99 – رسالة في الفتوى والمتغيرات

الأربعاء 19 رجب 1445هـ 31-1-2024م

99 –  رسالة في الفتوى والمتغيرات pdf

 

 

رسالة في

الفتوى والمتغيرات

 

تأليف

أ.د عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الفتوى والمتغيرات

 

أركان الفتوى:

(الفتوى، المفتي، المستفتي)

الفتوى لغة: اسم مصدر بمعنى الإفتاء، والجمع الفتاوَى والفتاوِي يقال: أفتيته فَتْوى، وفتيا إذا أجبته عن مسألته، والفتيا تبيين المشكل من الأحكام، وتفاتوا إلى فلان: تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفتيا.

واصطلاحاً: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه([1]).

 

مكانة الفتوى وأثرها.

الفتوى في دين الإسلام لها مكانة عالية، ومنزلة عظيمة، ومهمة جليلة، فهي أمر تولاه الله تعالى بنفسه، قال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ}([2])، وقام بها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تولى هذا المنصب الذي كلفه الله به حيث قال تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}([3]) ، ثم علماء الصحابة من بعده، ثم العلماء الربانيون من بعدهم، فهي توقيع عن رب العالمين، فالمفتي خليفة النبي  صلى الله عليه وسلم  في أداء  وظيفة البيان، وقد تولى هذه الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام، ثم أهل العلم بعدهم.

المفتي لغة: اسم فاعل من أفتى، فمن أفتى مرة فهو مفتٍ، ولكنه يحمل في الحكم الشرعي بمعنى أخص من ذلك، قال الصيرفي: هذا الاسم موضوع لمن قام للناس بأمر دينهم، وعَلِمَ جُمَل عموم القرآن وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، وكذلك السنن والاستنباط، ولم يوضع لمن عَلم مسألة وأدرك حقيقتها، فمن بَلَغ هذه الرتبة سمَّوْهُ بهذا الاسم، ومن استحقه أفتى فيما استفتي فيه([4]).

وأما ما يشترط في المفتي فهي: (الإسلام، العقل، البلوغ، العدالة، الاجتهاد).

تعريف المستفتي: هو الذي نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها، أي وجب عليه الاستفتاء عنها.

 

نوعيات بعض الفتاوى في واقع الأمة.

أولاً: الفتوى بالرأي:

والرأي هو: ما يراه القلب بعد فكر وتأمّل وطلب لمعرفة وجه الصواب، مما تتعارض فيها الأمارات.

ولا يجوز الإفتاء بالرأي المخالف للنص أو الإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه:(كيف تقضي؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي، فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم)([5]).

ثانياً: معنى الفتوى بالتقليد:

هو أن يقلد العالم عالماً آخر في فتواه مصيباً كان أو مخطئاً.

قال تعالى:{اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ}([6])، وقال تعالى:{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ}([7]).

ثالثاً: الفتوى بالدليل والاجتهاد:

المفتي الذي يقوم بإفتاء الناس في أمور دينهم لابد أن يكون على بصيرة بما يبلغه عن ربه، بأن يكون عالماً بالكتاب، وبالسنة، وبإجماع السلف، وبالقياس.

رابعاً: الفتاوى الكاشفة والناقدة والمقومة:

وهي خاصة بأحداث جديدة في حياة الأمة (كما حدث في أفغانستان، واحتلال الكويت، وغزو العراق، وفلسطين، وحادثة سبتمبر بأمريكا، وغيرها).

فهذه الفتاوى كشفت عن عالم التحديات التي تلقاها الأمة الإسلامية وكيفية التعامل مع تلك الأحداث والمتغيرات، وظهر الاستعجال والخلط وانكشف الهوى، وحظوظ النفس، وبقي العالم الرباني يسير بخطى ثابتة وينطلق من أصول وقواعد ومستند لا يتغير ولهذا بقيت فتواه واضحة ثابتة مؤصلة.

والفتاوى المقومة هي التي ميزت بين فتاوى التأصيل وفتاوى التخذيل والتضليل.

والفتاوى الناقدة: وهي التي توجه للمقصرين والمرجفين والمتسلطين والمعتدين على حرمات المسلمين، ولكل الأمراض المزمنة ومصادرها حول قضايا الأمة.

