودية): قال رحمه الله: (… حلي النساء من الذهب والفضة المتخذ للبس في تزكيته خلاف بين العلماء قديماً وحديثاً والراجح عندنا أنه لا زكاة فيه …) إلى أن قال: (والحاصل أننا لا نرى زكاة الحلي المعد للبس للأدلة الصحيحة… …وكذلك ما أعد للعارية لا زكاة فيه. وأما الحلي الذي ليس للاستعمال ولا للعارية ففيه الزكاة …)([221]).

6ـ فضيلة شخنا عبد الله بن حميد ـ رحمه الله ـ: (لا زكاة في الذهب الذي تلبسه المرأة، لأنها لو زكته كل سنة ما بقي عندها شيء، لأن الزكاة تأكله، وعليه تكون ممنوعة من استعمال الحلي ـ أي لو قلنا بوجوب الزكاة ولهذا نقول: المعتمد الذي عليه جماهير الأمة وهو المختار عند أئمة الدعوة رحمهم الله وغيرهم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم وهو قول مجموعة من الصحابة أنه لا زكاة فيه إن شاء الله…)([222]).

7ـ القرضاوي: قال حفظه الله: (والذي أرجحه بعد هذا المعترك الفقهي أن قول المانعين لوجوب الزكاة في الحلي أقوى وأولى …) فهذا القول هو الذي يوافق المبادئ العامة في وعاء ـ مصدر ـ الزكاة، ويجعل لها نظرية مطردة ثابتة وهي نظرية الوجوب في المال النامي بالفعل، أو الذي من شأنه أن ينمي كالنقود فهي مال قابل لأن ينمي، بل يجب أن ينمي ولا يكنز فيستحق صاحبه العذاب بخلاف الحلي المباح للمرأة المعتاد لمثلها، فإنه زينة ومتاع شخصي لها يشبع حاجة من حوائجها التي فطرها الله عليها وهي الرغبة في التزين والتجمل، وقد راعى الإسلام هذه الحاجة الفطرية فأباح لها من ذلك ما حرم على الرجال من الذهب والحرير …)([223]).

مرجحات هذا القول:

القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح يرجح بأن الأحاديث الواردة في التحريم إنما كانت في الزمن الذي كان فيه التحلي بالذهب محرماً عليّ النساء، والحلي المحرم تجب فيه الزكاة اتفاقاً. وأما أدلة عدم الزكاة فيه، فبعد أن صار التحلي بالذهب مباحاً.

الذين رجحوا أداءها احتياطاً([224]) لا وجوباً:

1ـ الخطابي: قال في معالم السنن: (الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها. والله أعلم)([225]).

2ـ السندي: قال في حاشيته على النسائي: ( … لكن تعدد أحاديث الباب وتأييد بعضها ببعض يؤيد القول بالوجوب، وهو الأحوط والله تعالى أعلم)([226]).

3ـ فضيلة شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: قال رحمه الله: (… قال مقيده ـ عفا الله عنه ـ وإخراج زكاة الحلي أحوط، لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ـ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والعلم عند الله تعالى)([227]).

4ـ الشيخ محمود محمد خطاب السكبي: قال: (وأظهر الأقوال القول الأول ـ القول بالوجوب ـ لقوة أدلته وهو الأحوط)([228]).

5ـ فضيلة شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري: قال في منهاج المسلم: (الأموال التي لا تزكى هي … وذكر منها حلي النساء إذا لم يقصد به غير الزينة، فإن قصد به مع الزينة الادخار لوقت الحاجة، فإنه تجب فيه الزكاة لما شابه من معنى الادخار.)

وقال في الهامش (والأحوط في حلي النساء الزكاة على كل حال)([229]).

6ـ فضيلة شيخنا الشيخ صالح البليهي: قال في السلسبيل: ( تنبيه المفهوم من كلام الشيخ تقي الدين وابن القيم أن الزكاة لا تجب في الحلي، وعلى كل حال العمل بالأحوط أحوط، وأسلم للعاقبة كيف وقد قالصلى الله عليه وسلم: (ما نقص مال صدقة بل تزده بل تزده). وقال عليه السلام وآله: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب والحمد لله رب العالمين) ([230]). وبعد فالذي يظهر لي رجحانه بعد هذا العرض لأقوال أهل العلم أن أداء الزكاة غير واجب لكنه الأولى والأحوط والأبرأ للذمة خروج من الخلاف، وقد دعاني لترجيح هذا الرأي ما يأتي:

1ـ أن الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية ما لم يرد دليل شرعي صحيح في أمر معين، وزكاة الحلي تبين لنا أنه لم يرد فيها دليل صريح صحيح، وإنما اعتمد القائلون بوجوب الزكاة على نصوص عامة أوضحنا الجواب عنها في مناقشة الأدلة.

