مقتطفات من اللقاء الشهري الـ 27 مع فضيلة الشيخ أ.د.عبدالله بن محمد الطيار جامع الفرقان بالزلفي 15 / 1 / 1440 هـ
الخميس 9 جمادى الآخرة 1440هـ 14-2-2019م
* إذا أصاب اليد (غراء أو نحوه) له جرم يمنع وصول الماء ولو لم يعلم إلا بعد الصلاة فيزيلهُ ويعيد الوضوء والصلاة.
* لا يُقبّل الرجل رأس المرأة الكبيرة التي ليست من محارمه.
* قراءة الفاتحة في الصلاة:
اختلف العلماء على أقوال:
-أنها (ركن في كل ركعة) تجب على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية،، وهذا رأي الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله
-أنها (ليست ركن) وتصحُّ القراءة بأي شيء من القرآن..
-أنها (ركن في السرية، مستحبة في الجهرية) وإن كان المأموم يسمع قراءة الإمام فقراءة الإمام قراءةٌ له.. وهذا رأي شيخ الإسلام وهو الظاهر..
اختلف العلماء على أقوال:
-أنها (ركن في كل ركعة) تجب على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية،، وهذا رأي الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله
-أنها (ليست ركن) وتصحُّ القراءة بأي شيء من القرآن..
-أنها (ركن في السرية، مستحبة في الجهرية) وإن كان المأموم يسمع قراءة الإمام فقراءة الإمام قراءةٌ له.. وهذا رأي شيخ الإسلام وهو الظاهر..
* (أفضل الصدقة سقي الماء)
هذه خاصة بالماء حتى لو استبدل الماء بما هو أغلى كالعصائر ،،
و (الحاجة) هي المقياس فلو كانت الحاجة مثلًا للعصير أشد من الماء ففيه أجرٌ وخيرٌ كثيرٌ بإذن الله..
هذه خاصة بالماء حتى لو استبدل الماء بما هو أغلى كالعصائر ،،
و (الحاجة) هي المقياس فلو كانت الحاجة مثلًا للعصير أشد من الماء ففيه أجرٌ وخيرٌ كثيرٌ بإذن الله..
*من صلّى المغرب في مسجد ولم يجمَع مع العشاء وسمِع مسجدًا مجاورًا يجمَعون المغرب والعشاء لسبب من أسباب الجمع يجوزُ له أن يذهب ويصلي معهم العشاء بحيث يكون الفاصل زمناً يسيراً..
*توسعة الملك فهد التي داخل السور تعتبر من الحرم فلا يجوز للحائض الدخول فيها
أما الساحات الخارجية فليست من المسجد الحرام لكنها تأخذ حكم المسجد إذا اتصلت الصفوف..
أما الساحات الخارجية فليست من المسجد الحرام لكنها تأخذ حكم المسجد إذا اتصلت الصفوف..
* (كل ما هو داخل السور يُعتبر من المسجد)
*انكشاف عورة المصلّي دون اختياره:
-قيل إذا طال الزمن أو عَظُمَ المنكشف: تبطل الصلاة،
-إذا قصر الزمن أو كان المكشوف يسيرًا: فلا تبطل الصلاة،
-إذا كان متعمدًا: تبطل الصلاة ولو قصر الزمن أو كان المكشوف يسيرًا..
-قيل إذا طال الزمن أو عَظُمَ المنكشف: تبطل الصلاة،
-إذا قصر الزمن أو كان المكشوف يسيرًا: فلا تبطل الصلاة،
-إذا كان متعمدًا: تبطل الصلاة ولو قصر الزمن أو كان المكشوف يسيرًا..