خامساً: قضايا الأمة والفتوى:

وهي ترتبط بالحالة الإفتائية للأمة لاشتمالها على عناصر مهمة تتمثل في مثلث الفتوى كما هو مقرر في كتب الفقه، وهذا المثلث يشمل (المستفتي) وهو حالة الأمة وحاجتها إلى معرفة الأحكام الشرعية وتحديد الصحيح من الخطأ في قضاياها المصيرية، و(الفتوى) وأجوائها وبيئتها كقضايا الرأي العام والخاص، والأشكال التي اتخذتها الفتاوى والتي تسمى بـ (فتاوى الحيرة)، و(فتنة الفتوى)، و(فتاوى الحرج)، وغيرها، و (المفتي) كقائد رأي وموجه أمة ومعلم خير، وذلك للتعامل مع الأحداث العالمية والمحلية والتي طالت دول المسلمين كافة، مع تحول الفتوى وتنوعها واتخاذها أشكالاً مختلفة.

سادساً: حالة حرب الفتاوى: 

قد تبدو الأمور مشتبكة وملتبسة مع توالي الأزمات والفتن، وضعف الأمة، وزمن الحيرة إلا على الراسخين في العلم، فهذه الحالة من الحالات التي توضح أهمية اضطلاع أهل العلم بمسؤولياتهم وأدوارهم ووظيفتهم في حفظ كيان الأمة من تلك المتغيرات، وتطلب منهم النهوض بالأمة من عثرتها والخروج بها من حيرتها.

فحينما يدخل حلبة الإفتاء المتجرئون عليها، ويدخل من يحسن ومن لا يحسن، وتتعالى المزايدة من بعض العلماء على بعض، من هنا فإن الفتوى وميدانَها يتهيأ إلى حروب من نوع آخر تفقد فيه الأمة عقلها وتماسكها.

سابعاً: الفتاوى المتلونة (المكان والمصالح):

فبعض الإشكالات التي تحيط بالفتوى تضعها في حال الرغبات وهو الاحتفاء بفتوى معينة وتهميش أخرى سواء كان هذا الاحتفاء أو التهميش من الأفراد أو المؤسسات أو وسائل الإعلام أو عن طريق الأنترنت طالما اتفقت مع المصالح التي تتعلق بشيء معين أو وضع معين أو موقف بعينه، وهو ما لا يجعل الأمر يتعلق بحالة إفتائية خالصة أو نقية، بل تُوجه الفتاوى من أقرب طريق مراعاة لمصالح متوهمة أو في أحسن الأحوال مظنونة غير يقينية.

فهذه الحالة تثير أكثر من إشكال تواجهه الأمة، أهمها ذلك الإشكال المنهجي الذي تلاعب به بعض من تجرأ على الفتوى، وهو إشكال مزدوج جعل البعض يفسر ذلك بمقولة ابن القيم “تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد”.

ثامناً: التحايل في الفتوى:

فالتحايل في الفتوى عملية يحاول به بعض أطراف العملية الإفتائية تفريغ القضية الإفتائية من مضمونها وأدوارها، ومن هنا يكون التحيُّل من جانب المستفتي، كما قد يكون من جانب المفتي خاصة عند خضوعه لضغوط تتعلق بالواقع أو بعض تفاعلاته.

تاسعاً: الاستدعاء الجمعي لفتاوى وقضايا الأمة:

إذا كانت أصول الشريعة قد جاءت لتخرج المكلف عن داعية هواه فإن البعض قد يلمح إلى أن من عايش الواقع صار أسيراً له، أو هو على أهون الفروض يسايره، أو أن هذا الواقع بحكم معايشته والارتباط به قد شكَّل مصالح للمرتبطين به، ومن ثم فهم أقرب إلى الخضوع له والوقوع تحت ضغوطه.

إذاً فالأمة تحتاج إلى تعيين الحالة الإفتائية خروجاً عن دوائر الاتهام، ودائرة العاطفة، ودائرة الأهواء إلى أقصى درجات الترشيح التي تحدد عناصر مهمة:

  • ضرورة اعتبار الواقع وفهم عناصره وتفاصيله.
  • ضرورة دراسة الواقع بكل توابعه حالاً ومجالا ومآلاً.
  • ضرورة تنزيل الواقعة حسب ما تمت دراسته وفهم ملابساتها وربطها بما يناسبها.
  • البحث في التعارضات والمناقضات والخيارات والأولويات.
  • مراعاة المصالح والمفاسد.
  • مراعاة سد الذرائع.