2ـ أن وجوب الزكاة يدور على النماء، فما كان مالا ناميا، أو معدا للنماء وجبت فيه الزكاة والحلي ليس مالاً نامياً ولا معداً للنماء، لأنه معد للاستعمال والانتفاع به زينة وجمالا. يقول ابن العربي في أحكام القرآن: ( …. إن قصد النماء لما أوجب الزكاة في العروض، وهي ليست بمحل لإيجاب الزكاة، كذلك قصد قطع النماء في الذهب والفضة باتخاذها حليا يسقط الزكاة، فإن ما أوجب ما لم يجب يصلح لإسقاط ما وجب وتخصيص ما عمّ وشمل…)([231]).

3ـ أن الزكاة لو كانت فرضاً كفرض الرقة ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك على أن يقوله لامرأة يخصها به عند رؤيته الحلي عليها دون الناس، ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة المنتشرة عنه في العالم من كتبه وسنته، ولفعلته الأئمة بعده، وقد كان الحلي من فعل الناس في آباد الدهر فلم نسمع له ذكراً في شيء من كتب صدقاتهم([232]).

4ـ أن القول بعدم وجوب الزكاة عليه عامة أهل العلم وهو مذهب الأئمة الثلاث: مالك، والشافعي، وأحمد. وهو الظاهر المشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم وأظنه لا يخفى على عائشة أم المؤمنين حكم زكاة الحلي، كما لا يخفى على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخته حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم.

5ـ من المعلوم أنه متى أمكن الجمع بين الأدلة المتعارضة وجب المصير إليه، والجمع هنا ممكن، وقد أشار إلى ذلك الشنقيطي بقوله: (…والتحقيق أن التحلي بالذهب كان في أول الأمر محرماً على النساء، ثم أبيح، كما يدل له ما ساقه البيهقي من أدلة تحريمه أولاً وتحريمه ثانياً، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة،  والجمع واجب إن أمكن كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث….)([233]).   

الخاتمة

يتبين لنا من خلال البحث أن الحلي نوعان: مباح، كالحلي للمرأة والخاتم، وما في حكمه مما ورد به نص للرجل شريطة أن يكون من الفضة، ومحرم وهو سائر الذهب للرجل وما لم يرد به نص من الفضة بالنسبة للرجل. وتبين لنا أن في زكاة الحلي المباح للنساء قولين قويين لأهل العلم، وأن الراجح عدم إيجاب الزكاة فيه.

وعلى هذا فنختم البحث بمقدار النصاب من الذهب والفضة وما ينوب عنهما تتميماً للفائدة فنقول: ورد في السنة الصحيحة تحديد نصاب الفضة، وأما نصاب الذهب فالمعول فيه على الإجماع. قال النووي رحمه الله: (… فنصاب الفضة خمس أواق وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالاً والمعول فيها على الإجماع ..)([234]). يشير النووي رحمه الله إلى ما ورد في السنة من أحاديث توضح نصاب الفضة مثل حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)([235]). قال في مغني المحتاج: (والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلامياً، وهو اثنتان وسبعون حبه، وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال. والمراد بالدراهم الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهماً وسبعان … إلى أن قال: والدرهم خمسون حبة وخمسا حبة …)([236]). إذا تبين هذا فإن وزن الدينار ثلاثة جرامات ونصف جرام (3.5)، ووزن الدرهم جرامان وثلاثة من عشرة من الجرامات. وعليه فنصاب الذهب بالجرامات سبعون جراماً حاصل ضرب عشرين ديناراً في ثلاثة جرامات ونصف جرام: (20× 3.5 = 70 جراماً).

ونصاب الفضة أربعمائة وستون جراماً حاصل ضرب مائتي درهم في جرامين وثلاثة من عشرة من الجرامات (200×2.3 = 460 جراماً).

وقد ظهر لي ذلك من خلال وزن حبات الشعير في موازين الصاغة حسب ما وضعه الفقهاء ـ رحمهم الله ـ من ضوابط لحبات الشعير المعنية([237]).

فإذا أراد المسلم إخراج زكاة الذهب، أو الفضة بالعملة المتداولة لزمه أن يسأل عن سعر الجرام من الذهب أو الفضة بالعملة المتداولة ثم يخرج حاصل ضرب سعر الجرام بربع العشر الواجب إخراجه. فإذا كان المسلم يملك نصاباً من الذهب، وقيمة الجرام من الذهب أربعون ريالاً مثلاً يضرب سبعين في أربعين: (70 جراماً × 40 ريالاً = 2800) ريالاً. يخرج ربع عشرها ( 2800 ÷ 10 = 280 ريالاً )

 ( 280 ÷ 4 = 70 ريالاً ). وهكذا بالنسبة للفضة فعلى المسلم إذا وجبت عليه الزكاة أن يذهب بما لديه من ذهب أو فضة ويزنه عند الصاغة ويسأل عن سعر الجرام من الذهب والفضة ويضرب عدد الجرامات بسعر الجرام في أي عملة يريدها سواء كانت بالريال، أو بالدولار، أو بالدينار أو غيرها. ويخرج ربع عشر قيمة ما لديه من جرامات الذهب، أو الفضة. هكذا كله إذا بلغت نصاباً كما ذكرنا. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

فهرس  الموضوعات

الموضوع                                              الصفحة
ـ المقدمة
ـ التمهيد
المطلب الأول: استعمال الذهب والفضة قديماً وحديثاً
المطلب الثاني: حكم الذهب المحلق للنساء.
المطلب الثالث: حكم دبلة الخطوبة.
المبحث الأول: أقوال أهل العلم في عموم زكاة الذهب والفضة، بما فيه الحلي المستعمل.
1-الحنفية
2-المالكية
3-الشافعية
4-الحنابلة
المبحث الثاني: أقوال أهل العلم في زكاة الحلي المباح المستعمل.
أقوال العلماء في وجوب الزكاة في الحلي المباح
أشهر أقوال أهل العلم في زكاة الحلي
القول الأول: القائلون بعدم وجوب زكاة الحلي
القول الثاني: القائلون بوجوب زكاة الحلي
المبحث الثالث: أدلة القول الأول القائلون بعدم وجوب زكاة الحلي:
الأول: الأحاديث التي ودت تدل على عدم وجوب زكاة الحلي
الثاني: الآثار الدالة على عدم وجوب الزكاة  
الثالث القياس  
الرابع: وضع اللغة:  
المبحث الرابع: أدلة القول الثاني القائلون بوجوب زكاة الحلي:  
الأول: النصوص العامة والخاصة التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوب زكاة الحلي  
الثاني: آثار وردت عن بعض الصحابة دالة على وجوب زكاة الحلي منها  
الثالث: القياس  
الرابع: وضع اللغة
المبحث الخامس: مناقشة الموجبين لزكاة الحلي لأدلة ما نعيها، وما يتخللها من اعتراضات وأجوبة.
أ-ما يتعلق بالأحاديث
ب- ما يتعلق بالآثار
ج- ما يتعلق بالقياس
د-ما يتعلق بوضع اللغة
المبحث السادس: مناقشة المانعين لزكاة الحلي لأدلة موجبيها، وما يتخللها من اعتراضات وأجوبة.
أ-ما يتعلق بالنصوص العامة والخاصة الدالة على وجوب زكاة الحلي المباح
1-ابن لهيعة
2-المثنى بن الصباح
3-خالد بن الحارث
4-حسن المعلم
5-المعتمر بن سليمان
6-شهر بن حوشب
7-علي بن عاصم
8-أبو بكر الهذلي
9-الحجاج بن أرطأة
ب-ما يتعلق بالأثار
ج-ما يتعلق بالقياس
د-ما يتعلق بوضع اللغة
المبحث السابع: الترجيح.
الذين رجحوا وجوب زكاة الحلي
مرجحات هذا القول
الذين رجحوا عدم وجوب زكاة الحلي
1-أبو عبيد
2-ابن خزيمة “محمد بن إسحاق”
3-ابن تيمية
4-ابن القيم
5-محمد بن إبراهيم “مفتي الديار السعودية”
6-فضيلة شيخنا عبدالله بن حميد رحمه الله
7- القرضاوي
مرجحات هذا القول
الذين رجحوا أداءها احتياطاً لا وجوباً
1-الخطابي
2-السندي
3-فضيلة شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
4-الشيخ محمود محمد خطاب السبكي
5-فضيلة شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري
6-فضيلة شيخنا الشيخ صالح البليهي
الخاتمـة   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])  سورة آل عمران : آية 14.