عاشراً: مدى تأثير تلك الرؤى على المجال الإفتائي:

  • الحكم على شيء فرع من تصوره.
  • دراسة القضية وملابساتها.
  • تكييف الحدث وإلحاقه بأقأقرب شيء إليه.
  • فهم النازلة في سياق الواقع الكلي الشامل وضرورات التعرف على مفاصله والمؤثرات والمتغيرات فيه.
  • الأحكام تستند إلى ثوابت الفعل ولا تتخطاها.
  • ما تواجهه الجماعة وتواجهه الدولة ذاتها من الخارج أي في مواجهة العدوان الخارجي، وهي أيضاً تتمثل في ألا تختل صيغة التوازن الاجتماعي والسياسي والثقافي التي تحفظ للبلاد وحدتها وترابطها.

الحادي عشر: حالة استفت قلبك:

فهي حالة موجهة من المفتي إلى المستفتي بمراعاة إفتاء قلبه كالقول باستحضار النية في إحقاق الحق وإبطال الباطل، أو القول بأن المستفتي قادر على تقدير أمره، فهذا الأمر يحتاج إلى بيان وتوضيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قولته المعروفة كما روى ذلك البخاري في صحيحه (استفت قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك..).

فهذا التوجيه ينصرف إلى مخاطبة ضمير الفرد في عرض الواقعة، واستنهاض الوازع الداخلي، وهي من الأمور التي يحسن أخذ الفرد بها فيما يتعلق بالفتاوى التي تخصُّه، فعلى الفرد ألا يتخذ الفتوى سلماً يسوغ بها سلوكه، أو ينفلت بها من شرع الله؛ فالأصل أنه يستفتي لافتقاره لحكم الله في الحادثة أو الواقعة أو الحالة. فكيف ندل الفرد على ما قد يريح به نفسه وفي ذلك إضرار بآخرين؟ إن حال الحيرة التي جعلت المستفتي يسأل إنما تعبر عن حالة استفتائية عامة تطلب من المفتي الأكثر علماً وحكمة وأهلية وقدرة في استخراج حكم الله سبحانه وتعالى في الواقعة والواقع، ورد هذا الأمر إلى الفرد المستفتي مرة أخرى فيما يقدره هو من ضرر يقع عليه، وهذا لا ينهي حال الحيرة بأي حال، بل يزيد هذه الحيرة والارتباك، ويوحي للمفتي بأنه في حالة حيرة وارتباك لا تقل عن حالة المستفتي.

والقول بأن الفتوى غير ملزمة والإيحاء بأن الفرد يستطيع أن يختار الفتوى التي تعجبه وفق تقديراته من الأمور التي تحتاج إلى مزيد تحرير وتدقيق، خاصة حينما نربط هذه الفتاوى بالأمة مع مراعاة المفتي لمصالح الأمة الكلية وإدراج مصلحة الفرد فيها. فإذا لم نضبطها بضابط الشرع أصبحت الفتوى تابعة لهوى الشخص يوجهها كيف يشاء، وليس هذا إلا انفراطاً في الأمر يخشى عليه أن يكون ممن (اتخذ إلهه هواه وكان أمره فرطا).

خطورة القول على الله بغير علم:

قال تعالى:{قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ ءآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ* وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}([8]).

وقال صلى الله عليه وسلم : (من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار([9])).

وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى  إذا  لم  يَبْق عالمٌ  اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)([10]).

 

أثر القول على الله بغير علم

على المفتي والمستفتي.

الفتوى بغير علم يكون أثرها على الناس خطيراً، ويعود على المسلمين بالشر المستطير، وخاصة في زماننا الحالي الذي كثر فيه من يفتي الناس بغير علم، حتى غدا لكل قناة فضائية مفتٍ خاص بها يقول ما يشاء، ويفتي الناس بما يشاء، وهذه من المعضلات الخطيرة التي تمر بالأمة، وهنا لابد من الحجر على بعض العقول كما يحجر على أصحاب الأمراض المعدية.

الحجر لغةً: المنع، يقال: حجر عليه حجراً منعه من التصرف فهو محجور عليه([11]).

وفي الاصطلاح: منع نفاذ تصرف، قولي لا فعلي، لصغر، ورق، وجنون([12]).

 

مشروعية الحجر.

ثبتت مشروعية الحجر بالكتاب والسنة.

قال تعالى:{وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً}([13])، وقال تعالى:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}([14]).

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ رضي الله عنه ماله وباعه في دين كان عليه)([15]).

والحكمة في تشريع الحجر:

على من يتعرض للإفتاء وهو جاهل لا يعلم حقيقة الحكم الشرعي أنه يَضِل ويُضِل، وتصبح فتنة بين المسلمين من وراء فتياه.

 

أصناف المحجور عليهم.

الأول: المفتي الجاهل بالنصوص الشرعية.