([2])  سورة الزخرف: آية 18.

([3])  رواه مسلم. انظر: صحيح مسلم ج 4 ص 178.

([4])  انظر: النقود والبنوك والتجارة الخارجية / للدكتور محمد حامد االزمار ص 28 ـ 31.

([5])  سورة آل عمران : 14.

([6])  سورة الزخرف: آية 18.

([7])  انظر: الفتح الرباني ج 17 ص 270.

([8])  سنن أبي داود ج 4 ص 330.

([9])  سنن النسائي ج 8 ص 160.

([10])  سنن ابن ماجه ج 2 ص 1189.

([11])  سنن الترمذي ج 4 ص 217.

([12])  سنن الترمذي ج 4 ص 217.

([13])  الفتح الرباني ج 17 ص 270.

([14])  انظر: سنن أب داود ج 4 ص 435.

([15])  انظر: أحكام القرآن للجصاص ج 5 ص 264.

([16])  سورة الزخرف: آية 18.

([17])  أحكام القرآن للكيّا الهراسي ج 4 ص 369.

([18])  سورة الزخرف آية 18.

([19])  السنن الكبرى ج 4 ص 142.

([20])  المجموع للنووي ج 4 ص 442.

([21])  المجموع ج 6 ص 40.

([22])  من المعلوم أن الرقى والتعاويذ والتمائم إذا لم تكن من القرآن فهي محرمة قطعاً، وإن كانت من القرآن ففيها خلاف، والصحيح منعها سداً للذريعة، حيث يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.

([23])  شرح صحيح مسلم للنووي ج 14 ص 65.

([24])  فتح الباري ج 10 ص 317.

([25])  آداب الزفاف ص 85.

([26])  آداب الزفاف ص 93.

([27])  يشير إلى حديث أم سلمة زوج النبي  صلى الله عليه وسلم قالت: (جعلت شعائر من ذهب في رقبتها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها، ، فقالت: ألا تنظر لزينتها، فقال عن زينتك أعرض. قالت: (فقطعتها فأقبل علي بوجهه). قال الراوي زعموا أنه قال: (ما ضر إحداكن لو جعلت قرصاً من ورق ثم جعلته بزعفران).

([28])  رواه أبو داود في سننه ج 4 ص 436. والإمام أحمد. انظر: الفتح الرباني ج 17 ص 263.

([29])  رواه النسائي في سننه ج 8 ص 158. والإمام احمد. انظر الفتح الرباني ج17 ص260.

([30])  رواه النسائي في سننه ج 8 ص 159. وقد ذكره الألباني بلفظ (رأى في يد عائشة قلبين ملويين من ذهب فقال ألقيهما عنك واجعلي قلبين من فضة وصفريهما بزعفران).

([31])  رواه الإمام أحمد . انظر: الفتح الرباني ج 17 ص 260.

([32])  بسط الإجابة عن هذه الأحاديث وما في معناها الشيخ إسماعيل الأنصاري في رده على الألباني فليراجع.

([33])  الترغيب والترهيب ج 1 ص 558.

([34])  معالم السنن للخطابي مع مختصر المنذري ج 6 ص 127.

([35])  تهذيب مختصر سنن أبي داود ج 6 ص 126.

([36])  المحلي ج 11 ص 315.

([37])  بذل المجهود ج 17 ص 127.

([38]) المحلي لابن حزم ج 11 ص 313.

([39]) يشير ابن حزم إلى قاعدة أصولية في حال التعارض بين النصين، وهي (إن النصين إذا كان أحدهما أقل معاني من الآخر، فالواجب أن  يستثنى الأقل معاني من الآخر).

([40]) تهذيب مختصر أبي داود للمنذري ج 6 ص 126.

([41]) ميزان الاعتدال ج 4 ص 403.

([42]) المحلى لابن حزم ج 11 ص 315.

([43]) إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء / للشيخ إسماعيل الأنصاري ص 31.

([44]) أنظر: سنن النسائي ج 8 ص 159.

([45]) المحلى لابن حزم ج 11 ص 311.

([46]) المحلى لابن حزم ج 11 ص 311.

([47]) مجموعة فتاوى ورسائل لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله جمع وترتيب محمد بن قاسم (تقرير ج 4 ص 92.

([48]) انظر: مجلة البحوث الإسلامية ـ العدد ( 12) ، ص 126 ـ 127.

([49]) مجموعة رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ج 4 ص 90.

([50]) سورة الزخرف : آية 18.

([51]) آداب الزفاف ص 80.

([52]) سبق وأن ذكرنا ما استدل به على هذا الرأي ومبيناً أن الراجح خلافه، وذلك في مبحث الذهب المحلق فليراجع.

([53]) انظر: مجلة الدعوة السعودية ـ العدد (1963).

([54]) الهداية ج 4 ص 104 للمرغيناني.

([55]) الحجة ج 1 ص 448 / لمحمد بن الحسن الشيباني.

([56]) الشرح الصغير للدردير ج 2 ص 147.

([57]) بداية المجتهد لابن رشد ج 1 ص 257.

([58]) الأم للشافعي ج 2 ص 41.

([59]) المجموع شرح المهذب ج 6 ص 32.

([60]) المغني لابن قدامة ج 3 ص 17.

([61]) الفتاوى لابن تيمية / جمع عبد الرحمن بن قاسم ج 25 ص 17.

([62]) بداية المجتهد لابن رشد ج 1 ص 257، وكذا فقه الزكاة للقرضاوي ج 1 ص 285.

([63]) المحلى لابن حزم ج 6 ص 94.

([64]) الأموال لأبي عبيد ج 1 ص 604.

([65]) الطرق الحكيمة لابن القيم ص 240.

([66]) المحلى ج 6 ص 94.

([67]) معالم السنن الخطابي ج 2 ص 17.

([68]) الأموال لأبي عبيد ج 1 ص 608.

([69]) أضواء البيان ج 2 ص 445.

([70]) أضواء البيان ج 2 ص 445.

([71]) يلاحظ أنه اختلف النقل عن بعض الصحابة والتابعين، فمرة قالوا بزكاة الحلي، ومرة قالوا بعدمه . وقد أثبت ذلك وسيأتي تحقيق ذلك عند المناقشة. بمشيئة الله.

([72]) معالم السنن للخطابي ج 2 ص 17.

([73]) التحقيق لابن الجوزي ـ مخطوط ـ رقم الورقة ـ 135ـ نسخة دار الكتب المصرية.

([74]) رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري ج 2 ص 149. ورواه مسلم. انظر: صحيح مسلم ج 3 ص 80.

رواه الترمذي. انظر: سنن الترمذي ج 3 ص 28.

([75])  عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ج 3 ص 130.

([76]) الموطأ ج 1 ص 250، ورواه البيهقي في السنن ج 4 ص 138.

([77]) الموطأ ج 1 ص 250، ورواه البيهقي في السنن ج 4 ص 138.

([78]) أضواء البيان ج 2 ص 448.

([79]) الأموال لأبي عبيد ج 1 ص 603.

([80]) السنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 138.

([81]) السنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 138.

([82])الأموال لأبي عبيد ج 1 ص 603.

([83]) السنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 138. ورواه أبو عبيد في الأموال ج 1 ص 603.

([84]) الأموال لأبي عبيد ج 1 ص 603.

([85]) الأموال لأبي عبيد ج 1 ص 603.

([86]) الأموال لأبي عبيد ج 1 ص 604 /605. وقد ذكر مجموعة من الآثار عن هؤلاء الأعلام الأربعة رضي الله عنهم .

([87]) أضواء البيان للشنقيطي ج 2 ص 449.

([88]) بداية المجتهد لابن رشد ج 1 ص 257.

([89]) زكاة الحلي للشيخ عطية سالم ص 70.

([90]) الأموال لأبي عبيد ج 1 ص 606.

([91]) رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري ج 2 ص 146.

([92]) يقصد ما رواه أبو داود عن علي مرفوعاً: (… وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا عليها الحول ففيها نصف دينار). (انظر: سنن أبي داود ج 2 ص 230.