ثانياً: المفتي الذي يقع في سوء التأويل للنصوص الشرعية.

ثالثاً: المفتي الذي يقع في عدم فهم الواقع على حقيقته فيحصل الضرر العظيم على الفرد والجماعة.

رابعاً: المفتي الذي يخضع للأهواء.

خامساً: المفتي الذي يخضع للواقع المنحرف.

سادساً: المفتي الذي يبيح ما حرّم الله بالحيل.

 

من يقوم بالحجر في الفتوى؟

روي أن عمر قال لابن مسعود: “نبئت أنك تفتي الناس ولست بأمير فولِّ حارَّها من تولى قارَّها”، قال الذهبي رحمه الله: فدل على أن عمر رضي الله عنه يرى منع من أفتى بلا إذن.

عن ابن سيرين أن عمر قال لابن مسعود: “أما بلغني أنك تقضي ولست بأمير؟ قال: بلى! قال: فول حارَّها من تولى قارها”([16]).

فالذي يقوم بالحجر على من يفتي بغير علم، أو يتجرأ على تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله هو ولي أمر المسلمين أو من ينوب  عنه  من  أهل  العلم المعتبرين  إذا  رأى  في  ذلك  مصلحة  راجحة للمسلمين، لما ذكرنا عن عمر رضي الله عنه عندما منع ابن مسعود من الفتيا، ألسنا نسابق إلى طلب الحجر على من يضر أبدان المسلمين؟ أليس دينهم أولى، فمن يضلل العقول ينبغي أن يحجر عليه بأي كيفية ولو أن يصدر من أهل العلم حوله كلام أنه غير مؤهل للفتوى.

 

أثر الحجر في الفتوى.

الحجر أثره عظيم ونفعه عميم إذا كان من يقوم به ينظر لمصلحة المسلمين العامة، وعدم إيقاع الضرر عليهم فيما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

                                                                                                               وكتب

                                                                                             أ.د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار

                                                                                                       في:  5/ 12/ 1429هـ

  

فهرس الموضوعات

الموضوع
الفتوى والمتغيرات
أركان الفتوى (الفتوى ، المفتي، المستفتي)
مكانة الفتوى وأثرها
تعريف المستفتي
أولاً: الفتوى بالرأي
ثانياً: معنى الفتوى بالتقليد
ثالثاً: الفتوى بالدليل والاجتهاد
رابعاً: الفتاوى الكاشفة والناقدة والمقومة
خامساً: قضايا الأمة والفتوى
سادساً: حالة حرب الفتاوى
سابعاً: الفتاوى المتلونة (المكان والمصالح )
ثامناً: التحايل في الفتوى
تاسعاً: الاستدعاء الجمعي لفتاوى وقضايا الأمة
عاشراً: مدى تأثير تلك الرؤى على المجال الافتائي
الحادي عشر: حالة استفت قلبك
خطورة القول على الله بغير علم
أثر القول على الله بغير علم على المفتي والمستفتي
مشروعية الحجر
والحكمة في تشريع الحجر
من يقوم بالحجر؟
أثر الحجر في الفتوى
فهرس الموضوعات:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) شرح المنتهى (3/456) مطبعة أنصار السنة بالقاهرة، وصفة الفتوى والمستفتي لابن حمدان ص4.

([2]) سورة النساء: الآية 176.

([3]) سورة النحل: الآية 44.

([4]) البحر المحيط (6/305).

([5]) رواه الترمذي (3/607)، وضعفه الألباني في جامع الترمذي (3/616) رقم (1327).

([6]) سورة الأعراف: الآية 3.

([7]) سورة البقرة: الآية 170.

([8]) سورة يونس: الآية 59، 60.

([9]) رواه البخاري ـ كتاب العلم ـ باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم (104)، ومسلم ـ كتاب المقدمة ـ باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم (2673)

([10]) رواه البخاري ـ كتاب العلم ـ باب كيف يقبض العلم (100)، ومسلم ـ كتاب العلم ـ باب رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (2673)، واللفظ للبخاري.

([11]) الفقهاء  يحذفون الصلة تخفيفاً لكثرة الاستعمال ويقولون: محجور، وهو سائغ. المصباح المنير.

([12]) التعريفات (1/26).

([13]) سورة النساء: الآية 5.

([14]) سورة النساء: الآية 6.

([15]) رواه الدار قطني، وصوب عبد الحق الإشبيلي إرساله كما في التلخيص، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (ج5 رقم 1439).

([16]) رواه عبد الرزاق في مصنفه (11/329).