([93]) أضواء البيان للشنقيطي ج 2 ص 450.

([94]) لسان العرب ج 10 ص 375.

([95]) الصحاح للجوهري ج 4 ص 1564.

([96]) القاموس المحيط ج 3 ص 288.

([97]) سورة التوبة: آية (34 / 35).

([98]) رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري ج 2 ص 146.

([99]) رواه مسلم. انظر: صحيح مسلم ج 3 ص 70.

([100]) انظر: سنن الترمذي ج 3 ص 29 / 30.

([101]) رواه أبو داود. انظر: سنن أبي داود ج 2 ص 212.

([102]) (99، 100) رواهما النسائي. انظر سنن النسائي ج 5 ص 38.

([103]) (101) رواهما الإمام أحمد في المسند. انظر: الفتح الرباني ج 9 ص 21.

([104]) رواهما الإمام أحمد في المسند. انظر: الفتح الرباني ج 9 ص 21.

([105]) رواه أبو داود في سننه. انظر: سنن أبي داود ج 2 ص 212 ـ 213.

([106]) أنظر: سنن الدار قطني ج 2 ص 105.

([107]) أنظر: المستدرك للحاكم ج 1 ص 390.

([108]) أنظر: السنن الكبرى ج 4 ص 83.

([109]) رواه أبو داود ج 2 ص 213، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج 4 ص 139 / 140، ورواه الدار قطني في سننه ج 2 ص 105، والحاكم في المستدرك ج 1 ص 389.

([110])  رواه الدار قطني ج 2 ص 106، وقال أبو بكر الهذلي متروك، ولم يأت به غيره.

([111])  رواه الدار قطني في سننه ج 2 ص 107.

([112])  رواه البيهقي في السنن ج 4 ص 139، وذكره ابن حزم في المحلى ج 6 ص 93.

([113])  رواه البيهقي في السنن ج 4 ص 139. والدار قطني في السنن ج 2 ص 107، وذكره أبو عبيد في الأموال ص 601، وابن حزم في المحلى ج 6 ص 93.

([114])  رواه البيهقي في السنن ج 4 ص 139.  والدار قطني في السنن ج 2 ص 108، وذكره أبو عبيد في الأموال ص 601، وابن حزم في المحلى ج 6 ص 93.

([115])  رواه البيهقي في السنن الكبرى ج 4 ص 139.

([116])  أنظر: سنن الدار قطني ج 2 ص 107.  والمحلى ج 6 ص 93.  والأموال لأبي عبيد ص 601.

([117])  الأموال لأبي عبيد ص 601.

([118]) ، (2) ، (3)، (4) ، (5): هذه الآثار كلها ذكرها أبو عبيد في كتابه: الأموال ص 602 .

([119]) بداية المجتهد لابن رشد ج 1 ص 257.  .

([120])  زكاة الحلي للشيخ عطية سالم ص 70.

([121])  أضواء البيان ج 2 ص 454.

([122])  أضواء البيان ج 2 ص 454.

([123])  يقصد ما أشرنا إليه في استدلال المانعين في وضع اللغة ج 2 ص 450.

([124])  ميزان الاعتدال ج 2 ص 358.

([125])  تلخيص الحبير ج 2 ص 176.

([126])  المرجع السابق ج 2 ص 176.

([127])  نصب الراية ج 2 ص 374.

([128])  المرجع السابق ج 2 ص 374.

([129])  لسان الميزان ج 3 ص 222.

([130])  أضواء البيان ج 2 ص 447.

([131])  تحفة الأحوذي ج 3 ص 280.

([132])  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج 3 ص 280.

([133])  زكاة الحلي ـ عطية سالم ص 63.

([134])  أضواء البيان ج 2 ص 448.

([135])  زكاة الحلي ـ لعطية سالم ص 65.

([136])  أضواء البيان ج 2 ص 448.

([137])  المرأة المسلمة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ص 98.

([138])  السنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 140.

([139])  أضواء البيان ج 2 ص 454.

([140])  الأموال لأبي عبيد ج 1 ص 606.

([141])  الصحاح للجوهرى ج 4 ص 1564.

([142])  القاموس المحيط ج 3 ص 288.

([143]) سورة التوبة: آية 34.

([144]) فقه الزكاة للقرضاوي ج 1 ص 299.

([145]) رواه البخاري. أنظر: صحيح البخاري ج 2 ص 146.

([146]) أنظر: الصحاح ج 4 ص 1564.  والقاموس المحيط ج 3 ص 288.

([147]) السنن الكبرى ج 4 ص 140.

([148]) أضواء البيان ج 2 ص 455.

([149]) نصب الراية ج 2 ص 370.

([150]) الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر ج 1 ص 259.

([151]) تلخيص الحبير ج 2 ص 176.

([152]) اضواء البيان ج 2 ص 452.

([153]) الأموال لأبي عبيد ج 1 ص 607.

([154]) تهذيب التهذيب لابن حجر ج 5 ص 327 وما بعدها. وكتاب المجروحين لابن حبان ج 2 ص 11 وما بعدها.

([155]) تهذيب التهذيب لا بن حجر ج 10 ص 32 وما بعدها. والضعفاء والمتروكون للدار قطني ص 374.

([156]) الضعفاء والمتروكين للنسائي ص 99.

([157]) أحوال الرجال للجوزجاني ص 146.

([158]) الكامل لابن عدى ج 6 ص 2417.

([159]) تقريب التهذيب لابن حجر ج 2 ص 228.

([160]) كتاب المجروحين لابن حبان ج 3 ص 20.

([161]) تهذيب التهذيب ج 3 ص 82 /83. والثقات لابن حبان ج 6 ص 267. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج 3 ص 325.

([162]) المعلم: المكتب هما بوزن اسم الفاعل لمن يعلم الصبيان.

([163]) تهذيب الكمال للمزي ج 1 ص 284. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج3 ص52.

([164]) تهذيب التهذيب لابن حجر ج 2 ص 338. وتاريخ الثقات للعجلي ص 122.

([165]) تهذيب التهذيب لابن حجر ج 10 ص 227. وميزان الاعتدال للذهبي ج 4 ص 142. وتاريخ الثقات للعجلي ص 433.

([166]) تهذيب التهذيب ج 4 ص 369 وما بعدها. وتاريخ الثقات للعجلي ص 223.

([167]) تهذيب التهذيب لابن حجر ج 4 ص 369. والمجروحين لابن حبان ج 1 ص 361. والكامل لابن عدي ج 4 ص 1354. والمغني في الضعفاء للذهبي ج 1 ص 301.

([168]) تهذيب التهذيب لابن حجر ج 7 ص 344. والتاريخ الصغير للبخاري ص 82. وميزان الاعتدال للذهبي ج 3 ص 135.

([169]) تقريب التهذيب ج 2 ص 39.

([170]) ميزان الاعتدال للذهبي ج 3 ص 138.

([171]) تهذيب الكمال للمزي ج 3 ص 1589. والضعفاء والمتروكون للنسائي ص 47. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج 4 ص 313.

([172]) كتاب المجروحين لابن حبان ج 1 ص 159.

([173]) أحوال الرجال للجوزجاني ص 122.

([174]) الضعفاء الصغير للبخاري ص 116.

([175]) تقريب التهذيب ج 1 ص 125.

([176]) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ج 2 ص 641.

([177]) تهذيب التهذيب لابن حجر ج 7 ص 90.

([178]) تقريب التهذيب لابن حجر ج 2 ص 3.

([179]) ميزان الاعتدال للذهبي ج 3 ص 27.

([180]) مختصر سنن أبي داود ج 2 ص 175.

([181]) ميزان الاعتدال للذهبي ج 4 ص 362.  وقد استطرد الذهبي في ترجمته، وذكر عدة مناكير من روايته.

([182]) ميزان الاعتدال للذهبي ج 4 ص 253. والضعفاء والمتروكون للدار قطني ص 380. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج 8 ص 468.

([183]) الضعفاء الكبير للعقيلي ج 4 ص 300.

([184]) أحوال الرجال للجوزجاني ص 82.

([185]) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ج 4 ص 234. والضعفاء الكبير للعقيلي ج 4 ص 187. والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ج6 ص 2407. والضعفاء والمتروكون للنسائي ص 100. والضعفاء الصغير للبخاري ص 108. والضعفاء والمتركون  للدار قطني ص 370. وأحوال الرجال للجوزجاني ص 72. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج 8 ص 235.

([186]) المحلى لابن حزم ج 6 ص 97.

([187]) المحلى لابن حزم ج 6 ص 99.

([188]) فقه الزكاة ج 1 ص 306.

([189]) المجموع للنووي ج 6 ص 35. ومختصر سنن أبي داود للمنذري ج 2 ص 176.

([190]) الزواجر عن اقتراف الكبائر ج 1 ص 172. وتحفة المحتاج بشرح المنهاج ج 3 ص 271.

([191]) الأموال ص 607.

([192]) الأموال لأبي عبيد ج 1 ص 607.

([193]) سورة الأحزاب: آية 30.

([194]) سورة الأحزاب: آية 32.

([195]) أنظر: فقه الزكاة للقرضاوي ج 1 ص 304.

([196]) الأموال لأبي عبيد ج 1 ص 607.

([197]) الأموال لأبي عبيد ج 1 ص 606.

([198]) أضواء البيان للشنقيطي ج 2 ص 454.

([199]) الصحاح للجوهري ج 4 ص 1564.

([200]) القاموس المحيط للفيروز آبادى ج 3 ص 288.

([201]) المحلى لابن حزم ج 6 ص 92.

([202]) التفسير الكبير للفخر الرازي ج 16 ص 46.

([203]) سورة التوبة: آية 34.

([204]) سبل السلام ج 2 ص 179.

([205]) الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لأحمد عبد الرحمن البنا ج 9 ص 24.

([206]) هم أصحاب الفضيلة:1ـ فضيلة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز.2ـ  وشيخنا عبد الرازق عفيفي.3ـ وشيخنا الشيخ / عبد الله بن غديان .

([207]) سورة التوبة: آية 34 ـ 35.

([208]) أنظر: صحيح مسلم ج 3 ص 70.

([209]) مجلة البحوث الإسلامية عدد (16) ص (122) رقم الفتوى (1521) وتاريخها 19/3/1397هـ.

([210]) أنظر: صحيح مسلم ج 3 ص 70.

([211]) أنظر: سنن أبي داود ج 2 ص 212.

([212]) أنظر: سنن النسائي ج 5 ص 38.

([213]) أنظر: مجلة الدعوة السعودية ـ عدد (971).

([214]) المرأة المسلمة  ص 90، وقد استطرد شيخنا بسرد الأدلة والرد على المخالفين.

([215]) مجلة اليمامة السعودية ــ عدد (892).

([216]) أضواء البيان للشنقيطي ج 2 ص 455.

([217]) الأموال ج 1 ص 607.

([218]) صحيح ابن خزيمة ج 4 ص 34.

([219]) مجموع الفتاوى لابن تيمية / جمع وترتيب عبد الرحمن قاسم ج 25 ص 16 ، 17.

([220]) إعلام الموقعين ج 2 ص 110.  وأنظر: بدائع الفوائد ج 3 ص 143.

([221]) مجموع فتاوى ورسائل لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله جمع وترتيب محمد بن قاسم ج 4 ص  97.

([222]) نصف فتوى للشيخ ابن حميد رحمه الله / مطبوعة ورقة مستقلة وعندي صوره منها.

([223]) فقه الزكاة ج 1 ص 292.

([224]) يلاحظ أن الفرق بين هؤلاء وبين أصحاب القول الأول أن من قال بالوجوب يؤثم من لم يؤدها، وأما من قال احتياطاً فإنه لا يؤثم من لم يؤدها. والله أعلم.

([225]) معالم السنن للخطابي ج 2 ص 176.

([226]) حاشية السندى على النسائي ج 5 ص 38.

([227]) أضواء البيان ج 2 ص 457.

([228]) المنهل العذب المورود ج 9 ص 135.

([229]) منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري ص 289.

([230]) السلسبيل في معرفة الدليل للشيخ صالح البليهي ج1 ص268

([231]) أحكام القرآن لابن العربي ج 2 ص919.

([232]) الأموال لأبي عبيد ج1 ص607.

([233]) أضواء البيان ج2 ص 455.

([234]) شرح صحيح مسلم ج 7 ص 48.

([235]) رواه مسلم. أنظر: صحيح مسلم ج 3 ص 67.

([236]) مغني المحتاج للشربيني الخطيب ج 1 ص 389.

([237]) يراجع كتابي الزكاة حيث بسطت القول فيه كيفية حساب الدينار والدرهم بالجرامات، وذكرت خلاصة ما انتهيت إليه من  ص 119 إلى ص 126.